باب الرجل يحج عن الرجل أو يشركه في حجة أو يطوف عنه

2971 - روى معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: " إن أبي قد حج ووالدتي قد حجت، وإن أخوي قد حجا، وقد أردت أن ادخلهم في حجتي كأني قد أحببت أن يكونوا معي، فقال: اجعلهم معك فإن الله عزوجل جاعل لهم حجا ولك حجا، ولك أجرا بصلتك إياهم(5) ".
2972 - وقال عليه السلام: " يدخل على الميت في قبره الصلاة والصوم والحج


______________
(5) يدل على عدم استحباب تشريك ذوى القرابة في ثواب الحج والاولى أن يكون بعد الحج لو كان واجبا. (م ت)

[461]

والصدقة والعتق "(1).
2973 - وقال رجل للصادق عليه السلام: " جعلت فداك إني كنت نويت أن اشرك


______________
(1) تقدم نحوه ج 1 ص 185 وتقدم الكلام في وجه انتفاع الميت بما أهدى اليه هناك ونزيدك ههنا بيانا وهو ما قاله استاذنا الشعرانى في هامش الوافى قال مد ظله في جملة كلامه ما حاصله: " مستحق الاجر العامل وما يصل إلى الميت تفضل من الله تعالى وذلك لان ما يصل إلى العبد في الاخرة ثلاثة أقسام ثواب وعوض وتفضل، لانه كان أن يكون على سبيل الاستحقاق أو لا، والثانى هو التفضل، والاول اما أن يكون على العمل الاختيارى أو على غير الاختيارى، والاولى هو الثواب مثل ما يستحقه على الصلاة والصوم، والثانى هو العوض مثل ما يستحقه على الالام والامراض والفقر وغيرها، والميت لا يستحق بعمل الغير شيئا لانه اما أن يكون عاصيا فرفعه عنه بفعل الغير تفضل، وهو واضح، وان كان معذورا لا يستحق عقابا سواء أتى الولى أو الغير بقضاء ما فات عنه أو عصى ولم يأت وهذا شئ يوافق أصول مذهبنا ومذهب أهل العدل، ويصح دعوى الاجماع بل ضرورة المذهب عليه، وببالى أنى رأيت دعوى الاجماع من ابن شهر آشوب عليه الرحمة ولكن يظهر من كلام شيخنا الانصارى قدس سره أن في المسألة خلافا بين الامامية فالمشهور على أن الثواب للميت، والسيد المرتضى والعلامة قدس سرهما على أن الثواب للعامل، ثم انه سرد أحاديث كثيرة وتعجب من السيد واستبعد أن تكون تلك الاخبار مخفية عن مثله، والحق أن مذهب السيد رحمه الله اجماعى موافق لاصول المذهب لان الثواب كما ثبت في علم الكلام بل العوض أيضا انما هما على الكلفة التى يحتملها المكلف من جانب المولى والواجب في مذهب أهل العدل ايصال نفع اليه جبرا لتلك المشقة والكلفة واما من لم يتكلف شيئا فلا يجب على المولى اثابته.
وأما الاحاديث التى سردها (ره) فلا يدل الا على انتفاع الميت بالعمل وهذا مما لا ريب فيه ولكنه تفضل لا استحقاق ولم يدل على كونه مستحقا لاجر عمل تكلفه غيره الا إذا أوصى فله ثواب الوصية سواء عمل الاوصياء بوصيته أو لا، وقال بعض أساتيدنا ان الشيخ رحمه الله حمل الثواب على مطلق انتفاع الميت وفهم من عدم الثواب عدم الانتفاع مطلقا ولذلك تعجب من السيد قدس سره وجعل مفاد الاخبار ردا عليه.
وهو بعيد لان الفرق بين الثواب والتفضل والعوض معروف في الكتب الاعتقادية وكون الثواب في مذهب أهل العدل واجبا لاستحقاق العبد بسبب الكلفة أيضا معروف، والسيد العلامة وغيرهما كانوا معتنين بهذه المسائل أشد اعتناء أكثر من اعتنائهم بالمسائل الفرعية أو مثلها لابتلائهم بالمحاجة مع المخالفين، فاذا أطلقوا لفظ الثواب ما كان ينصرف أذهانهم الا إلى المعنى المصطلح عليه في علم الكلام الذى صرفوا عمرهم في اثباته ورد أهل الجبر من مخالفيهم ولا يحتمل البتة أن يريدوا بالثواب مطلق الانتفاع بل المراد منه في كلامهم الاستحقاق قطعا ولا ريب أن المستحق للثواب هو العامل وانتفاع الميت تفضل.
ثم ان مطلق انتفاع الميت بعمل الاحياء ليس مما يحتاج في اثباته إلى هذه الاحاديث بل هو مما اتفق عليه أهل الملل وليس الصلاة على الميت الا لذلك وكذلك زيارة القبور والاستغفار لهم، ويدل عليه آيات كثيرة من القرآن الكريم كقوله تعالى " ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان " وقوله: " استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات " وقوله " ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون " إلى غير ذلك، ولكن جميع ذلك لا يدل على أن الميت يستحق ثواب الصلاة والاستغفار بل يدل على ايصال نفع اليه تفضلا.
والله العالم.

[462]

في حجتي(1) العام امي أو بعض أهلي فنسيت، فقال عليه السلام: الآن فأشركهما ".


______________
(1) في بعض النسخ " أن أدخل في حجتى ".