باب الهدى يعطب أو يهلك قبل أن يبلغ محله وما جاء في الاكل منه

3069 - روى معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام " في رجل ساق بدنة فنتجت قال: ينحرها وينحر ولدها، وإن كان الهدي مضمونا(2) فهلك اشترى مكانها ومكان ولدها ".
3070 - وروى منصور بن حازم(3) عن أبي عبدالله عليه السلام " في الرجل يضل هديه فيجده رجل آخر فينحره، فقال: إن كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه


______________
(2) كاكفارات والنذور.
(3) الطريق اليه فيه محمد بن على ماجيلويه ولم يوثق صريحا ورواه الكلينى ج 4 ص 495 في الحسن كالصحيح والشيخ في الصحيح.

[500]

الذي ضل عنه(1)، وإن كان نحره في غير منى لم يجز عن صاحبه ".
3071 - وروى عبدالرحمن بن الحجاج عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " إذا عرف بالهدي ضل بعد ذلك فقد أجزأ"(2).
3072 - وروي عن حفص بن البختري(3) قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: " رجل ساق الهدي فعطب(4) في موضع لا يقدر على من يتصدق به عليه، ولا يعلم أنه هدي، فقال: ينحره ويكتب كتابا يضعه عليه ليعلم من مر به أنه صدقة "(5).
3073 - وروى القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة(6) قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل ساق بدنة فانكسرت قبل أن تبلغ محلها أو عرض لها موت أو هلاك، قال: يذكيها إن قدر على ذلك ويلطخ نعلها التي قلدت بها حتى يعلم من مر


______________
(1) حمل على ما إذا ذبحه عن صاحبه فلو ذبحه عن نفسه لا يجزى عن أحدهما كما صرح به الشيخ وجمع من الاصحاب ودلت عليه مرسلة جميل المروية في الكافى ج 4 ص 495 عن أحدهما عليهما السلام " في رجل اشترى هديا فنحره فمر به رجل فعرفه فقال: هذه بدنتى ضلت منى بالامس وشهد له رجلان بذلك، فقال: له لحمها ولا يجزى عن واحد منهما الحديث " واطلاق النص وكلام الاصحاب يقتضى عدم الفرق بين أن يكون الهدى متبرعا أو واجبا بنذر أو كفارة أو للتمتع، وفى الدروس لو ضل هدى التمتع فذبح عن صاحبه قيل: لا يجزى لعدم تعينه وكذا لو عطب سواء كان في الحل أو الحرم، بلغ محله أم لا، والاصح الاجزاء لرواية سماعة " إذا تلفت شاة المتعة أو سرقت أجزأت ما لم يفرط " وفى رواية ابن حازم " لو ضل وذبحه غيره أجزأ ".
(2) يدل على أن حضور الهدى بعرفات كاف في الاجزاء وحمل على المستحب (م ت) أو على هدى القران. والطريق إلى عبدالرحمن صحيح في الخلاصة، وفيه أحمد بن محمد ابن يحيى العطار ولم يوثق صريحا.
(3) الطريق اليه صحيح وهو ثقة كما في الخلاصة.
(4) أى صار بحيث لا يقدر على المشى. (مراد)
(5) فيه دلالة على جواز العمل بالكتابة، وقال المولى المجلسى: يدل على جواز الاكتفاء بالظن في حلية اللحم المطروح.
(6) هما واقفيان والثانى ضعيف، ورواه المصنف في العلل بسند صحيح.

[501]

بها أنها قد ذكيت فيأكل من لحمها إن أراد، فإن كان الهدي مضمونا فإن عليه أن يعيده، يبتاع مكان الهدي إذا انكسر أو هلك - والمضمون الواجب عليه في نذر أو غيره - فان لم يكن مضمونا وإنما هو شئ تطوع به فليس عليه أن يبتاع مكانه إلا أن يشاء أن يتطوع ".
3074 - وروي عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: " سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل اشترى هديا لمتعته فأتى به منزله فربطه ثم انحل فهلك هل يجزيه أو يعيد؟ قال: لا يجزيه إلا أن يكون لا قوة به عليه "(1).
3057 - وروى ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل اشترى كبشا فهلك منه، قال: يشتري مكانه آخر، قلت: فان اشترى مكانه ثم وجد الاول، قال: إن كانا جمعيا قائمين فليذبح الاول وليبع الآخر وإن شاء ذبحه وإن كان قد ذبح الآخر فليذبح الاول معه "(2).
3076 - وروى معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " إذا أصاب الرجل بدنة ضالة(3) فلينحرها ويعلم أنها بدنة "(4).


______________
(1) رواه الكلينى ج 4 ص 494 في الصحيح وظاهره الاجزاء مع تعذر البدل وهو مخالف للمشهور، ويمكن حمله على الانتقال إلى الصوم. (المرآة)
(2) حمل على الاستحباب الا أن يكون الاول منذورا أو إذا أشعره لما روى الشيخ في الصحيح عن الحلبى قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يشترى البدنة ثم تضل قبل أن يشعرها ويقلدها فلا يجدها حتى يأتى منى فينحر فيجد هديه، قال: ان لم يكن قد أشعرها فهى من ماله ان شاء نحرها وان شاء باعها وان كان أشعرها نحرها ".
(3) أى منقطعة، لا يمكنها الحركة.
(4) أى فلينحرها عن صاحبها ويسمها بعلامة الذبيحة كالكتابة أو لطخ السنام بالدم ليعلم من مر بها أنها بدنة، والظاهر لزوم الحفظ والتعريف مع الامكان لما روى الكلينى في الصحيح ج 4 ص 494 والشيخ واللفظ له عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: " إذا وجد الرجل هديا ضالا فليعرفه يوم النحر والثانى والثالث ثم يذبحه عشية الثالث الحديث " و قطع به في المنتهى.

[502]

3077 - وروى العلاء، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: " سألته عن الهدي الواجب إن أصابه كسر أو عطب أيبيعه؟ وإن باعه ما يصنع بثمنه؟ قال: إن باعه فليتصدق بثمنه ويهدي هديا آخر "(1).
3078 وفي رواية حماد، عن حريز في حديث يقول في آخره: " إن الهدي المضمون لا يأكل منه إذا عطب فإن أكل منه غرم(2) ".


______________
(1) رواه الشيخ ج 1 ص 508 في الصحيح مع زيادة هكذا " قال: سألته عن الهدى الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدى؟ قال: لا يبيعه، فان باعه فليتصدق بثمنه وليهد هديا آخر " ورواه الكلينى في الحسن كالصحيح ج 4 ص 4 49 عن الحلبى عن أبى عبدالله عليه السلام هكذا قال: " سألته عن الهدى الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه على هدى آخر؟ قال: يبيعه ويتصدق بثمنه ويهدى هديا آخر " وقال في الدروس: ولو كسر جاز بيعه فيتصدق بثمنه أو يقيم بدله ندبا ولو كان الهدى واجبا وجب البدل، وفى رواية الحلبى يتصدق بثمنه ويهدى بدله، وقال في المدارك ص 398 مورد الرواية الهدى الواجب ومقتضاه أنه إذا بيع يتصدق بثمنه ويقيم بدله وجوبا، وأما الهدى المتبرع به فلم أقف على جواز بيعه وأفضلية التصدق بثمنه واقامة بدله على رواية تدل عليه والاصح تعين ذبحه مع العجز عن الوصول وتعليمه بما يدل على أنه هدى سواء كان عجزه بواسطة الكسر أو غيره.
(2) روى الكلينى ج 4 ص 500 باسناده عن أبى بصير قال: " سألته عن رجل أهدى هديا فانكسر، فقال: ان كان مضمونا والمضمون ما كان في يمين يعنى نذر أو جزاء فعليه فداؤه، قلت: أيأكل منه؟ فقال: لا انما هو للمساكين فان لم يكن مضمونا فليس عليه شئ، قلت أيأكل منه؟ قال: يأكل منه " وروى أيضا " أنه يأكل منه مضمونا كان أو غير مضمون " وقال في المدارك: ربما يجمع بحمل المنع على الكراهة أو بحمل المضمون على غير الفداء والمنذور، بل على ما لزم بالسياق والاشعار والتقليد.