باب نتايج البدنة وحلابها وركوبها

3085 - روى حماد، عن حريز أن أبا عبدالله عليه السلام قال: " كان علي عليه السلام إذا ساق البدنة ومر على المشاة حملهم على بدنة، وإن ضلت راحلة رجل ومعه بدنة ركبها غير مضر ولا مثقل ".
3086 - وسأل يعقوب بن شعيب أبا عبدالله عليه السلام " عن الرجل أيركب هديه إن احتاج إليه؟ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يركبها غير مجهد ولا متعب(3) ".
3087 - وروى منصور بن حازم عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " كان علي عليه السلام يحلب البدنة ويحمل عليها غير مضر(4) ".
3088 - وروى أبوبصير عنه عليه السلام " في قول الله عزوجل: " لكم فيها منافع إلى أجل مسمى " قال: إن احتاج إلى ظهرها ركبها من غير أن يعنف عليها وإن كان لها


______________
(3) بأن يركبها قليلا ولا يركب معه غيره ولا يحمل عليها فوق طاقتها ويرفق بها. (م ت)
(4) أى غير مضر في الحلب والحمل، وفى بعض النسخ " غير مصر " بالمهملة.

[505]

لبن حلبها حلابها لا ينهكها "(1).


______________
(1) العنف مثلثة العين: ضد الرفق، ونهلك الضرع نهكا: استوفى جميع ما فيه كما في القاموس، والخبر كسابقية يدل على جواز ركوب الهدى ما لم يضربه، والشرب ما لم يضر بولده.