باب ما جاء فيمن فاته الحج

2995 - روى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " من أدرك جمعا فقد

[472]

أدرك الحج(1)، وقال: أيماء قارن أو مفرد أو متمتع قدم وقد فاته الحج فليحل بعمرة وعليه الحج من قابل، قال: وقال في رجل أدرك الامام وهو بجمع، فقال: إن ظن أنه يأتي عرفات فيقف بها قليلا ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها(2)، فإن ظن أنه لا يأتيها حتى يفيضوا فلا يأتيها(3) وقد تم حجه ".
2996 - وروى ابن محبوب عن داود الرقي قال: " كنت مع أبي عبدالله عليه السلام بمنى إذ جاء رجل فقال: إن قوما قدموا(4) وقد فاتهم الحج، فقال عليه السلام: نسأل الله العافية، أرى أن يهريق كل رجل منهم شاة ويحلوا(5) وعليهم الحج من قابل


______________
(1) " أدرك جمعا " أى وقوقه الاختيارى أو الاعم منه ومن الاضطرارى ولعله أظهر و أقسام الوقوفين بالنسبة إلى الاختيارى والاضطرارى ثمابية، أربعة مفردة وأربعة مركبة والصور كلها مجزية الا اضطرارى عرفة فانه غير مجز قولا واحدا وكذا الاختيارى على الاظهر وان كان الاشهر الاجزاء وفى الاضطراريين واضطرارى المشعر خلاف وظاهر الاخبار الصحيحة الاجزاء.
(2) فليأت عرفات حيث انه يدرك الموقف الاضطرارى في عرفات والاختيارى في المشعر.
(3) في الكافى " فلا يأتها وليقم بجمع فقد تم حجه " فيستفاد منه أن اختيارى المشعر مقدم على اضطرارى عرفة، وقال العلامة المجلسى: ولا ريب فيه وانما الاشكال فيما إذا تعارض الاضطراريان ولعل تقديم اضطرارى المشعر أولى لدلالة الاخبار على ادراك الحج بادراكه دون اضطرارى عرفة.
(4) في الكافى ج 4 ص 475 " قدموا يوم النحر وقد فاتهم الحديث " فاختلف الحكم فيه لان من قدم يوم النحر وأدرك المشعر الحرام قبل الزوال فقد أدرك الحج لان اضطرارى المشعر (يعنى الوقوف فيه آناما) كان من طلوع الشمس إلى زوال يوم النحر.
(5) أجمع علماؤنا على أن من فاته الحج تسقط عنه بقية أفعاله ويتحلل بعمرة مفردة، وصرح في المنتهى وغيره بأن معنى تحلله بالعمرة أنه ينقل احرامه بالنية من الحج إلى العمرة المفردة ثم يأتى بأفعالها، ويحتمل قويا انقلاب الاحرام اليها بمجرد الفوات كما هو الظاهر القواعد والدروس، ولا ريب أن العدول أولى وأحوط، وهذه العمرة واجبة بالفوات فلا تجزى عن عمرة الاسلام، وهل يجب الهدى على فائت الحج؟ قيل: لا وهو المشهور وحكى الشيخ قولا بالوجوب للامر به في رواية الرقى ولم يعمل به أكثر المتأخرين لضعف الخبر عندهم. (المرآة)

[473]

إن انصرفوا إلى بلادهم(1)، وإن أقاموا حتى تمضي أيام التشريق بمكة ثم خرجوا(2) إلى وقت أهل مكة فأحرموا منه واعتمروا فليس عليهم الحج من قابل ".


______________
(1) حمله الشيخ على حج التطوع وحمل الحج من قابل على الاستحباب، واحتمل في الاستبصار ج 2 ص 308 حمله على من اشترط في حال الاحرام فانه إذا كان كذلك لم يلزمه الحج من قابل.
وقال الفيض: " ذلك لانه لا بد لمن أتى مكة من اتيانه باحدى العبادتين ولهذا يقول في شرطه حين يحرم " وان لم يكن حج فعمرة " أقول: استدل الشيخ في الاستبصار على حمله هذا بصحيحة ضريس بن أعين قال: " سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل خرج متمتعا بالعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكة الا يوم النحر، فقال: يقيم على احرام ويقطع التلبية حين يدخل مكة ويطوف ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق رأسه وينصرف إلى أهله ان شاء، وقال: هذا لمن اشترط على ربه عند احرامه، فان لم يكن فان عليه الحج من قابل " واعترض عليه العلامة رحمهما الله بأن الحج الفائت ان كان واجبا لم يسقط بمجرد الاشتراط وان لم يكن واجبا لم يجب بترك الاشتراط.
وقال الفاضل التفرشى: في هذا الحديث منافاة للحديث السابق حيث كان فيه ان من فاته الحج كان احلاله بالعمرة، وفى هذا الحديث انه يحل بالشاة، وفيه اشكال آخر وهو أن هذا الحج ان كان واجبا فكيف يسقط عنهم بالعمرة وان لم يكن واجبا فكيف يجب عليهم من قابل إذا انصرفوا إلى بلادهم، ويمكن دفع المنافاة بحمل فوت الحج في هذا الحديث على فوته بالمرض وفى الحديث الاول على فوته بمنع العدو عنه، ويمكن رفع الاشكال بحمل الحج على المندوب وحمل قوله عليه السلام " وعليهم الحج من قابل " على تأكيد الاستحباب لتحصيل ثواب الحج دون الوجوب وحمل قوله عليه السلام " وان أقاموا الخ " على أن ثواب تلك العمرة يقوم مقام ثواب الحج من قابل.
(2) في الكافى " ثم يخرجوا ".
وقوله " وقت " أهل مكة أى ميقاتهم.