باب الاضاحى

3043 - روى سويد القلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: " الاضحية واجبة على من وجد(3) من صغير أو كبير، وهي سنة ".
3044 - وروي عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبدالله عليه السلام " أن رجلا سأله عن الاضحى فقال: هو واجب على كل مسلم إلا من لم يجد، فقال له السائل: فما ترى في العيال؟ قال: إن شئت فعلت وإن شئت فعلت لم تفعل، وأما أنت فلا تدعه "(4).


______________
(3) أى سنة مؤكدة والاحتياط عدم تركها للواجد.
(4) يؤيده ما رواه الكلينى ج 4 ص 487 في الحسن كالصحيح عن عبدالله بن سنان عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " سئل عن الاضحى أواجب على من وجد لنفسه وعياله؟ فقال: أما لنفسه فلا يدعه وأما لعياله ان شاء تركه " ويدل ظاهرا على ما ذهب اليه ابن الجنيد من وجوب الاضحية وربما كان مستنده خبر محمد بن مسلم أو هذا الخبر واجيب بمنع كون المراد بالوجوب المعنى المتعارف عند الفقهاء، وقوله " اما أنت فلا تدعه " معارض بقوله في خبر محمد بن مسلم " وهى سنة " فان المتبادر من السنة المستحب.

[489]

3045 - وجاء‌ت أم سلمة - رضي الله عنها - إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت: " يا رسول الله يحضر الاضحى وليس عندي ثمن الاضحية فأستقرض واضحي؟ قال: فاستقرضي فإنه دين مقضي "(1).
3046 - و " ضحى رسول الله صلى الله عليه وآله بكبشين ذبح واحدا بيده فقال: " اللهم هذا عني وعمن لم يضح من أهل بيتي " وذبح الآخر، وقال " اللهم هذا عني وعن من لم يضح من امتي "(2) وكان أمير المؤمين عليه السلام يضحي عن رسول الله صلى الله عليه وآله كل سنة بكبش فيذبحه ويقول: " بسم الله وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين اللهم منك ولك " ثم يقول: " اللهم هذا عن نبيك " ثم يذبحه ويذبح كبشا آخر عن نفسه ".
3047 - وقال علي عليه السلام: " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله في الاضاحي ألا نستشرف العين والاذن، ونهانا عن الخرقاء، والشرقاء، والمقابلة، والمدابرة(3) ".


______________
(1) أى يقضى الله تعالى ألبتة، ورواه المصنف في القوى عن أبى الحسين عليه السلام قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله لام سلمة وقد قالت له: يا رسول الله يحضر الاضحى وليس عندى ما أضحى به فأستقرض الحديث ".
(2) رواه الكلينى في الكافى ج 4 ص 495 في الحسن كالصحيح عن عبدالله بن سنان مقطوعا هكذا " قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يذبح يوم الاضحى كبشين أحدهما عن نفسه والاخر عمن لم يجد من أمته وكان أميرالمؤمنين عليه السلام يذبح كبشين أحدهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله والاخر عن نفسه ". ويدل على استحباب التذكية عن الغير وان كان حيا.
(3) رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 507 مسندا عن شريح بن هانئ، عن على عليه السلام وفى النهاية في الحديث " أمرنا أن نستشرف العين والاذن " أى، نتأمل سلامتهما من آفة يكون بهما، وفى المصباح المنير الخرقاء من الشاة ما كان في أذنها خرق وهو ثقب مستدير، وشرقت الشاة شرقا من باب تعب إذا كانت مشقوقة الاذن باثنتين فهى شرقاء، و المقابلة على صيغة اسم المفعول الشاة التى يقطع من اذنها قطعة ولا تبين وتبقى معلقة من قدم، فان كانت من أخر فهى المدابرة، و " قدم " بضمتين بمعنى المقدم، و " أخر " بضمتين أيضا بمعنى المؤخر.

[490]

3048 - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " لا يضحى بعرجاء بين عرجها، ولا بالعوراء بين عورها، ولا بالعجفاء ولا بالجرباء ولا بالجدعاء ولا بالعضباء "(1) وهي المكسورة القرن، والجدعاء المقطوعة الاذن.
3049 - وروي عن داود الرقي قال: " سألني بعض الخوارج عن هذه الآية من كتاب الله تعالى: " ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين - إلى قوله تعالى -: ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين " ما الذي أحل الله عزوجل من ذلك؟ وما الذي حرم فلم يكن عندي فيه شئ فدخلت على أبي عبدالله عليه السلام وأنا حاج فأخبرته بما كان فقال: إن الله تبارك وتعالى أحل في الاضحية بمنى الضأن والمعز الاهلية، وحرم أن يضحى فيه بالجبلية، وأما قوله عزوجل: " ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين " فإن الله تبارك وتعالى أحل في الاضحية بمنى الابل العراب وحرم فيها البخاتي(2)


______________
(1) رواه الكلينى ج 4 ص 491 في القوى وكذا الشيخ عن السكونى عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام مع اختلاف نشير اليه.
وعرج في مشيه من باب تعب إذا كان من علة لازمة فهو أعرج والانثى عرجاء، فان كان من غير علة لازمة بل من شئ أصابه حتى غمز في مشيه قيل عرج يعرج من باب قتل فهو عارج كما في المصباح للفيومى، والعور محركة ذهاب احدى العينين، والعجفاء: المهزولة من الغنم وغيرها، والجرباء: ذات الجرب وهوداء معروف يسقط به الشعر والصوف وفى الكافى والتهذيب بعد قوله " الجرباء " " ولا بالخرقاء ولا بالحذاء ولا بالعضباء " والحذاء هى التى قصر عن شعر ذنبها، والظاهر أن قوله " وهى الخ كلام المؤلف، والعضباء أيضا المشقوقة الاذن والقصيرة اليد.
والجدعاء بالجيم و الدال والعين المهملتين وفى المصباح " جدعت الشاة جدعا من باب تعب قطعت اذنها من أصلها فهى جدعاء، ولا خلاف في عدم اجزاء العوراء والعرجاء البين عرجها والمشهور عدم اجزاء المكسور القرن الداخل ولا مقطوع الاذن ولا الخصى وفى المشقوق والمثقوب اختلاف.
(2) العراب بالكسر الابل العربية، والبخت بالضم الابل الخراسانية و الجمع البخاتى، وفسر عليه السلام الزوجين بالاهلى والوحشى وذكر أن الله تعالى حرم أن يضحى بالجبلية من الضأن والمعر والبقر وأحل الاهلية منها وحرم البخاتى من الابل وأحل العراب وأطلق المفسرون الازواج على الذكر والانثى من كل صنف من الاصناف الثمانية.

[491]

وأحل البقر الاهلية أن يضحى بها، وحرم الجبلية، فانصرفت إلى الرجل وأخبرته بهذا الجواب، فقال: هذا شئ حملته الابل من الحجاز "(1).
3050 - وروى أبان، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: " الكبش يجزي عن الرجل، وعن أهل بيته يضحي به "(2).
3051 - وسأل يونس بن يعقوب أبا عبدالله عليه السلام " عن البقرة يضحى بها؟ فقال: تجزي عن سبعة نفر "(3).
3052 - وروى وهيب بن حفص(4) عن أبي عبدالله عليه السلام قال: البقرة والبدنة تجزيان عن سبعة نفر إذا كان كانوا من أهل بيت أو من غيرهم "(5).


______________
(1) رواه الكلينى في الكافى ج 4 ص 492 بسند مجهول.
(2) يدل على جواز الاكتفاء بكبش عن نفسه وأهل بيته. (م ت)
(3) رواه الشيخ في الموثق كالصحيح في التهذيب ج 1 ص 506 رواه المصنف في الخصال ص 356 طبع مكتبة الصدوق.
(4) سقط هنا " عن أبى بصير " كما هو موجود في الخصال ص 356 والعلل ج 2 ب 184 والتهذيب ج 1 ص 506، ووهيب يروى كثيرا عن أبى بصير عنه عليه السلام ولم يعهد روايته عنه بلا واسطة والتعبير بروى وان صح أن يكون مع الواسطة لكن مراد المصنف غير هذا كما هو دأبة.
(5) هذا الخبر والسابق يدلان على الاجتزاء بالبقرة عن سبعة، سواء كانوا من أهل بيت واحد أو لم يكونوا وقد حمل على الضرورة لما روى الكلينى في الصحيح ج 4 ص 496 عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: " سألت أبا ابراهيم عليه السلام عن قوم غلت عليهم الاضاحى وهم متمتعون وهم مترافقون وليسوا بأهل بيت واحد، وقد اجتمعوا في مسيرهم، ومضربهم واحد، ألهم أن يذبحوا بقرة؟ فقال: لا أحب ذلك الا من ضرورة " وظاهره كراهة الاكتفاء بالواحد في غير الضرورة، وقال العلامة المجلسى: اختلف الاصحاب فيه فقال الشيخ في موضع من الخلاف: الهدى الواجب لا يجزى الا واحد عن واحد.
وعليه الاكثر، وقال في النهاية والمبسوط وموضع من الخلاف يجزى الواحد عند الضرورة عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين، وقال المفيد: تجزى البقرة عن خمسة إذا كانوا أهل بيت ونحوه قال ابن بابوية، وقال سلار: تجزى البقرة عن خمسة وأطلق، والمسألة محل اشكال وان كان القول باجزاء البقرة عن خمسة غير بعيد كما قواه بعض المحققين، ويمكن حمل هذا الخبر على المستحب بعد ذبح الهدى الواجب وان كان بعيدا.

[492]

وروي أن الجزور يجزي عن عشرة نفر متفرقين وإذا عزت الاضاحي أجزأت شاة عن سبعين(1).
ولا يجوز في الاضاحي من البدن إلا الثني وهو الذي تم له خمس سنين ودخل في السادسة، ويجزي من المعز والبقر الثني وهو الذي تم له سنة ودخل في الثانية، ويجزي من الضأن الجذع لنسة(2).


______________
(1) روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 506 في القوى عن السكونى عن أبى عبدالله، عن أبيه، عن على عليهم السلام قال: " البقرة الجدعة تجزى عن ثلاثة من أهل بيت واحد و المسنة تجزى عن سبعة نفر متفرقين، والجزور تجزى عن عشرة متفرقين " وفى الموثق كالصحيح عن سوادة القطان وعلى بن أسباط عن أبى الحسن الرضا عليه السلام قالا: " قلنا له جعلنا فداك عزت الاضاحى علينا بمكة أفيجزى اثنين أن يشتركا في شاة؟ فقال: نعم وعن سبعين ".
(2) هذا الكلام بلفظه في الشرايع وأفتى به وقال السيد رحمه الله في المدارك: مذهب الاصحاب أنه لا يجزى في الهدى من غير الضأن الا الثنى، أما الضأن فلا يجزى الا الجذع ووافقنا على ذلك أكثر العامة، وقال بعضهم: لا يجزى الا الثنى من كل شئ، وقال آخرون يجزى الجذع من الكل الا المعز والمستند فيما ذكره الاصحاب ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنان قال: " سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: يجزى من الضأن الجذع ولا يجزى من المعز الا الثنى " وفى الصحيح عن عيص بن القاسم عن أبى عبدالله عليه السلام رفعه عن على عليه السلام أنه كان يقول: " الثنية من الابل والثنية من البقر والثنية من المعز والجذع من الضأن ".
وفى الصحيح عن حماد بن عثمان قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن أدنى ما يجزى من أسنان الغنم في الهدى، فقال: الجذع من الضأن، قلت: فالمعز؟ قال: لا يجوز الجذع من المعز، قلت: ولم؟ قال: لان الجذع من الضأن يلقح والجذع من المعز لا يلقح ".

[493]

3053 - وسئل الصادق عليه السلام " عن قول الله عزوجل: " فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر " قال: القانع هو الذي يقنع بما تعطيه، والمعتر الذي يعتريك "(1).
3054 - و " كان علي بن الحسين وأبوجعفر عليهما السلام يتصدقان بثلث على جيرانهم وبثلث على السؤال، وبثلث يمسكانه لاهل البيت "(2).
3055 - و " كره أبوعبدالله عليه السلام أن يطعم المشرك من لحوم الاضاحي "(3).
3056 - وقال الصادق عليه السلام: " كنا ننهى الناس عن إخراج لحوم الاضاحي من منى بعد ثلاث لقلة اللحم وكثرة الناس، فأما اليوم فقد كثر اللحم وقل الناس فلا بأس باخراجه "(4).


______________
(1) رواه الكلينى ج 4 ص 500 والشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار وزادا بعد قوله " يعتريك" " والسائل: الذى يسألك في يديه. والبائس هو الفقير ". والاعتراء طلب المعروف.
وفى الصحاح المعتر: الذى يتعرض للمسألة ولا يسأل، وفى المصباح: المتعرض للسؤال من غير طلب.
(2) روى الكلينى في الكافى ج 4 ص 499 في القوى كالصحيح عن أبى الصباح الكنانى قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن لحوم الاضاحى، فقال: كان على بن الحسين وأبوجعفر عليهما السلام يتصدقان الحديث " والسؤال ككفار جمع سائل.
(3) روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 585 في الصحيح عن أبى عبدالله عليه السلام أنه كره أن يطعم الحديث " قيل: الاولى اعتبار الايمان في المستحق حملا على الزكاة وان كان في تعينه نظر، وروى الشيخ في الصحيح عن صفوان عن هارون بن خارجة عن أبى عبدالله عليه السلام " أن على بن الحسين عليهما السلام كان يطعم من ذبيحته الحرورية، قلت: وهو يعلم أنهم حرورية؟ قال: نعم " وحمل على التقية أو على التضحية المستحبة لكن الحمل على التقية بعيد وأما الحمل على المستحبة فلا ضرورة له وان القضايا الشخصية تقصر عن معارضة النصوص، ويمكن أن يكون فعله عليه السلام لبيان الجواز أو لتأليف قلوبهم.
(4) رواه الكلينى ج 4 ص 500 في الحسن كالصحيح بلفظ آخر.

[494]

ولا بأس باخراج الجلد والسنام من الحرم، ولا يجوز إخراج اللحم منه(1).
3075 - وسئل الصادق عليه السلام " عن فداء الصيد يأكل صاحبه من لحمه؟ فقال: يأكل من أضحيته ويتصدق بالفداء "(2)
3058 - وقال الصادق عليه السلام: " لا يضحى ألا بما يشترى في العشر "(3). والخصي لا يجزي في الاضحية(4)


______________
(1) روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 511 في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: " سألته عن اللحم أيخرج به من الحرم، فقال: لا يخرج منه بشئ الا السنام بعد ثلاثة أيام " وفى الموثق عن اسحاق بن عمار عن أبى ابراهيم عليه السلام قال: " سألته عن الهدى أيخرج شئ منه عن الحرم؟ فقال: الجلد والسنام والشئ ينتفع به، قلت: انه بلغنا عن أبيك أنه قال: لا يخرج من الهدى المضمون شيئا، قال، بل يخرج بالشئ ينتفع به، وزاد فيه في رواية أحمد بن محمد: ولا يخرج بشئ من اللحم من الحرم ".
(2) رواه الكلينى ج 4 ص 500 في الحسن كالصحيح عن الحلبى عنه عليه السلام.
(3) لم أجده مسندا ولعل ذلك لاجل أن لا يصير مربى لما رواه الكلينى ج 4 ص 544 في القوى عن محمد بن الفضيل عن أبى الحسن عليه السلام قال: " قلت: جعلت فداك كان عندى كبش سمين لاضحى به فلما أخذته وأضجعته نظر إلى فرحمته ورققت عليه ثم انى ذبحته قال: فقال لى: ما كنت أحب لك أن تفعل، لاتربين شيئا من هذا ثم تذبحه " فيدل على كراهة التضحية بما رباه الانسان كما ذكره الاصحاب.
(4) روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 505 في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه " سئل عن الاضحية، فقال: أقرن فحل إلى أن قال: وسألته أيضحى بالخصى؟ فقال: لا " وفى آخر عنه قال: " سألته عليه السلام عن الاضحية بالخصى، فقال لا ".
وفى الصحيح عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: " سألت أبا ابراهيم عليه السلام عن الرجل يشترى الهدى فلما ذبحه إذا هو خصى مجبوب ولم يكن يعلم أن الخصى لا يجزى في الهدى هل يجزيه أم يعيده؟ قال: لا بجريه الا أن يكون لا قوة به عليه ".
وفى الصحيح عنه قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يشترى الكبش فيجده خصيا مجبوبا؟ قال: ان كان صاحبه موسرا فليشتر مكانه ".

[495]

وذبح رسول الله صلى الله عليه وآله عن نسائه البقر(1).
وإذا اشترى الرجل اضحية فماتت قبل أن يذبحها فقد أجزأت عنه(2).
وإن اشترى الرجل أضحية فسرقت فإن اشترى مكانها فهو أفضل، فإن لم يشتر فليس عليه شئ(3).
ويجوز أن ينتفع بجلدها أو يشترى به متاع أو يدبغ فيجعل منه جراب أو مصلى، وأن تصدق به فهو أفضل(4).


______________
(1) روى الكلينى ج 4 ص 491 في الصحيح عن معاوية بن عمار قال: قال أبوه عبدالله عليه السلام: " إذا رميت الجمرة فاشتر هديك ان كان من البدن أو من البقر والا فاجعل كبشا سمينا فحلا فان لم تجد فموجوء من الضأن، فان لم تجد فتيسا فحلا، فان لم تجد مما استيسر عليك، وعظم شعائر الله عزوجل، فان رسول الله صلى الله عليه وآله ذبح عن أمهات المؤمنين بقرة بقرة ونحر بدنة ".
(2) روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 508 باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى في كتابه عن غير واحد من أصحابنا عن أبى عبدالله عليه السلام " في رجل اشترى شاة فسرقت منه أو هلكت؟ فقال: ان كان أوثقها في رحله فضاعت فقد أجزأت عنه ".
(3) روى الكلينى في الكافى ج 4 ص 493 في الصحيح عن معاوية بن عمار قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل اشترى اضحية فماتت أو سرقت قبل أن يذبحها، فقال: لا بأس وان أبدلها فهو أفضل وان لم يشتر فليس عليه شئ " وفى المقنعة (ص 71) قال.
" سئل عليه السلام عن رجل اشترى اضحية فسرقت منه، فقال: ان اشترى مكانها فهو أفضل، وان لم يشتر مكانها فلا شئ عليه ".
(4) في الكافى ج 4 ص 501 وفى رواية معاوية بن عمار عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " يننفع بجلد الاضحية ويشترى به المتاع وان تصدق به فهو أفضل الخ " وروى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 511 في الصحيح عن معاوية بن عمار قال " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الارهاب؟ فقال: تصدق به أو تجعله مصلى تنتفع به في البيت ولا تعطه الجزارين وقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يعطى جلالها وقلائدها الجزارين، وأمره أن يتصدق بها ".
وروى في الصحيح عن على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: " سألته عن جلود الاضاحى هل يصلح لمن يضحى أن يجعلها جرابا؟ قال: لا يصلح أن يجعلها جرابا الا أن يتصدق بثمنها " وفى قرب الاسناد ص 106 مثله.

[496]

وإذا نسي الرجل أن يذبح بمنى حتى زار البيت فاشترى بمكة ثم نحرها فلا بأس قد أجزأ عنه(1).
3059 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام " عن الرجل يشتري الضحية عوراء فلا يعلم إلا بعد شرائها هل تجزي عنه؟ قال: نعم إلا أن يكون هديا فإنه لا يجوز [أن يكون] ناقصا "(2).
3060 - وسئل أبوجعفر عليه السلام " عن هرمة قد سقطت ثناياها هل تجزي في الاضحية؟ فقال: لا بأس أن يضحى بها "(3).
3061 - وقال علي عليه السلام: " لا يضحى عمن في البطن "(4).
3062 - وروى جميل(5) عن أبي عبدالله عليه السلام " في الاضحية يكسر قرنها، قال: إذا كان القرن الداخل صحيحا فهي تجزي ".
وسمعت شيخنا محمد بن الحسن - رضي الله عنه - يقول: سمعت محمد بن الحسن الصفار - رضي الله عنه - يقول: إذا ذهب من القرن الداخل ثلثاه وبقي ثلثه فلا بأس


______________
(1) روى الكلينى ج 4 ص 505 في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبى عبدالله عليه السلام " في رجل نسى أن يذبح بمنى حتى زار البيت إلى آخر الكلام بلفظه ".
(2) يدل على عدم اجزاء المعيوب بالعيب الظاهر في الهدى بخلاف الهزال فانه قد يخفى كما سيجيئ، وفى حسنة معاوية بن عمار المروية في الكافى ج 4 ص 490 عن أبى عبدالله عليه السلام " في رجل يشترى هديا وكان به عيب عور أو غيره فقال: ان كان نقد ثمنه فقد أجزأ عنه، وان لم يكن نقد ثمنه رده واشترى غيره الخ ".
(3) روى نحوه الكلينى في الصحيح عن عيض بن القاسم عن أبى عبدالله عليه السلام بزيادة راجع ج 4 ص 492.
(4) يدل بمفهومه على استحباب التضحية عمن ولد حيا ويدل عليه العمومات. (م ت)
(5) الطريق اليه صحيح ورواه الكلينى في الحسن كالصحيح كالشيخ على الظاهر.

[497]

بأن يضحى به(1).
3063 - وروي عن عبدالله بن عمر(2) قال: " كنا بمكة فأصابنا غلاء في الاضاحي فاشترينا بدينار ثم بدينارين، ثم بلغت سبعة، ثم لم نجد بقليل ولا كثير، فوقع هشام المكاري إلى أبي الحسن عليه السلام بذلك، فوقع إليه انظروا الثمن الاول والثاني والثالث فاجمعوه ثم تصدقوا بمثل ثلثه "(3).
3064 - وقال أبوالحسن موسى بن جعفر عليهما السلام: " لا يضحى بشئ من الدواجن "(4).
3065 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام " عن الاضحية يخطئ الذي يذبها فيسمي غير صاحبها أتجزي عن صاحب الاضحية؟ قال: نعم إنما له ما نوى "(5).
وذبح رسول الله صلى الله عليه وآله كبشا أقرن، ينظر في سواد، ويمشي في سواد(6).


______________
(1) قال في الدروس على المحكى: ولا يجزى مكسور القرن الداخل وان بقى ثلثه خلافا للصفار انتهى.
وقال المولى المجلسى: الظاهر أنه وصل إلى الصفار خبر بذلك ولهذا اعتمد الصدوقان عليه.
(2) عبدالله بن عمر مجهول.
(3) في الكافى والتهذيب مثله، وعليه عمل الاصحاب، وروى أنه يخلف ثمنه عند من يشترى له ويذبح عنه طول ذى الحجة وسيجئ.
(4) الدواجن هى الشاة التى يعلفها الناس ى بيوتهم، وكذلك الناقة والحمامة و أشباههما، والظاهر أن المراد هنا النعم المرباة، وحمل على الكراهة.
(5) يدل على أن المعتبر النية لا اللفظ ويمكن الاستدلال به على لزوم النية في العبادات مطلقا وان كان المورد خاصا. (م ت)
(6) روى الشيخ في الصحيح ج 1 ص 505 من التهذيب عن عبدالله بن سنان عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله يضحى بكبش أقرن فحل ينظر في سواد، ويمشى في سواد " وقال في المنتقى: لم أقف فيما يحضرنى من كتب اللغة على تفسير لما في الحديث.
نعم ذكر العلامة في المنتهى أن الاقرن معروف وهو ماله قرنان، وقوله " ينظر في سواد الخ " اختلف في تفسيره قال ابن الاثير في النهاية: في الحديث " انه ضحى بكبش يطأفى سواد، وينظر في سواد، ويبرك في سواد " أى أسود القوائم والمرابض والمحاجز انتهى، والمراد بالمحاجز الاوساط فان الحجزة معقد الازار وهذا المعنى اختيار ابن ادريس، وقيل: السواد كناية عن المرعى والنبت فانه يطلق عليه ذلك لغة والمعنى حيئنذ كان يرعى وينظر ويبرك في خضرة، وقيل: كونه من عظمه شحمه ينظر في شحمه ويمشى في فيئه ويبرك في ظل شحمه.

[498]

3066 - وقال علي عليه السلام: " إذا اشترى الرجل البدنة عجفاء فلا تجزي عنه وإن اشتراها سمينة فوجدها عجفاء أجزأت عنه، وفي هدي المتمتع مثل ذلك "(1).
3067 - وسأل محمد الحلبي أبا عبدالله عليه السلام " عن النفر تجزيهم البقرة؟ فقال: أما في الهدي فلا، وأما في الاضحى فنعم، ويجزي الهدي عن الاضحية "(2).
3068 - وروى البزنطي، عن عبدالكريم بن عمرو، عن سعيد بن يسار قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام عمن اشترى شاة ولم يعرف بها، فقال: لا بأس عرف بها


______________
(1) في الاشعثيات ص 73 مسندا عن أبى عبدالله عليه السلام عن أبيه عن على عليهما السلام قال: " من اشترى بدنة وهو يراها حسنة فوجدها عجفاء أجزأت عنه ومن اشتراها سمينة فوجدها عجفاء لم يجز عنه " وهو كما ترى، وروى الكلينى في الحسن كالصحيح عن الحلبى عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " إذا اشترى الرجل البدنة مهزولة فوجدها سمينة فقد أجزأت عنه وان اشتراها مهزولة فوجدها مهزولة فانها لا تجزى عنه " وقال العلامة المجلسى: تفصيل القول فيه أنه لو اشتراها مهزولة فبانت كذلك فلا يجزى ولو بانت سمينة قبل الذبح فلا ريب في الاجزاء، ولو بانت سمينة بعد الذبح فذهب الاكثر إلى الاجزاء، وقال ابن أبى عقيل: ولم اشتراها على أنها سمينة فبانت مهزولة بعد الذبح فهو مجز، ولو بانت مهزولة قبله، فقيل بالاجزاء والمشهور عدمه ولعل الخبر باطلاقه يشمله.
(2) في الشرايع " يجزى الهدى عن الاضحية، والجمع بينها أفضل " وفى التهذيب ج 1 ص 514 " والهدى يجزى عن الفرض وعن الاضحية على طريق التطوع روى ذلك محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبى عمير، عن العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: " يجزيه في الاضحية هديه " وفى نسخة " يجزيك من الاضحية هديك ".

[499]

أو لم يعرف بها "(1).


______________
(1) قال في المقنعة " لا يجوز أن يضحى الا بما قد عرف به، وهو الذى أحضر عشية عرفة بعرفة " وقال الشيخ في التهذيب ج 1 ص 504: روى ذلك الحسين بن سعيد عن حماد ابن عيسى، عن شعيب، عن أبى بصير عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " لا يضحى الا بما قد عرف به " ثم روى نحوه عن البزنطى وقال: لا ينافى هذا ما رواه عبدالله بن مسكان عن سعيد بن يسار وذكر خبر المتن وقال: هذا الخبر محمول على أنه إذا لم يعرف بها المشترى وذكر البايع أنه قد عرف بها فانها يصدقه في ذلك ويجزى عنه والذى يدل على ذلك ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن سعيد بن يسار قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام: " انا نشترى الغنم بمنى ولسنا ندرى عرف بها أم لا، فقال.
انهم لا يكذبون، لا عليك ضح بها " قال في المدارك قوله " لا يجوز أن يضحى الا بما قد عرف " المشهور أن ذلك على الاستحباب بل قال التذكرة: ويستحب أن يكون مما عرف به وهو الذى أحضر عرفة عشية عرفة اجماعا " وقال المفيد في المقنعة " لا يجوز أن يضحى الخ " وظاهره أن ذلك على الوجوب، لكن قال في المنتهى " ان الظاهر أنه أراد تأكد الاستحباب.
ويكفى في ثبوت التعريف اخبار البايع بذلك لصحيحة سعيد بن يسار.