باب الرجل يبعث بالهدى ويقيم في أهله

3109 - روي عن معاوية بن عمار قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يبعث بالهدي تطوعا وليس بواجب(3) فقال: يواعد أصحابه يوما فيقلدونه(4) فإذا كان تلك الساعة اجتنب ما يجتنبه المحرم إلى يوم النحر، فإذا كان يوم النحر أجزأ عنه(5)، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله حين صده المشركون يوم الحديبية نحر وأحل ورجع


______________
(3) أى يبعث بالهدى للقران أو التمتع على تقدير ان كان يحج قارنا أو تمتعا تطوعا وليس بواجب عليه بالنذر وشبهه أو الكفارة أو القضاء. (م ت)
(4) أى يقلدون الهدى الذى بعثه الرجل فيعلقون في عنقه النعل في ذلك اليوم الموعود فيصير ذلك بمنزلة احرام الرجل بالتقليد. (مراد)
(5) أى أجزأ عن حجه أو أجزأ الاجتناب ولا يلزم الاجتناب إلى يوم النفر الاول والثانى لان أركان الحج يمكن حصولها يوم النحر فالاولى أن يكون المنتهى منتهى اليوم (م ت) أقول: والخبر في الكافى ج 4 ص 540 إلى هنا، ورواه الشيخ رحمه الله في التهذيب ج 1 ص 568 بتمامه.
وروى أيضا في الصحيح عن الحلبى قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل بعث بهديه مع قوم يساق وواعدهم يوما يقلدون فيه هديهم ويحرمون، فقال: يحرم عليه ما يحرم على المحرم في اليوم الذى واعدهم فيه حتى يبلغ الهدى محله، قلت: أرأيت ان اختلفوا في الميعاد وأبطؤوا في المسير عليه وهو يحتاج أن يحل هو في اليوم الذى واعدهم فيه قال: ليس عليه جناح أن يحل في اليوم الذى واعدهم فيه " وروى الكلينى في القوى نحوه عن أبى الصباح الكنانى عن أبى عبدالله عليه السلام، وفى الشرايع " روى أن باعث الهدى تطوعا يواعد أصحابه وقتا لذبحه أو نحره ثم يجتنب ما يجتنبه المحرم، فاذا كان وقت المواعدة أحل لكن لا يلبى ولو أتى بما يحرم على المحرم كفر استحبابا " وقال في المدارك: ذكر الشارح أن ملابسة تروك الاحرام بعد المواعدة أو الاشعار مكروه لا محرم، ويشكل بان مقتضى روايتى الحلبى وأبى الصباح التحريم ولا معارض لهما، وأما ما ذكره من استحباب التكفير بملابسة ما يوجبه على المحرم فلم أقف له على مستند، وغاية ما يستفاد من صحيحة هارون بن خارجة (يعنى ما يأتى في الهامش) أن من لبس ثيابه للتقية كفر ببقرة، وهى مختصة باللبس ومع ذلك فحملها على الاستحباب يتوقف على وجود معارض.

[518]

إلى المدينة "(1).
3110 - وقال الصادق عليه السلام: " ما يمنع أحدكم من أن يحج كل سنة؟ فقيل له لا يبلغ ذلك أموالنا، فقال: أما يقدر أحدكم إذا خرج أخوه أن يبعث معه بثمن اضحية ويأمره أن يطوف عنه اسبوعا بالبيت ويذبح عنه فإذا كان يوم عرفة لبس ثيابه وتهيأ وأتى المسجد فلا يزال في الدعاء حتى تغرب الشمس "(2).


______________
(1) لعله تعليل للاجزاء عنه بان رسول الله صلى الله عليه وآله فعل بالحديبية وأجزأ عنه فبعثه ونحره يوم النحر بمكة أو منى أجزأ بطريق أولى. (سلطان)
(2) قيل: مقتضى هذا الخبر مغاير لمقتضى الخبر الاول، وقال الفاضل التفرشى: هذا طريقة اخرى لادراك ثواب الحج قريبة من الطريق الاولى ولا منافات بين الحديثين انتهى وروى الكلينى ج 4 ص 540 في الصحيح عن هارون بن خارجة قال: " ان مرادا بعث ببدنة وأمر أن تقلد وتشعر في يوم كذا وكذا، فقلت له: انما ينبغى أن لا يلبس الثياب فبعثنى إلى أبى عبدالله عليه السلام بالحيرة فقلت له: ان مرادا صنع كذا وكذا وان لا يستطيع أن يترك الثياب لمكان زياد فقال: مره أن يلبس الثياب وليذبح بقرة يوم الاضحى عن نفسه " وكان زياد واليا في الكوفة وكان مراد يتردد اليه ويتقى منه.