باب باب قضاء التفث (4)

3029 - روى معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " يستحب للرجل و المرأة أن لا يخرجا من مكة حتى يشتريا بدرهم تمرا فيتصدقا به لما كان منهما في


______________
(4) مأخوذ من قوله تعالى: " ثم ليقضوا تفثهم " أى ليزيلوا وسخهم بقص الشارب و الاظفار، ونتف الابط، وفى الصحاح: التفث في المناسك: ما كان من نحو قص الاظفار و الشارب وحلق الرأس والعانة ورمى الجمار ونحر البدن وأشباه ذلك، وقال أبوعبيدة: ولم يجئ فيه شعر يحتج به انتهى.
وفى النهاية " التفث " وهو ما يفعله المحرم بالحج إذا حل كقص الشارب والاظفار ونتف الابط وحلق العانة، وقيل: هو اذهاب الشعث والدرن والوسخ مطلقا انتهى.
وفى المغرب: التفث الوسخ والشعث ومنه رجل تفث بكسر الفاء أى مغبر شعث لم يدهن ولم يستحد عن ابن شميل، وقضاء التفث قضاء ازالته بقص الشارب والاظفار.
وفى المصباح بعد ذكر نحو مما مر وقيل: هو استباحة ما حرم عليهم بالاحرام بعد التحلل.
وفى تفسير التبيان: التفث مناسك الحج من الوقوف والطواف والسعى ورمى الجمار والحلق بعد الاحرام من الميقات، وقال ابن عباس وابن عمر: التفث جميع المناسك وقيل: التفث قشف الاحرام وقضاؤه بحلق الرأس والاغتسال ونحوه، وقال الارهرى: لا يعرف التفث في لغة العرب الا من قول ابن عباس انتهى، أقول: جميع ما ذكر يرجع إلى تطهير الظاهر والباطن جميعا كما يأتى في روايات الباب وبهذا الوجه يجمع بين الاخبار.

[484]

إحرامهما، ولما كان في حرم الله عزوجل "(1).
3030 - وروى أبوبصير عن أبي عبدالله عليه السلام " في قول الله عزوجل " ثم ليقضوا تفثهم " قال: ما يكون من الرجل في إحرامه، فاذا دخل مكة وطاف تكلم بكلام طيب كان ذلك كفارة لذلك الذي كان منه ".
3031 - وروى ذريح المحاربي عن أبي عبدالله عليه السلام " في قول الله عزوجل: " ثم ليقضوا تفثهم " قال: التفث لقاء الامام "(2).


______________
(1) أى لما لعله دخل عليه في حجه واحرامه من المنافيات.
(2) أصل الخبر كما رواه الكلينى ج 4 ص 549 باسناده عن عبدالله بن سنان عن ذريح المحاربى هكذا قال: " قلت لابى عبدالله عليه السلام: ان الله أمرنى في كتابه بأمر وأحب أن أعمله، قال: وما ذاك؟ قلت: قول الله عزوجل " ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم " قال: " ليقضوا تفثهم " لقاء الامام " وليوفوا نذورهم " تلك المناسك، قال عبدالله بن سنان: فأتيت أبا عبدالله عليه السلام فقلت: جعلت فداك قول الله عزوجل " ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذرهم " قال: أخذ الشارب وقص الاظفار وما أشبه ذلك، قال: قلت: جعلت فداك ان ذريح المحاربى حدثنى عنك بأنك قلت له " ليقضوا تفثهم " لقاء الامام " وليوفوا نذورهم " تلك المناسك.
فقال: صدق ذريح وصدقت، ان للقرآن ظاهرا وباطنا ومن يحتمل ما يحتمل ذريح " فروى المصنف صدره ههنا وذيله تحت رقم 3036، ووجه الاشتراك التطهير فان ما قاله عليه السلام لذريح فهو تطهير الباطن وما قاله لعبد الله بن سنان هو تطهير الظاهر والاول هو التأويل والباطن والثانى هو التفسير والظاهر.

[485]

3032 - وروى ربعي، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام " في قوله عزوجل " ثم ليقضوا تفثهم " قال: الشارب والاظفار ".
3033 - وفي رواية النضر، عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام " أن التفث هو الحلق وما في جلد الانسان "(1).
3034 - وروى زرارة، عن حمران عن أبي جعفر عليه السلام " أن التفث حفوف الرجل من الطيب، فإذا قضى نسكه حل له الطيب "(2).
3035 - وفي رواية البزنطي عن الرضا عليه السلام قال: " التفث تقليم الاظفار وطرح الوسخ، وطرح الاحرام عنه"(3).
3036 - وروي عن عبدالله بن سنان قال " أتيت أبا عبدالله عليه السلام فقلت له: جعلني الله فداك ما معنى قول الله عزوجل: " ثم ليقضوا تفثهم " قال: أخذ الشارب وقص الاظفار وما أشبه ذلك، قال: قلت: جعلت فداك فإن ذريحا المحاربي حدثني عنك أنك قلت: " ليقضوا تفثهم " لقاء الامام " وليوفوا نذورهم " تلك


______________
(1) أى من الوسخ والشعر.
(2) الحفوف بالمهملة والفائين يقال، حف رأسه يحف بالكسر حفوفا أى بعد عهده بالدهن.
وقال العلامة المجلسى رحمه الله: مقتضى الجمع بين الاخبار حمل قضاء التفث على ازالة كل ما يشين الانسان في بدنه وقلبه وروحه ليشمل ازالة الاوساخ البدنية بقص الاظفار وأخذ الشارب ونتف الابط وغيرها، وازالة وسخ الذنوب عن القلب بالكلام الطيب و الكفارة ونحوهما وازالة دنس الجهل عن الروح بلقاء الامام عليه السلام ففسر في كل خبر ببعض معانيه على وفق أفهام المخاطبين ومناسبة أحوالهم.
(3) أى ثوبى الاحرام الوسخين. أو لوازم الاحرام. (سلطان)

[486]

المناسك، قال: صدق ذريح وصدقت، إن للقرآن ظاهرا وباطنا ومن يحتمل ما يحتمل ذريح ".
وأما قوله عزوجل: " وليطوفوا بالبيت العتيق " فإنه: روي أنه طواف النساء(1).
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه الله -: هذه الاخبار كلها متفقة غير مختلفة والتفث معناه كل ما وردت به هذه الاخبار، وقد أخرجت الاخبار في هذا المعنى في كتاب تفسير المنزل في الحج.


______________
(1) روى الكلينى ج 4 ص 412 باسناده عن أحمد بن محمد قال: " قال أبوالحسن عليه السلام في قول الله عزوجل " وليطوفوا بالبيت العتيق " قال طواف الفريضة طواف النساء " وبسند آخر فيه ارسال عن حماد بن عثمان عن أبى عبدالله عليه السلام " في قول الله عزوجل: " وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق " قال: طواف النساء ".