باب كراهة المقام عند المشعر بعد الافاضة

2986 - روى أبان، عن عبدالرحمن بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام " أنه كره أن يقيم عند المشعر بعد الافاضة".
ولا يجوز للرجل الافاضة منها قبل طلوع الشمس(3)، ولا من عرفات قبل قبل غروبها فيلزمه دم شاة(4).


______________
(3) روى الكلينى ج 4 ص 470 في الحسن كالصحيح عن هشام بن الحكم عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " لا تجاوز وادى محسر حتى تطلع الشمس " وفى الموثق عن اسحاق بن عمار قال: " سألت أبا ابراهيم عليه السلام أى ساعة أحب اليك أن أفيض من جمع فقال: قبل أن يطلع الشمس بقليل فهى أحب الساعات إلى، قلت: فان مكثنا حتى تطلع الشمس، قال: ليس به بأس " وتقدم خبر معاوية بن عمار " ثم أفض حين يشرق لك ثبير وترى الابل موضع أخفافها ".
(4) روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 499 عن ضريس الكناسى عن أبى جعفر عليه السلام قال: " سألته عن رجل أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس؟ قال: عليه بدنة ينحرها يوم النحر فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوم بمكة أو في الطريق أو في أهله " وفى الصحيح عن مسمع ابن عبدالملك عن أبى عبدالله عليه السلام " في رجل أفاض من عرفات قبل غروب الشمس، قال: ان كان جاهلا فلا شئ عليه وان كان متعمدا فعليه بدنة " والمشهور لزوم البدنة ومستندهم الخبران وأمثالهما ونسبت الشاة إلى ابن بابويه، وروى المؤلف تحت رقم 2994 ما يدل على أن من أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة ".