باب ما يجب من الصوم على المتمتع إذا لم يجد ثمن الهدى

روي عن الائمة عليهم السلام أن المتمتع إذا وجد الهدي ولم يجد الثمن صام ثلاثة أيام في الحج يوما قبل التروية، ويوم التروية، ويوم عرفة، وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله تلك عشرة كاملة لجزاء الهدي، فإن فاته صوم هذه الثلاثة الايام تسحر ليلة الحصبة(3) وهي ليلة النفر وأصبح صائما وصام يومين من بعد، فإن فاته صوم هذه ثلاثة الايام حتى يخرج وليس له مقام صام هذه الثلاثة في الطريق إن شاء و إن شاء صام العشرة في اهله ويفصل بين الثلاثة والسبعة بيوم وإن شاء صامها متتابعة.(4)


______________
(3) أى يأكل السحور أو يخرج في السحر ليجوز له صوم اليوم.
(4) روى الكلينى ج 4 ص 506 بسند فيه ارسال لا يضر بصحة السند كما نقلنا تحقيقه في هامش الكافى وكذا رواه الشيخ عن رفاعة بن موسى قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المتمتع لا يجد الهدى، قال: يصوم قبل التروية بيوم، ويوم التروية، ويوم عرفة، قلت فانه قدم يوم التروية؟ قال: يصوم ثلاثة أيام بعد التشريق، قلت: لم يقم عليه جماله قال: يصوم يوم الحصبة وبعده يومين، قال: قلت: وما الحصبة؟ قال: يوم نفره، قلت: يصوم وهو مسافر؟ قال: نعم أليس هو يوم عرفة مسافرا، انا أهل بيت نقول ذلك لقول الله عزوجل: " فصيام ثلاثة أيام في الحج " يقول في ذى الحجة "، وفى الصحيح عن معاوية بن عمار، عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " سألته عن متمتع لم يجد هديا قال: يصوم ثلاثة أيام في الحج يوما قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة، قال: قلت فان فاته ذلك؟ قال: يتسحر ليلة الحصبة ويصوم ذلك اليوم، ويومين بعده، قلت: فان لم يقم عليه جماله أ يصومها في الطريق؟ قال: ان شاء صامها في الطريق وان شاء إذا رجع إلى أهله ".
وفى الموثق كالصحيح كالشيخ عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: " من لم يجد هديا وأحب أن يقدم الثلاثة الايام في أول العشرة فلا بأس ".
ويستفاد مما تقدم جواز صيام اليوم الثالث عشر في هذه الصورة ولا بأس به فيخص المنع من صيام أيام التشريق بغيرها لتخصيص منع الصيام في السفر بغير الثلاثة الايام كما قاله الفيض رحمه الله في الوافى.
وفى الشرايع " ولو فاته يوم التروية أخره إلى بعد النفر " وقال في المدارك: بل الاظهر جواز يوم النفر وهو الثالث عشر ويسمى يوم الحصبة كما اختاره الشيخ في النهاية وابنا بابوية وابن ادريس للاخبار الكثيرة وان كان الافضل التأخير إلى بعد أيام التشريق كما يدل عليه صحيحة رفاعة وقد ظهر من الروايات أن يوم الحصبة هو الثالث من أيام التشريق ونقل عن الشيخ في المبسوط أنه جعل ليلة التحصيب ليلة الرابع، والظاهر أن مراده الرابع من يوم النحر لصراحة الاخبار، وربما يظهر من كلام أهل اللغة أنه اليوم الرابع عشر، ولا عبرة به.

[509]

ولا يجوز له أن يصوم أيام التشريق(1)، فإن النبي صلى الله عليه وآله بعث بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق(2) فأمره أن يتخلل الفساطيط وينادي في الناس أيام منى ألا لا تصوموا فإنها أيام أكل وشرب وبعال(3).


______________
(1) أى بمنى وما تقدم من أنه يصوم يوم الثالث فمحمول على من نفر في الثانى عشر. (م ت)
(2) الاورق من الابل مالونه لون الرماد.
(3) روى المؤلف في معانى الاخبار ص 300 مسندا عن عمرو بن جميع، عن جعفر ابن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: " بعث رسول الله صلى الله عليه وآله بديل بن ورقاء الخزاعى على جمل أورق فأمره أن ينادى في الناس أيام منى ألا تصوموا هذه الايام فانها أيام أكل وشرب وبعال والبعال: النكاح وملاعبة الرجل أهله "، وروى الشيخ في الصحيح نحوه في التهذيب ج 1 ص 512.

[510]

ومن جهل صيام ثلاثة أيام في الحج صامها بمكة إن أقام جماله، وإن لم يقم صامها في الطريق أو بالمدينة إن شاء، فإذا رجع إلى أهله صام السبعة الايام(1) فإذا مات قبل ان يرجع إلى أهله ويصوم السبعة فليس على وليه القضاء(2).
3097 - وروى صفوان(3)، عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " من مات ولم يكن له هدي لمتعته فليصم عنه وليه ".
قال مصنف هذا الكتاب - رضي الله عنه -: هذا على الاستحباب لا على الوجوب وهو إذا لم يصم الثلاثة في الحج أيضا(4).


______________
(1) روى الشيخ في الصحيح ج 1 ص 513 عن معاوية بن عمار عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من كان متمتعا فلم يجد هديا فليصم ثلاثة ايام في الحج وسبعة إذا رجع أهله، فان فاته ذلك وكان له مقام بعد الصدر صام ثلاثة أيام بمكة، وان لم يكن له مقام صام في الطريق أو في أهله "، وقوله " في الطريق " قيد بما إذا لم يخرج ذو الحجة فاذا خرج وجب عليه الهدى من قابل لما رواه الكلينى ج 4 ص 509 في الحسن كالصحيح عن منصور عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " من لم يصم في ذى الحجة حتى يهل هلال المحرم فعليه دم شاة وليس له صوم ويذبحه بمنى ".
(2) روى الكلينى ج 4 ص 509 في الحسن كالصحيح عن الحلبى عن أبى عبدالله عليه السلام أنه " سئل عن رجل يتمتع بالعمرة إلى الحج ولم يكن له هدى فصام ثلاثة أيام في الحج ثم مات بعدما رجع إلى أهله قبل أن يصوم السبعة الايام أعلى وليه أن يقضى عنه؟ قال: ما أرى عليه قضاء " وقال العلامة المجلسى: ذهب أكثر المتأخرين إلى قضاء الجميع وذهب الشيخ وجماعة إلى وجوب قضاء الثلاثة فقط لهذا الخبر، وحمل في المنتهى على ما إذا مات قبل التمكن من الصيام، وربما ظهر من كلام الصدوق استحباب قضاء الثلاثة أيضا وهو ضعيف.
(3) يعنى صفوان بن يحيى والطريق اليه حسن ورواه الكلينى ج 4 ص 509 في الصحيح عن معاوية بن عمار.
(4) كأنه حمل عليه قوله عليه السلام في صحيح الحلبى " ما أرى عليه قضاء " وهو عام وان كان المورد خاصا والمشهور وجوب الثلاثة دون السبعة بحمل الوجوب على الثلاثة والعدم على السبعة. (م ت)

[511]

3098 - وروي عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: " سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي فصام ثلاثة أيام، فلما قضى نسكه بداله أن يقيم سنة، قال: فلينظر منهل أهل بلده(1) فإذا ظن قد دخلوا بلدهم فليصم السبعة الايام "(2)
3099 - وفي رواية معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام " أنه إن كان له مقام بمكة فأراد أن يصوم السبعة ترك الصيام بقدر سيره إلى أهله أو شهرا ثم صام "(3).
وإن لم يصم الثلاثة الايام فوجد بعد النفر ثمن هدي فإنه يصوم الثلاثة لان أيام الذبح قد مضت(4).
3100 - وقد روى زراة عن أبى عبدالله عليه السلام أنه قال: " من لم يجد ثمن


______________
(1) المنهل: المشرب والموضع الذى فيه المشرب والمورد وتسعى المنازل التى في المفاوز على طرق السفار مناهل لان فيها الماء.
وفى الكافى " ينتظر مقدم أهل بلده ".
(2) المشهور بين الاصحاب أن المقيم بمكة ينتظر أقل الامرين من مضى الشهر ومن مدة وصوله إلى إلى أهله على تقدير الرجوع. (المرآة)
(3) قال في المدارك: من وجب عليه صوم السبعة بدل الهدى إذا أقام بمكة انتظر لصيامها مضى مدة يمكن أن يصل فيها إلى بلده ان لم يزد تلك المدة على شهر فاذا زادت على تلك كفى مضى الشهر، ومبدء الشهر من انقضاء أيام التشريق.
(4) روى الكلينى ج 4 ص 509 في الموثق كالصحيح عن أبى بصير عن أحدهما عليهما السلام قال: " سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدى [به] حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة أيذبح أو يصوم؟ قال: بل يصوم فان أيام الذبح قد مضت " وهو خلاف المشهور وحمله الشيخ في الاستبصار ج 2 ص 260 على من لم يجد الهدى ولا ثمنه وصام الثلاثة الايام ثم وجد ثمن الهدى فعليه أن يصوم السبعة.
وقال الشهيد في الدروس: مكان هدى التمتع منى و زمانه يوم النحر فان فات أجزأ في ذى الحجة، وفى رواية أبى بصير تقييده بما قبل يوم النفر و حملت على من صام ثم وجد ويشكل بأنه احداث قول ثالث الا أن يبنى على جواز صيامه في التشريق انتهى، والمشهور جواز المضى في الصوم لمن لم يجد الهدى وصام ووجدها بعد صوم الثلاثة وقالوا: الهدى أفضل، واستقرب العلامة في القواعد وجوب الهدى إذا وجده في وقت الذبح، وقال ابن ادريس بسقوط الهدى بمجرد التلبس بالصوم وان لم يتم الثلاثة.

[512]

الهدى فأحب أن يصوم الثلاثة الايام في العشر الاواخر فلا بأس بذلك "(1).
3101 - وسأل يحيى الازرق(2) أبا ابراهيم عليه السلام " عن رجل دخل يوم التروية متمتعا وليس له هدي فصام يوم التروية ويوم عرفة، فقال: يصوم يوما آخر بعد أيام التشريق بيوم(3) قال: وسألته عن متمتع كان معه ثمن هدي وهو يجد بمثل الذي معه هديا فلم يزل يتوانى ويؤخر ذلك(4) حتى كان آخر أيام التشريق وغلت الغنم فلم يقدر أن يشتري بالذي معه هديا، قال: يصوم ثلاثة أيام بعد أيام التشرق "(5)
3102 - وروى عبدالرحمن بن أعين عن أبى جعفر عليه السلام قال: " الصبي يصوم عنه وليه إذا لم يجد هديا "(6)


______________
(1) يدل على جواز التأخير إلى الاواخر اختيارا.
(2) طريق المصنف اليه حسن كالصحيح بابراهيم بن هاشم، وروى الشيخ صدر الخبر في التهذيب ج 1 ص 512 في الصحيح والكلينى ج 4 ص 508 ذيله في الصحيح عن يحيى وهو يحيى بن عبدالرحمن الازرق ثقة كوفى من أصحاب الكاظم عليه السلام وفى المشيخة يحيى بن حسان ولعله نسبة إلى الجد.
(3) يدل على حصول التتابع الواجب بصيام اليومين إذا كان الفاصل العيد وأيام التشريق (م ت) وقال في المدارك: أما وجوب التتابع في الثلاثة في غير هذه الصورة وهى غير ما إذا كان الثالث العيد فقال في المنتهى: انه مجمع عليه بيه الاصحاب.
وانما الكلام في استثناء هذه الصورة فان الروايات الواردة بذلك ضعيفة الاسناد وفى مقابلها أخبار كثيرة دالة على خلاف ما تضمنته وهى أقوى منها اسنادا وأوضح دلالة لكن نقل العلامة في المختلف الاجماع على الاستثناء فان تم فهو الحجة والا فللنظر فيه مجال، ونقل عن ابن حمزة أنه استثنى أيضا ما إذا أفطر يوم عرفة لضعفه عن الدعاء وقد صام يومين قبله ونفى عنه البأس في المختلف وهو بعيد انتهى أقول: قوله قدس سره " ان الروايات الواردة بذلك ضعيفة الاسناد " منها خبر المتن وقد عرفت أن سنده في هذا الكتاب حسن كالصحيح وفى الكافى والتهذيب صحيح.
(4) قوله " وهو يجد مثل الذى معه " أى يجد بقدر الثمن الذى معه هديا يشتريه بهذا الثمن.
وقوله " يؤخر ذلك " بمنزلة التفسير لقوله " يتوانى ". (مراد)
(5) أى متتابعا لما تقدم وروى الشيخ في القوى عن اسحاق بن عمار عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " لا تصوم الثلاثة الايام متفرقة " (التهذيب ج 1 ص 512).
(6) تقدم نحوه تحت رقم 2896 في معاوية بن عمار عن أبى عبدالله عليه السلام، وقال الفاضل التفرشى: ظاهره ان الولى لم يجد هديا من ماله.

[513]

3103 - وروي عن عمران الحلبي أنه قال: " سئل أبوعبدالله عليه السلام عن رجل نسي أن يصوم الثلاثة الايام التى على المتمتع إذا لم يجد الهدي حتى يقدم إلى أهله قال: يبعث بدم "(1).


______________
(1) قال الشيخ في الاستبصار ج 2 ص 283: انه يبعث بدم إذا خرج ذو الحجة ولم يصم وانما يجوز له صيام الثلاثة الايام ما دام في ذى الحجة انتهى، ويستفاد من هذه الرواية أنه لا فرق في ذلك بين أن يكون تأخير الصوم عن ذى الحجة لعذر أو لغيره كما قاله صاحب المدارك.