باب الذبح والنحر وما يقال عند الذبيحة

3079 - روي معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " النحر في اللبة(3)


______________
(3) اللبة بالفتح والتشديد: المنحر وموضع القلادة، والنحر في الابل والذبح في البقر والغنم.

[503]

والذبح في الحلق ".
3080 - وقال الصادق عليه السلام: " كل منحور ومذبوح حرام، وكل مذبوح منحور حرام(1) ".
3081 - وروى الحلبي عنه عليه السلام أنه قال: " لا يذبح لك اليهودي ولا النصراني اضحيتك، وإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها وتستقبل القبلة(2) وتقول: وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض حنيفا مسلما(3) اللهم منك ولك ".
3082 - وروي عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام في قول الله عزوجل " فاذكروا اسم الله عليها صواف " قال: ذلك حين تصف للنحر(4)، وتربط يديها ما بين الخف إلى الركبة، ووجوب جنوبها إذا وقعت إلى الارض(5) ".
3083 - وسأله أبوالصباح الكناني " كيف تنحر البدنة؟ قال: تنحر وهي قائمة من قبل اليمين(6)".
3084 - وروى معاوية بن عمار عنه عليه السلام أنه قال: " إذا اشتريت هديك فاستقبل


______________
(1) أى كل ما يجب نحره لو ذبح بدل النحر فهو حرام وكذا العكس. (سلطان)
(2) " فلتذبح لنفسها " أى فلتذبح جوازا لنفسها لا لغيرها كراهة، و " تستقبل القبلة " أى بالذبيحة أو معها، وكأنه الخطاب ويمكن الغيبة.
(3) يكمن أن يكون على سبيل الاختصار يعنى إلى آخر الايات ليوافق الخبر السابق تحت 3046 والاتى تحت رقم 3084 والمجزى ذلك والزائد فضل، وقوله " منك " أى هذه النعمة منك، و " لك " أى لاغيرك.
(4) في القاموس: صفت الابل قوائمها فهى صافة وصواف وفى التنزيل " فاذكروا اسم الله عليها صواف " أى مصفوفة، فواعل بمعنى مفاعل، وقيل مصطفة.
(5) الوجوب بمعنى السقوط، وفسروا وجوب الجنوب بما في الخبر لكن صرحوا بأنه كناية عن خروج الروح وهو المشهور بين الاصحاب والاحوط في العمل. (المرآة)
(6) أى الذى ينحرها يقف من جانبها الايمن ويطعنها في موضع النحر. (سلطان)

[504]

به القبلة(1) وانحره أو اذبحه وقل: " وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك، بسم الله، والله أكبر، اللهم تقبل مني " ثم أمر السكين ولا تنخعها حتى تموت(2) ".


______________
(1) ظاهره جعل الذبيحة مقابلة للقبلة وربما يفهم منه استقبال الذابح أيضا وقال العلامة المجلسى: فيه نظر.
(2) أى لا تقطع رقبتها، وقال بعض الشارحين: أى لا تقطع نخاعها قبل موتها والنخاع هو الخيط الابيض الذى في جوف القفار ممتدا من الرقبة إلى أصل الذنب، وفى الوافى: نخع الذبيحة جاوز منتهى الذبح فأصاب نخاعها.