باب تقديم المناسك وتأخيرها

3091 - روى بن أبي عمير(4)، عن جميل بن دراج عن أبي عبدالله عليه السلام قال:


______________
(4) طريق المصنف إلى محمد بن أبى عمير صحيح ورواه الكلينى في الحسن كالصحيح.

[506]

" سألته عن الرجل يزور البيت قبل ان يحلق؟ قال: لا ينبغى إلا أن يكون ناسيا، ثم قال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه اناس يوم النحر، فقال بعضهم: يا رسول الله حلقت قبل أن أذبح، وقال بعضهم حلقت قبل أن أرمي، فلم يتركوا شيئا كان ينبغي لهم أن يقدموه إلا أخروه، ولا شيئا كان ينبغي لهم أن يؤخروه إلا قدموه، فقال: لا حرج(1) ".
3092 - وروى معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام " في رجل نسي أن يذبح بمنى حتى زار البيت فاشترى بمكة، ثم نحرها، قال: لا بأس قد أجزأ عنه ".


______________
(1) فيه دلالة على ما ذهب اليه الشيخ في الخلاف وابن أبى عقيل وأبوالصلاح وابن ادريس من أن ترتيب مناسك منى مستحب لا واجب، واختاره العلامة في المختلف على ما هو المحكى عنه، ويفهم من كلام الشهيد الثانى الميل اليه، وذهب الشيخ في المبسوط والاستبصار إلى وجوب الترتيب اليه ذهب أكثر المتأخرين فلو قدم بعضها على بعض أثم ولا اعادة، قال في المدارك: لا ريب في حصول الاثم بناء على القول بوجوب الترتيب وانما الكلام في الاعادة وعدمها فالاصحاب قاطعون بعدم وجوب الاعادة وأسنده في المنتهى إلى علمائنا مستدلا عليه بصحيحة جميل وما في معناها، وهو مشكل لانها محمولة على الناسى والجاهل عند القائلين بالوجوب ولو قيل بتناولها للعامد لدلت على عدم وجوب الترتيب والمسألة محل تردد انتهى وقال في المنتهى: هذا كما يتناول مناسك منى كذلك يتناول مناسك منى مع الطواف.