طواف النساء

صم ارجع إلى البيت وطف به اسبوعا وهو طواف النساء، ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام أو حيث شئت من المسجد(2) وقد حل لك النساء و [قد] فرغت من


______________
(2) وجوب صلاة ركعتى الفريضة خلف المقام أو إلى أحد جانبيه بحيث لا يتباعد عنه عرفا مع الاختيار قول معظم الاصحاب، وقال الشيخ في الخلاف: يستحب فعلهما خلف المقام فان لم يفعل وفعل في غيره أجزأ، ونقل عن أبى الصلاح أنه جعل محلهما المسجد الحرام مطلقا ووافقه ابنا بابويه في ركعتى طواف النساء خاصة وهما مدفوعان بالاخبار المستفيضة المتضمنة لوجوب ايقاعهما خلف المقام أو عنده السليمة من المعارضة، وهذا الحكم مختص بصلاة طواف الفريضة أما النافلة فيجوز فعلها حيث شاء من المسجد للاصل واختصاص الروايات المتضمنة للصلاة خلف المقمام بطواف الفريضة ولما رواه الشيخ رحمه الله عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: " لا ينبغى أن يصلى ركعتى طواف الفريضة الا عند مقام ابراهيم عليه السلام فأما التطوع فحيث شئت من المسجد. (المدارك)

[553]

حجك كله إلا رمي الجمار وأحللت من كل شئ أحرمت منه ".