باب أيام النحر

3037 - روى عمار بن موسى الساباطي(2) عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " سألته عن الاضحى بمنى، قال: أربعة أيام، وعن الاضحى في سائر البلدان؟ قال: ثلاثة أيام، وقال: لو أن رجلا قدم إلى أهله بعد الاضحى بيومين ضحى اليوم الثالث الذي يقدم فيه "(3).
3038 - وروى كليب الاسدي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " سألته عن النحر


______________
(2) الطريق اليه قوى على ما في الخلاصة باحمد بن الحسن بن على بن فضال وعمرو بن سعيد المدائنى ومصدق بن صدقة.
(3) روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 504 في الصحيح عن على بن جعفر عن خيه موسى عليه السلام قال: " سألته عن الاضحى كم هو بمنى؟ قال: أربعة أيام، وسألته عن الاضحى في غير منى، فقال ثلاثة أيام، فقلت: فما تقول في رجل مسافر قدم بعد الاضحى بيومين أله أن يضحى في اليوم الثالث؟ قال: نعم ".

[487]

فقال: أما بمنى فثلاثة أيام، وأما في البلدان فيوم واحد "(1).
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه الله -: هذان الحديثان متفقان غير مختلفين وذلك أن خبر عمار هو الضحية وحدها وخبر كليب للصوم وحده(2)، وتصديق ذلك:
3039 - ما رواه سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " سمعته يقول: النحر بمنى ثلاثة أيام، فمن أراد الصوم لم يصم حتى تمضي الثلاثة الايام، والنحر بالامصار يوم فمن أراد أن يصوم صام من الغد "(3).
3040 - وروي " أن الاضحى ثلاثة أيام وأفضلها أولها "(4).


______________
(1) روى الكلينى في الحسن كالصحيح عن جميل عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: " الاضحى يومان بعد يوم النحر ويوم واحد بالامصار " وقال العلامة المجلسى: هذا الخبر وخبر كليب خلاف المشهور من جواز التضحية بمنى أربعة أيام وفى الامصار ثلاثة أيام وحملهما الشيخ في التهذيب على أيام النحر التى لا يجوز فيه الصوم، والاظهر حملهما على تأكد الاستحباب.
(2) فيكون معنى قوله " سألته عن النحر " سألته عن حرمة صوم يوم ينحر فيه، و لعل معنى قوله عليه السلام " أما بمنى فثلاثة أيام " أن الثلاثة الايام لا ينفك عن حرمة صومها للحاج وهى العيد والحادى عشر والثانى عشر، وأما الثالث عشر فانما يحرم على من لم ينفر في النفر الاول فقد تنفك عن الحرمة (مراد) وقال سلطان العلماء: فيه بعد ذلك اشكال اذ النحر بالنظر إلى الصوم أيضا أربعة لمن كان بمنى: يوم العيد وثلاثة أيام التشريق فان صوم تلك الاربعة حرام على من كان بمنى اجماعا مع اجتماع اشتراط النسك على قول، ومطلقا على قول آخر، اللهم الا أن يقال: المراد الثلاثة بعد العيد وهو بعيد عن العبارة، ويمكن حمل رواية كليب ومثلها على التقية لموافقتها لقول بعض العامة مثل جابر بن زيد وأحمد ومالك وابن عمر.
(3) قال في المدارك ص 400: يمكن حمل رواية منصور على أن المراد بالصوم ما كان بدلا عن الهدى لما سبق أن الاظهر جواز صوم يوم الحصبة وهو يوم النفر في ذلك، والاجود حمل روايتى محمد بن مسلم وكليب الاسدى على أن الافضل ذبح الاضحية في الامصار يوم النحر وفى منى في يوم النحر وفى اليومين الاولين من أيام التشريق.
(4) رواه الشيخ ج 1 ص 504 من التهذيب في الصحيح عن غياث بن ابراهيم الموثق عن جعفر بن محمد عن أبيه عن على عليهم السلام.