باب يقول الرجل إذا حج عن غيره أو طاف عنه

2967 - روى ابن مسكان، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " سألته عن الرجل يقضي عن أخيه أو عن أبيه أو عن رجل من الناس الحج هل ينبغي له أن يتكلم بشئ؟ قال: نعم يقول عند إحرامه بعد ما يحرم: " اللهم ما أصابني في سفري هذا من نصب أو شدة أو بال‌ء أو شعث(3) فأجر فلانا فيه وأجرني في قضائي عنه(4) ".


______________
(3) الشعث محركة: انتشار الامر، وقد يطلق على ما يعرض للشعر من ترك الترجيل والتدهين.
وفى بعض النسخ " أو شغب " أى جوع.
(4) المشهور بين الاصحاب أنه انما يجب تعيين المنوب عنه عند الافعال قصدا، وحملوا التكلم به لاسيما الالفاظ المخصوصة على الاستحباب.

[460]

8 296 - وفي رواية معاوية بن عمار قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: " إذا أردت أن تطوف بالبيت عن أحد من إخوانك فائت الحجر الاسود وقل: بسم الله، اللهم تقبل من فلان(1) ".
9 296 - وروي عن البزنطي أنه قال: " سأل رجل أبا الحسن الاول عليه السلام عن الرجل يحج عن الرجل يسميه باسمه؟ قال: الله عزوجل لا تخفى عليه خافية(2) ".
2970 - وروى مثنى بن عبدالسلام(3) عن أبي عبدالله عليه السلام " في الرجل يحج عن الانسان يذكره في المواطن كلها؟ قال: إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، الله يعلم أنه قد حج عنه ولكن يذكره عند الاضحية إذا هو ذبحها(4) ".


______________
(1) أى يسمى المنوب.
(2) يدل على عدم وجوب التلفظ والاجتزاء بالقصد الذى هو لازم لفعل المختار.
(3) الطريق اليه قوى بمعاوية بن حكيم، والمثنى لا بأس به.
(4) يدل على عدم الاستحباب الا عند الذبح، وتحمل الاخبار الاولة على الادعية لا النية. (م ت)