باب حدود منى وعرفات وجمع

2978 - روى معاوية بن عمار، وأبوبصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " حد منى من العقبة إلى وادي محسر(2) " و " حد عرفات من المأزمين إلى أقصى الموقف "(3).
2979 - وقال عليه السلام: " حد عرفة من بطن عرنة، وثوية، ونمرة(4) و


______________
(2) إلى هنا صحيحة معاوية بن عمار كما في الكافى ج 4 ص 461 رواها في الحسن ذيل حديث، والبافى من حديث أبى بصير كما في الكافى ج 4 ص 462 رواه في الصحيح.
والمراد من العقبة هى التى فيها جمرة العقبة.
(3) محسر بضم الميم وكسر السين المهملة وتشديدها واد بين منى ومزدلفة وهو إلى منى أقرب وحد من حدودها، والمأزمين: موضع بين عرفة والمشعر وطريق بين جبلى المشعر الذى في جانب عرفة وهو مخالف للمشهور ولما يأتى الا أن يقال توابع عرفة، وقرأ بعض الافاضل المأرمين بالراء المهملة وفسره بالميلين المنصو بين لحد الحرم، قال في النهاية الارام الاعلام وهى حجارة تجمع وتنصب في المفازة يهتدى بها، واحدها ارم كعنب.
(4) نمرة كفرحة: ناحية بعرفات أو الجبل الذى عليه أنصاب الحرم على يمينك خارجا من المازمين تريد الموقف ومسجدها، و " عرفة " بضم العين وفتح الراء قال في القاموس: " بطن عرنة بعرفات وليس من الموقف "، وثوية بفتح الثاء المثلثة وكسر الواو وتشديد الياء المفتوحة كذا ضبطه الاكثر.
وفى الصحاح " ثوية بهيئة التصغير: اسم موضع ".
وهو كالسابق من حدود عرفة وليس منها، في المراصد " ونمرة بالفتح ثم الكسر: ناحية بعرفة، كانت منزل النبى صلى الله عليه وآله في حجة الوداع، وقيل: نمرة هو الجبل الذى عليه أنصاب الحرم عن يمينك إذا خرجت من المأزمين تريد الموقف، وذو المجاز: موضع سوق بعرفة على ناحية كبكب عن يمين الامام على فرسخ، كانت به تقوم في الجاهلية ثمانية أيام ".

[464]

ذى المجاز وخلف الجبل موقف - إلى وراء الجبل(1) - ".
وليست عرفات من الحرم والحرم أفضل منها(2).
وحد المشعر الحرام من المأزمين إلى الحياض وإلى وادي محسر(3).
2980 - و " وقف النبي(4) صلى الله عليه وآله بعرفة في ميسرة الجبل فجعل الناس يبتدرون


______________
(1) مروى في الكافى ج 4 ص 462 إلى قوله " وخلف الجبل موقف " والظاهر أن " إلى وراء الجبل " من توضيح المصنف.
(2) لما روى الكلينى ج 4 ص 462 في الحسن كالصحيح عن حفص وهشام بن الحكم عن أبى عبدالله عليه السلام أنه قيل له: " أيما أفضل الحرم أو عرفة؟ فقال: الحرم، فقيل: وكيف لم تكن عرفات في الحرم؟ فقال: هكذا جعلها الله عزوجل ".
(3) هذا الكلام رواه الشيخ في الصحيح في التهذيب ج 1 ص 501 عن معاوية بن عمار ولم ينسبه إلى المعصوم ويمكن أن يكون مقطوعا أو مضمرا.
وروى في الصحيح عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام أنه " قال للحكم بن عتيبة: ما حد المزدلفة؟ فسكت، فقال أبوجعفر عليه السلام: حدها ما بين المأزمين إلى الجبل إلى حياض محسر " والظاهر أن المراد بالحياض حياض وادى محسر فيكون التحديد من ابتداء المأزمين من جانب عرفات إلى منتهى المازمين وهو وادى محسر، وتقدم أن المأزم هو ما بين الجبلين، والمأزمين أحدهما المشعر والاخر من جمرة العقبة إلى الابطح وهما مأزما منى من الجانبين، لكن اشتهر اطلاق المأزمين على مأزم المشعر اما باعتبار جانبيه واما باعتبار اطلاق المأزم على الجبل دون مضيقه كما قال المولى المجلسى رحمه الله ويؤيده ما في الكافى في الموثق كالصحيح عن اسحاق بن عمار عن أبى الحسن عليه السلام قال: " سألته عن حد جمع فقال: ما بين المأزمين إلى وادى محسر ".
(4) هذا هو حديث معاوية بن عمار رواه الكلينى ج 4 ص 463 في الصحيح عن أبى

[465]

أخفاف ناقته فيقفون إلى جانبها فنحاها، ففعلوا مثل ذلك فقال: أيها الناس إنه ليس موضع أخفاف ناقتي بالموقف ولكن هذا كله موقف وأشار بيده، وقال عليه السلام: عرفة كلها موقف ولو لم يكن إلا ما تحت خف ناقتي لم يسع الناس ذلك، وفعل عليه السلام في المزدلفة مثل ذلك، فإذا رأيت خللا فتقدم فسده بنفسك وراحلتك فإن الله تعالى يحب أن تسد تلك الخلال(1) وانتقل عن اهضاب واتق الاراك(2) ونمرة وهي بطن عرنة، وثوية وذا المجاز فإنه ليس من عرفات".
2981 - وفي خبر آخر قال: " أصحاب الاراك لاحج لهم - وهم الذين يقفون


______________
(1) المراد سد الفرج الكائنة على الارض برحله أو بنفسه بأن لا يدع بينه وبين الاصحاب فرجة لتستر الارض التى يقفون عليها وربما علل بأنها إذا بقيت فربما يطمع أجنبى في دخولها فيشتغلون بالتحفظ منه عن الدعاء ويؤذيهم في شى من أمورهم، واحتمل بعض الاصحاب كون متعلق الجار في " به " و " بنفسه " محذوفا صفة للخلل والمعنى أنه يسد الخلل الكائن بنفسه و برحله بأن يأكل ان كان جائعا ويشرب ان كان عطشانا وهكذا يصنع ببعيره ويزيل الشواغل المانعة عن الاقبال والتوجه والدعاء، وهو اعتبار حسن، الا أن معنى الاول هو المستفاد من النقل.
(2) كذا في بعض النسخ والمعنى أنه لا يرتفع الجبال، والمشهور الكراهة ونقل عن ابن البراج وابن ادريس أنهما حرما الوقوف على الجبل الا لضرورة، ومع الضرورة كالزحام وشبهه ينتفى الكراهة والتحريم اجماعا.
وفى بعض النسخ " واسفل عن الهضاب " وفى القاموس: الهضبة: الجبل المنبسط على الارض أو جبل خلق من صخرة واحدة وفى التهذيب " وابتهل عن الهضاب " وقال المولى المجلسى: يستحب أن يكون الوقوف في سفح الجبل والمكان المستوى.
وقوله: " واتق الاراك " الاراك كسحاب: القطعة من الارض وموضع بعرفة كما في القاموس ولا خلاف في أن الاراك من حدود عرفة وليس بداخل فيها.
والخبر إلى هنا من خبر معاوية بن عمار والبقية يمكن أن يكون من تتمة هذا الخبر أو يكون في خبر آخر عن معاوية بن عمار أيضا كما نقل نحوه الشيخ في ذيل خبر في التهذيب عن معاوية بن عمار، وأيضا روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 497 في حديث عن سماعة بن مهران عن أبى عبدالله عليه السلام هكذا " اتق الاراك ونمرة وهى بطن عرنة وثوية وذا المجاز، فانه ليس من عرفة فلا تقف فيه ".

[466]

تحت الاراك - "(1).
2982 - و " وقف النبي صلى الله عليه وآله بجمع فجعل الناس يبتدرون أخفاف ناقته فأهوى بيده وهو واقف فقال: إني وقفت وكل هذا موقف(2) ".
2983 - وقال الصادق عليه السلام: " كان أبي عليه السلام يقف بالمشعر الحرام حيث يبيت(3) ".
ويستحب للصرورة أن يطأ المشعر برجله أو يطأه ببعيره(4).
ويستحب للصرورة أن يدخل البيت(5).


______________
(1) روى الكلينى ج 4 ص 463 بسند ضعيف عن أبى بصير عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " ان النبى صلى الله عليه وآله قال: ان أصحاب الاراك لا حج لهم يعنى الذين يقفون عند الاراك " وروى الشيخ في الموثق عن أبى بصير عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " لا ينبغى الوقوف تحت الاراك فاما النزول تحته حتى تزول الشمس وتنهض إلى الموقف فلا بأس " (التهذيب ج 1 ص 498).
(2) تقدم الكلام فيه.
(3) يدل على الاستحباب لما رواه الكلينى ج 4 ص 469 في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " اصبح على طهر بعد ما تصلى الفجر فقف ان شئت قريبا من الجبل وان شئت حيث شئت الخبر ".
(4) روى الكلينى ج 4 ص 468 في الحسن كالصحيح عن الحلبى عن أبى عبدالله عليه السلام في حديث قال: " ويستحب للصرورة أن يقف على المشعر الحرام ويطأه برجله الحديث " وفى آخر حسن كالصحيح عن معاوية بن عمار عنه عليه السلام في حديث " ثم أفض حين يشرق لك ثبير وترى الابل موضع أخفافها ".
(5) روى الكلينى ج 4 ص 469 في مرسل عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " يستحب للصرورة أ؟ طأ المشعر الحرام وأن يدخل البيت ".