باب ما يحل للمتمتع والمفرد إذا ذبح وحلق قبل أن يزور البيت

3095 - روى معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا النساء والطيب، فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا النساء، فإذا طاف طواف النساء فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا الصيد"(3).
3096 - وروى علي بن النعمان(4)، عن سعيد الاعرج عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " سألته عن رجل رمى الجمار وذبح وحلق رأسه أيلبس قميصا وقلنسوة قبل أن يزور البيت؟ فقال: إن كان متمتعا فلا(5)، وإن كان مفردا للحج فنعم ".


______________
(3) المراد بالصيد هنا الحرمى لا الاحرامى كما هو واضح، لكن أفتى ابن الجنيد بخلافه ويؤيده ظاهر بعض الروايات التى تدل على أنه لا يجوز للمحرم الصيد الا بعد النفر الثانى، وفى شرح اللمعة. الاقوى حل الاحرام من الصيد بطواف النساء.
(4) الطريق إلى على بن النعمان صحيح ككما في الخلاصة وسعيد الاعرج لم يوثق وله أصل عنه على بن النعمان وصفوان بن يحيى.
(5) لعله محمول على الكراهة فلا ينافى ما سبق. (سلطان)

[508]

وقد روى أنه يجوز له أن يضع الحناء على رأسه، إنما يكره السك و ضربه(1) إن الحناء ليس بطيب، ويجوز أن يغطي رأسه لان حلقه له أعظم من تغطيته إياه(2).


______________
(1) السك بالضم: نوع من الطيب، وضربه أى نحوه.
(2) في الكافى ج 4 ص 505 في الصحيح عن سعيد بن يسار قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المتمتع إذا حلق رأسه قبل أن يزور البيت يطليه بالحناء؟ قال: نعم الحناء والثياب والطيب وكل شئ الا النساء رددها على مرتين أو ثلاثة، وقال: وسألت أبا الحسن عليه السلام عنها فقال: نعم الحناء والثياب والطيب وكل شئ الا النساء " وفى الموثق عن يونس ابن يعقوب قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام فقلت: المتمتع يغطى رأسه إذا حلق، فقال: يا بنى حلق رأسه أعظم من تغطيته اياه".