الرجوع إلى منى ورمى الجمار

فاذا أتيت رحلك بمنى فاقصد إلى جمرة العقبة وهي القصوى وأنت على طهر(4)


______________
(4) روى الكلينى ج 4 ص 482 في الصحيح في محمد بن مسلم قال: " سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجمار، فقال: لا ترم الا وأنت على طهر " وحمل على تأكد الاستحباب إذا أمكن وتيسر، وهذا قول العلماء أجمع سوى المفيد والمرتضى وابن الجنيد رحمهم الله فانهم ذهبوا إلى الوجوب، ويؤيد الاستحباب ما رواه الشيخ في التهذيب باسناده القوى عن حميد بن مسعود قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رمى الجمار على غير طهور؟ قال: الجمار عندنا مثل الصفا والمروة حيطان ان طفت بينهما على غير طهور لم يضرك والطهر أحب إلى فلا تدعه وأنت قادر عليه "، وروى الكلينى في الحسن كالصحيح عن الحلبى عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " سألته عن الغسل إذا رمى الجمار، فقال: ربما فعلت وأما السنة فلا ولكن من الحر والعرق ".

[548]

وأخرج مما معك من حصى الجمار سبع حصيات، وتقف في وسط الوادي مستقبل القبلة، يكون بينك وبين الجمرة عشر خطوات أو خمس عشرة خطوة وتقول وأنت مستقبل القبلة(1) والحصى في كفك اليسرى " اللهم هذه حصياتي فأحصن لي وارفعهن في عملي " ثم تتناول منها واحدة وترمي الجمرة من قبل وجهها ولا ترمها من أعلاها، وتقول مع كل حصاة إذا رميتها: " الله أكبر، اللهم ادحر عني الشيطان وجنوده، اللهم اجعله حجا مبرورا، وعملا مقبولا، وسعيا مشكورا، و ذنبا مغفورا، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك وعلى سنة نبيك محمد صلى الله عليه وآله(2) " حتى ترميها بسبع حصيات، ويجوز أن تكبر مع كل حصاة ترميها تكبيرة(3) فإن سقطت منك حصاة في الجمرة أو في طريقك فخذ مكانها من تحت رجليك ولا تأخذ من حصى -


______________
(1) الظاهر أن هذا من سهو النساخ أو المصنف اذ لا يمكن الاستقبال مع الرمى من الاسفل والظاهر من كلام الشهيد في الدروس أنه حمل الاستقبال للقبلة في كلام ابن بابويه على الاستقبال في حال الدعاء لاحالة الرمى فقال: " فيوافق المشهور الا في الدعاء " (سلطان) وفى الشرايع " و في جمرة العقبة يستقبلها ويستدبر القبلة " والمراد كونه مقابلا لها عاليا عليها اذ ليس لها وجه خاص يتحقق به الاستقبال.
وفى نسخة مصححة عندى صححها بالحك والاصلاح " مستدبر القبلة " وجعل ما في المتن نسخة.
(2) روى الكلينى ج 4 ص 478 في الحسن كالصحيح عن معاوية بن عمار عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " خذ حصى الجمار ثم ائت الجمرة القصوى التى عند العقبة فارمها من قبل وجهها ولا ترمها من أعلاها وتقول والحصى في يدك: " اللهم هؤلاء حصياتى فاحصهن لى وارفعهن في عملى " ثم ترمى وتقول مع كل حصاة " الله اكبر " اللهم ادحر عنى الشيطان، اللهم تصديقا بكتابك وعلى سنة نبيك صلى الله عليه وآله اللهم اجعله حجا مبرورا، وعملا مقبولا، وسعيا مشكورا، وذنبا مغفورا " وليكن فيما بينك وبين الجمرة قدر عشرة أذرع أو خمسة عشر ذراعا، فاذا أتيت رحلك ورجعت من الرمى فقل. " اللهم بك وثقت وعليك توكلت فنعم الرب ونعم المولى و نعم النصير " قال: ويستحب أن يرمى الجمار على طهر ".
(3) في الكافى ج 4 ص 1 48 في الصحيح عن يعقوب بن شعيب عن أبى عبدالله عليه السلام قال قلت: " ما أقول: إذا رميت؟ فقال: كبر مع كل حصاة ".

[549]

الجمار الذي قد رمي بها(1) وإذا رميت جمرة العقبة حل لك كل شئ إلا النساء والطيب(2) وترمي يوم الثاني والثالث والرابع في كل يوم بإحدى وعشرين حصاة، و ترمي إلى الجمرة الاولى بسبع حصيات وتفق عندها وتدعو، وإلى الجمرة الثانية بسبع حصيات وتقف عندها وتدعو، وإلى الجمرة الثالثة بسبع حصيات ولا تقف عندها، فإذا رجعت من رمي الجمار يوم النحر إلى رحلك بمنى فقل: " اللهم بك وثقت، وعليك توكلت، فنعم الرب أنت، ونعم المولى ونعم النصير(3) ".
* (الذبح) * واشتر هديك إن كان من البدن أو من البقر أو من الغنم وإلا فاجعله كبشا سمينا فحلا، فإن لم تحد فحلا فموجوء‌ا من الضأن(4) فإن لم تجد فتيسا فحلا، وإن لم تجد فما تيسر لك، وعظم شعائر الله عزوجل فإنها من تقوى القلوب، ولا تعط الجزأر جلودها ولا قلائدها ولا جلالها ولكن تصدق بها، ولا تقط السلاخ منها شيئا(5).


______________
(1) تقدم الاخبار والكلام فيه.
(2) هذا خلاف المشهور من أنه يحل بعد الحلق، بل خلاف ما أفتى به المصنف سابقا بنقل رواية معاوية بن عمار أن الحل المذكور يحصل بعد الذبح ونسب في المدارك إلى المصنف مخالفة المشهور في هذه المسألة وقال: " قال ابن بابويه: انه يتحلل بالرمى الا من الطيب والنساء ولا يخفى أنه ينافى ما روى سابقا عن معاوية بن عمار ان التحلل يحصل بالذبح والحلق فانه رحمه الله يفتى بما يروى في هذا الكتاب ".
(3) تقدم آنفا في خبر معاوية بن عمار عن أبى عبدالله عليه السلام.
(4) في الكافى ج 4 ص 491 في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبى عبدالله عليه السلام قال، " إذا رميت الجمرة فاشتر هديك الخ " والموجوء هو الذى وجئت خصيتاه.
والتيس: الذكر من المعز.
(5) في الكافى ج 4 ص 501 في الحسن كالصحيح عن حفص بن البخترى عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يعطى الجزار من جلود الهدى وأجلالها شيئا ".
وعن معاوية بن عمار عنه عليه السلام قال: " نحر رسول الله صلى الله عليه وآله بدنة ولم يعط الجزارين جلودها ولا قلائدها ولا جلالها، ولكن تصدق به، ولا تعط السلاخ منها شيئا ولكن أعطه من غير ذلك " والاجلال جمع جل وقد يجمع على جلال أيضا، وقال في الدروس: يستحب الصدقة بجلودها وجلالها وقلائدها تأسيا بالنبى صلى الله عليه وآله، ويكره بيع الجلود واعطاؤها الجزار أجرة لا صدقة.

[550]

فإذا اشتريت هديك فاستقبل القبلة وانحره أو اذبحه وقل: " وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك بسم الله والله أكبر، اللهم تقبل مني " ثم اذبح ولا تنخع حتى يموت ويبرد ثم كل وتصدق وأطعم وأهد إلى من شئت، ثم احلق رأسك(1).
وقد ذكرت الاضاحي في هذا الكتاب وأنا اعيد ذكر ما لا بد من إعادته في هذا الموضع.
لا يجوز في الاضاحي من البدن إلا الثني وهو الذي تم له خمس سنين و دخل في السادسة، ويجزى من البقر والمعز الثنى وهو الذي تم له سنة ودخل في الثانية، ويجزي من الضأن الجذغ لسنة، وتجزي البقرة عن سبعة نفر بالامصار، و بمنى عن واحد(2)، والبدنة تجزي عن سبعة، والجزور تجزي عن عشرة متفرقين، والكبش يجزي عن الرجل وعن أهل بيته، وإذا عزت الاضاحي أجزأت شاة عن سبعين(3).


______________
(1) تقدم الكلام والاخبار فيه ص 503. 504.
(2) كما تقدم راجع ص 491 و 492.
(3) راجع ص 492 الهامش.