باب أشهر الحج وأشهر السياحة والاشهر الحرم

2959 - روى زرارة(4) عن أبي جعفر عليه السلام " في قول الله عزوجل: " الحج


______________
(4) كذا في بعض النسخ وفى بعضها " أبان " ولعل المراد ابن تغلب لعدم رواية أبان بن عثمان عن أبى جعفر عليه السلام ولكن الصواب النسخة التى جعلناها في المتن يعنى " زرارة " لما في الكافى ج 4 ص 289 ومعانى الاخبار ص 294 طبع مكتبة الصدوق مروى عنه.

[457]

أشهر معلومات "(1) قال: شوال وذو القعدة وذو الحجة، ليس لاحد أن يحرم بالحج فيما سواهن ".
2960 - وفي رواية اخرى " وشهر مفرد لعمرة رجب "(2).
2961 - وقال عليه السلام: " ما خلق الله عزوجل في الارض بقعة أحب اليه من الكعبة ولا أكرم عليه منها ولها حرم الله عزوجل الاشهر الحرم الاربعة في كتابه يوم خلق السماوات والارض ثلاثة منها متوالية للحج وشهر مفرد للعمرة رجب "(3).
2962 - وقال عليه السلام: " في قول الله عزوجل: " فسيحوا في الارض أربعة أشهر " قال: عشرين من ذي الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع الاول وعشرة أيام من شهر


______________
(1) قال الطبرسى في المجمع: يعنى وقت الحج أشهر معلومات لا يجوز فيها التبديل والتغيير بالتقديم والتأخير كما يفعلهما النساء الذين انزل فيهم " انما النسئ الاية " وأشهر الحج عندنا شوال وذو القعدة وعشر من ذى الحجة على ما روى عن أبى جعفر عليه السلام وبه قال ابن عباس وانما صارت هذه الاشهر أشهر الحج لانه لا يصح الاحرام بالحج الا فيها.
(2) الظاهر أنه تتمة خبر مثل الخبر المتقدم [أو ما يأتى] ويكون فيه هذه الزيادة فتصير المعنى أن أشهر الحج ثلاثة وشهر مفرد قرره الله تعالى لعمرة رجب، ويمكن أن يكون من كلام المعصوم تتمة لقول الله تعالى (م ت) وقال الفاضل التفرشى: ينبغى أن يقرأ " رجب " بالرفع على أن يكون بيانا لشهر ويجعل تنوين عمرة للتنظيم، ويؤيده ما يجيئ من قوله عليه السلام " وشهر مفرد للعمرة رجب".
(3) رواه الكلينى في الكافى ج 4 ص 239 في الصحيح عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام في ذيل حديث، وأما الاشهر الحرم فهى الاشهر الذى حدم الله تعالى فيها القتال والجهاد وهى ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، وقد يخطر بالبال اشكال في الكلام حيث قال " ولها حرم الله الاشهر الحرم " يعنى لحرمة الكعبة والحج فان اريد بالاشهر المتوالية شوال وتالياه فليس شوال من الاشهر الذى حرم فيه القتال وعلى تقديره كانت الاربعة متوالية لاثلاثة منها ولم يكن رجب منها، وان اريد ذو القعدة وتالياه فليس للمحرم دخل في الحج فلم يكن تحريم القتال فيه للحج، ويمكن رفع الاشكال بأن يقال: لما كان الحج في ذى الحجة حرم الله قبله شهر للمجيئ وبعده شهر لعود الحاج إلى أوطانهم حتى لا يكون حرب في الطريق ويأمن السبل.

[458]

ربيع الآخر، ولا يحسب في الاربعة الاشهر عشرة أيام من أول ذي الحجة "(1).
3 296 - وروي أبوجعفر الاحول عن أبي عبدالله عليه السلام " في رجل فرض الحج في غير أشهر الحج، قال: يجعلها عمرة(2) ".


______________
(1) لا مناسبة بين الحديث والباب لان الاية نزلت في أمر آخر لا صلة له بأشهر الحج وهو امهال المشركين الناكثين أربعة أشهر من يوم الابلاغ كما في الخبر غير الاشهر الحرم المشهورة.
(2) الطريق حسن كالصحيح بابراهيم بن هاشم.
وقوله: " فرض الحج " أى أحرم وقيل: أى أراد، وقوله " يجعلها عمرة " أى أحرم بالعمرة دون الحج.