باب آداب الصائم وما ينقض صومه وما لا ينقضه

1853 روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: " لا يضر الصائم ما صنع إذا أجتنب أربع خصال: الطعام، والشراب، والنساء، والارتماس في الماء "(1).
1854 وفي رواية منصور بن يونس، عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام " إن الكذب على الله وعلى الائمة عليهم السلام يفطر الصائم "(2).


______________
(1) قوله: " لا يضر الصائم " هذا عام يخصص بامور يدل دليل على نقضها الصوم، والمضاف في الثلاثة الاول محذوف أى أكل الطعام وشرب الشراب ووطى النساء، ويمكن حمل الحديث على أن تلك الاربعة هى العمدة في نقض الصوم، وأشق الامور اجتنابا وان كان في الارتماس منها مساهلة. (مراد) وفى مفطرية الارتماس اختلاف.
(2) الظاهر أنه نقل بالمعنى فان الحديث رواه الكلينى ج 4 ص 89 هكذا " قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم، قال: قلت: هلكنا، قال: ليس حيث تذهب انما ذلك الكذب على الله عزوجل وعلى رسوله وعلى الائمة عليهم السلام " وقال العلامة المجلسى: اختلف الاصحاب في فساد الصوم بالكذب على الله وعلى رسوله والائمة عليهم السلام بعد اتفاقهم على أن غيره من انواع الكذب لا يفسد الصوم وان كان محرما، فقال الشيخان و المرتضى في الانتصار انه مفسد للصوم ويجب به القضاء والكفارة، وقال السيد في الجمل وابن ادريس لا يفسد، وهو الاقوى اذ الظاهر أن المراد بالافطار في هذا الخبر ابطال كمال الصوم كما يدل عليه ضمه إلى الوضوء وهو غير مبطل له قطعا، فان قلت: مطلق الكذب ينقض ثواب الصوم وكماله فلم خصه بهذا النوع؟ قلت: لان النوع أشد تأثيرا في ذلك والله يعلم ".
أقول: بعد رفع اليد عن الحصر المستفاد من صحيحة محمد بن مسلم المذكور اقتر ان هذا الخبر وامثاله بنقض الكذب للوضوء لا يوهن ظهورها في الافطار اذ ليس الدليل منحصرا بها ففى التهذيب ج 1 ص 409 في الموثق عن سماعة قال " سألته عن الرجل كذب في شهر رمضان فقال: قد أفطر وعليه قضاؤه فقلت: فما كذبته؟ قال يكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله " وفى الخصال ص 286 عن ابن الوليد عن الصفار عن البرقى عن أبيه رفعه إلى أبى عبدالله عليه السلام قال: " خمسة أشياء تفطر الصائم: الاكل والشرب والجماع والارتماس في الماء والكذب على الله ورسوله وعلى الائمة عليهم السلام ". وكذا رواية المتن وامثالها فكلها متعرض لنقض الصوم فقط، فالقول بالافساد مع اشتهاره بين القدماء موافق للاحتياط.

[108]

1855 وروى محمد بن مسلم عنه عليه السلام أنه قال: " إذا صمت فليصم سمعك و بصرك وشعرك وجلدك، وعدد أشياء غير هذا، وقال: لا يكون يوم صومك كيوم فطرك ".
1856 وقال النبي صلى الله عليه وآله: " إن الله تبارك وتعالى كره لي ست خصال و كرهتهن للاوصياء من ولدي وأتباعهم من بعدي، أحدها الرفث في الصوم "(1).
1857 وروى أبوبصير عن الصادق عليه السلام(2) أنه قال: " إن الصيام ليس من الطعام والشراب وحده، إن مريم قالت: " إني نذرت للرحمن صوما " أي صمتا فاحفظوا ألسنتكم، وغضوا أبصاركم، ولا تحاسدوا، ولا تنازعوا، فان الحسد يأكل الايمان كما تأكل النار الحطب ".
1858 وقال أمير المؤمنين عليه السلام(3): " عليكم في شهر رمضان بكثرة الاستغفار والدعاء، فأما الدعاء فيدفع عنكم البلاء(4) وأما الاستغفار فتمحى به ذنوبكم "(5).
1859 - وقال الصادق عليه السلام: " لا تنشد الشعر بليل(6) ولا تنشده في شهر


______________
(1) الرفث: الجماع والفحش، والمراد هنا الثانى (الوافى) أقول: تمام الرواية في الخصال ص 327.
(2) رواه الكلينى مسندا من حديث جراح المدائنى عنه عليه السلام.
(3) رواه الكلينى في الكافى ج 4 ص 88 مسندا عن أبى عبدالله عليه السلام " قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام ".
(4) أى في جميع السنة لان التقدير فيه (المرآة) وفى بعض النسخ " فيدفع به البلاء عنكم "(5) في الكافى " فيمحى ذنوبكم ".
(6) الخبر في الكافى ج 4 ص 8 8 بسند حسن كالصحيح.
والانشاد قراء‌ة الشعر وهو ما غلب على المنظوم من القول وأصله الكلام التخييلى الذى أحد الصناعات الخمس، نظما كان أو نثرا ولعل المنظوم المشتمل على الحكمة والموعظة والمناجات مع الله سبحانه مما لم يكن فيه تخييل شعرى مستثنى عن هذا الحكم وغير داخل فيه لما ورد أن ما لا بأس به من الشعر فلا بأس به.
كما قاله الفيض رحمه الله في الوافى.

[109]

رمضان بليل ولا نهار، فقال له إسماعيل يا أبتاه: وإن كان فينا؟ قال عليه السلام: وإن كان فينا"(1).
1860 وقال النبي صلى الله عليه وآله(2): " ما من عبد صائم يشتم فيقول: إني صائم سلام عليك لا أشتمك كما تشتمني إلا قال الرب تبارك وتعالى: استجار عبدي بالصوم من شر عبدي قد أجرته من النار "(3).
1861 و " سمع رسول الله صلى الله عليه وآله امرأة تسب جاريه لها وهي صائمة، فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله بطعام فقال لها: كلي، فقالت: إني صائمة، فقال: كيف تكونين صائمة وقد سببت جاريتك إن الصوم ليس من الطعام والشراب فقط "(4).
1862 وقال الصادق عليه السلام: " إذا صمت فليصم سمعك وبصرك من الحرام والقبيح، ودع المراء، وأذى الخادم، وليكن عليك وقار الصائم، ولا تجعل يوم صومك كيوم فطرك "(5).
ولا بأس أن يحتجم الصائم في شهر رمضان كذلك رواه:
1863 الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " إنا إذا أردنا أن نحتجم في شهر


______________
(1) يدل على مرجوحية الشعر في الليل مطلقا وفى شهر رمضان ليلا ونهارا وان كان في مدح الائمة عليهم السلام، ولعله في مدحهم عليهم السلام يرجع إلى كونه أقل ثوابا من سائر الاوقات (المرآة) وقال الفيض رحمه الله: لان كونه في مدحهم عليهم السلام لا يخرجه عن التخييل الشعرى.
(2) مروى في الكافى بسند ضعيف عن الصادق عن آبائه عليهم السلام.
(3) المراد بقوله " عبدى " أولا المشتوم وبالثانى الشاتم أى استجار من شر سيئة مشاتمته ووبالها والعقوبة المترتبة عليها أو شر التشاجر والتشائم بينهما بالصوم.
وفى بعض النسخ " من شتم عبدى ".
(4) رواه الكلينى ج 4 ص 87 ذيل حديث جراح المدائنى.
(5) رواه الكلينى عن أبى بصير ج 4 ص 89.

[110]

رمضان احتجمنا بالليل ".
1864 قال: " وسألته أيحتجم الصائم؟ فقال: إني أتخوف عليه ما يتخوف به على نفسه، قال: قلت: ما [ذا] تتخوف عليه؟ قال: الغشي أن تثور به مرة(1) قلت: أرأيت إن قوي على ذلك ولم يخش شيئا؟ قال: نعم إن شاء ".
1865 و " كان أمير المؤمنين عليه السلام يكره أن يحتجم الصائم خشية أن يغشى عليه فيفطر"(2).
ولا بأس أن يكتحل الصائم بكحل فيه مسك(3) ولا بأس أن يكتحل بالحضض(4) ولا بأس بأن يستاك بالماء أو بالعود الرطب يجد طعمه، أي النهار شاء "(5).
1866 وروى العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه " سئل عن القلس(6) أيفطر الصائم؟ فقال لا".
ولا بأس بالمضمضة والاستنشاق للصائم، فإذا تمضمض واستنشق فلا يبلع ريقه


______________
(1) المرة بالكسر: هى الصفراء والسوداء، وقال العلامة المجلسى رحمه الله: الخبر يدل على كراهة الحجامة من خوف ثوران المرة وطريان الغشى، ولا خلاف بين الاصحاب في عدم حرمة اخراج الدم في الصوم ولا في كراهته إذا كان مضعفا.
(2) في بعض النسخ " ففطر "
(3) المشهور كراهة الاكتحال بما فيه صبر أو مسك.(المرآة)
(4) الحضض بضمتين وقد يفتح العين وبالضادين وقيل بالظائين وقيل بضاد ثم ظاء: عصارة شجرة معروفة وهو صنفان مكى وهندى (بحر الجواهر) في الكافى ج 4 ص 111 باسناده عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام " في الصائم يكتحل؟ قال: لا بأس به ليس بطعام ولا شراب ".
(5) في الكافى ج 4 ص 111 باسناده عن الحسين بن أبى العلاء قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن السواك للصائم: فقال: نعم يستاك أى النهار شاء ".
(6) القلس: ما خرج من البطن إلى الفم من الطعام أو الشراب فاذا غلب فهو القئ، وقال في النهاية: ما خرج من الجوف مل‌ء الفم أو دونه وليس بقئ فان عاد فهو القئ.

[111]

حتى يبزق ثلاثا(1)، وإن تمضمض فدخل الماء حلقه فإن كان ذلك لوضوء الصلاة فلا قضاء عليه(2).
1867 وسأل سماعة بن مهران أبا عبدالله عليه السلام " عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش فدخل حلقه، قال: عليه قضاؤه، فإن كان في وضوء فلا بأس به ".
1868 قال: " وسألته عن القئ في شهر رمضان قال: إن كان شئ يذرعه(3) فلا بأس، وإن كان شئ يكره عليه نفسه فقد أفطر وعليه القضاء "(4).
1869 وسأل أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي أبا الحسن الرضا عليه السلام " عن الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان، فقال: الصائم لا يجوز له أن يحتقن "(5).


______________
(1) كما في مرسل حماد وخبر زيد الشحام المرويين في الكافى ج 4 ص 107.
(2) روى الكلينى ج 4 ص 107 باسناد حسن كالصحيح عن حماد عن الصادق عليه السلام " في الصائم يتوضأ للصلاة فيدخل الماء حلقه؟ فقال: ان كان وضوؤه لصلاة فريضة فليس عليه شئ وان كان وضوؤه لصلاة نافلة فعليه القضاء " وفى رواية اخرى عن يونس " قال: الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء وان تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه فليس عليه شئ وقد تم صومه وان تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الاعادة، والافضل للصائم أن لا يتمضمض " وقال العلامة المجلسى رحمه الله: المشهور بين الاصحاب أنه من أدخل فمه الماء فابتلعه سهوا فان كان متبردا فعليه القضاء وان كان للمضمضة به للطهارة فلا شئ عليه.
(3) في بعض النسخ " يبدره " كما في التهذيب.
(4) قال في المدارك: اختلف الاصحاب في حكم تعمد القئ بعد اتفاقهم على أنه لو ذرعه اى سبقه بغير اختيار لم يفطر، فذهب الشيخ وأكثر الاصحاب إلى انه موجب للقضاء خاصة، وقال ابن ادريس انه محرم ولا يجب به قضاء ولا كفارة، وحكى المرتضى عن بعض أصحابنا قولا بوجوب القضاء والكفارة والمعتمد الاول.
(5) حمل على الاحتقان بالمايع.

[112]

ولا يجوز للصائم أن يستعط(1) ولا بأس أن يصب الدواء في أذنه(2)، ولا بأس أن يزق الفرخ(3) ويمضغ الخبز للرضيع من غير أن يبلع شيئا(4) ولا بأس بأن يشم الطيب إلا المسحوق منه فإنه يصعد إلى دماغه(5)، ولا بأس بأن يذوق الطباخ المرق وهو صائم بلسانه من غير أن يبلعه ليعرف حلوه من حامضه(6).
1870 وروي عن منصور بن حازم أنه قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: " الرجل يجعل النواة في فيه وهو صائم؟ قال: لا، قلت: فيجعل الخاتم؟ قال: نعم ".
ومن احتلم بالنهار في شهر رمضان فليتم صيامه ولا قضاء عليه.
1871 وروى عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام " في الصائم ينزع ضرسه؟ قال: لا، ولا يدمي فمه "(7).
1872 وروي عن الحسن بن راشد أنه قال: " كان أبوعبدالله عليه السلام إذا صام


______________
(1) كما في موثق ليث المرادى قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الصائم يحتجم ويصب في اذنه الدهن؟ قال: لا بأس الا السعوط فانه يكره " ويدل الخبر على كراهة صب الدواء في الاذن والمشهور كراهة التعسط بما يتعدى إلى الحلق ونقل عن المفيد وسلار رحمهما الله أنهما أوجبا به القضاء والكفارة، واما السعوط بما لا يتعدى إلى الحلق فالمشهور أن تعمده يوجب القضاء والكفارة ويمكن المناقشة بانتفاء ما يدل على كون مطلق الايصال إلى الجوف مفسدا.(المرآة) والسعوط ادخال الدواء في الانف.
(2) كما في صحيحة حماد بن عثمان عن الصادق عليه السلام المروية في الكافى ج 4 ص 011.
(3) زق الطائر فرخه: أطعمه بمنقاره.
(4) كما رواه الكلينى في الحسن كالصحيح عن الحلبى عن أبى عبدالله عليه السلام (ج 4 ص 11) والمشهور جواز مضغ الطعام للصبى وزق الطائر وذوق المرق مطلقا.
(5) لما تقدم في السعوط.
والمشهور استحباب التطيب للصائم بأنواع الطيب وانما خصوا الكراهة بشم الرياحين خصوصا النرجس.
(6) كما في صحيحة الحلبى التى أشرنا اليها سابقا.
(7) الظاهر الكراهة خوفا من دخول الدم، وقال الفاضل التفرشى: لعله محمول على الاستحباب.

[113]

تطيب بالطيب ويقول: الطيب تحفة الصائم "(1).
1873 وروى العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه " سئل عن الرجل يدخل الحمام وهو صائم؟ فقال: لا بأس ما لم يخش ضعفا ".
ولا بأس بالقبلة للصائم للشيخ الكبير، فأما الشاب الشبق فلا، فانه لا يؤمن أن تسبقه شهوته(2).
1874 وقد سئل النبي صلى الله عليه وآله " عن الرجل يقبل امرأته وهو صائم؟ قال: هل هي إلا ريحانة يشمها "(3) وأفضل ذلك أن يتنزه الصائم عن القبلة.
1875 فقد قال أمير المؤمنين عليه السلام: " أما يستحيي أحدكم أن لا يصبر يوما إلى الليل، إنه كان يقال: إن بدء القتال اللطام "(4).
ولو أن رجلا لصق بأهله في شهر رمضان فأدفق كان عليه عتق رقبة(5).
1876 وسأل رفاعة بن موسى أبا عبدالله عليه السلام " عن رجل لامس جاريته في شهر رمضان فأمذى، قال: إن كان حراما فليستغفر الله استغفار من لا يعود أبدا ويصوم


______________
(1) يدل على عدم كراهة استعمال مطلق الطيب بل يدل على استحبابه.
(المرآة)(2) كما في صحيحة منصور بن حازم قال: " قلت لابى عبدالله عليه السلام: ما تقول في الصائم يقبل الجارية والمرأة؟ فقال: أما الشيخ الكبير مثلى ومثلك فلا بأس، وأما الشاب الشبق فلا لانه لا يؤمن الحديث " الكافى ج 4 ص 104.
والشبق بالكسر مشتق من الشبق محركة اى شدة الشهوة.
وفى صحيحة الحلبى عن الصادق عليه السلام " ان ذلك يكره للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المنى".
(3) وشم الريحان للصائم مكروه مع الاسف.
(4) أى كما أن اللطمة تنجر إلى القتل كذلك القبلة تنجر إلى الجماع.
(م ت)(5) روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 442 باسناده عن أبى بصير قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل وضع يده على شئ من جسد امرأته فأدفق، فقال كفارته أن يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا أو يعتق رقبة ".

[114]

يوما مكان يوم "(1).
1877 وسأله سماعة " عن الرجل يلصق بأهله في شهر رمضان؟ فقال: ما لم يخف على نفسه(2) فلا بأس ".
1878 وروى محمد بن الفيض التيمي، عن ابن رئاب قال: " سمعت أبا عبدالله عليه السلام ينهى عن النرجس للصائم، فقلت: جعلت فداك ولم؟ قال: لانه ريحان الاعاجم ".
1879 و " سئل الصادق عليه السلام عن المحرم يشم الريحان، قال: لا، قيل: فالصائم؟ قال: لا، قيل: يشم الصائم الغالية والدخنة؟ قال: نعم، قيل: كيف حل له أن يشم الطيب ولا يشم الريحان(3)؟ قال: لان الطيب سنة، والريحان بدعة للصائم "(4).
1880 و " كان الصادق عليه السلام إذا صام لا يشم الريحان، فسئل عن ذلك فقال: أكره أن أخلط صومي بلذة ".
1881 وروي " أن من تطيب بطيب أول النهار وهو صائم لم يكد يفقد عقله ".


______________
(1) حمله الشيخ في التهذيب ج 1 ص 442 على الاستحباب لان المذى ليس مما يفسد الصيام.
وعمل بظاهر الحديث ابن الجنيد وأوجب القضاء بالمذى.
ورواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 429 وزاد " وان كان من حلال فليستغفر الله ولا يعود ويصوم يوما مكان يوم ".
وقال: هذا حديث شاذ نادر ومخالف لفتيا مشايخنا كلهم، ولعل الراوى وهم في قوله في آخر الخبر " ويصوم يوما مكان يوم " لان مقتضى الخبر يدل عليه ألا ترى أنه شرع في الفرق بين أن يكون أمذى من مباشرة حرام وبين أن يكون الامذاء من مباشرة حلال وعلى الفتيا التى رواه لا فرق بينهما فعلم أنه وهم من الراوى.
(2) أى من الانزال أو الجماع أو الاعم (م ت)
(3) احتمل الشيخ أن يكون المراد به النرجس لما تقدم من الاخبار، والمشهور كراهة مطلق الريحان وتتأكد في النرجس.
(4) ظاهره التحريم ويحمل على الكراهة لما تعارضه. (سلطان)

[115]

1882 وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه " سأله(1) عن الرجل يجد البرد أيدخل مع أهله في لحاف وهو صائم؟ قال: يجعل بينهما ثوبا ".
وقد روى عبدالله بن سنان عنه عليه السلام(2) رخصة للشيخ في المباشرة.
1883 وسأل حنان بن سدير أبا عبدالله عليه السلام " عن الصائم يستنقع في الماء، قال: لا بأس ولكن لا يغمس، والمرأة لا تستنقع في الماء لانها تحمل الماء بقبلها "(3).


______________
(1) في بعض النسخ " أنه سئل ".
(2) ظاهره أبوجعفر الباقر (ع) لكن لم يرو عبدالله بن سنان عنه عليه السلام وهو من أصحاب الصادق سلام الله عليه، ولم أجد لفظ الخبر على وجهه فيما عندى من كتب الحديث.
(3) الظاهر من الاستنقاع الجلوس في الماء من دون أن يخفى رأسه فيه، وبالانغماس اختفاء الرأس فيه. (مراد)