باب مواقيت العمرة من مكة وقطع تلبية المعتمر

2052 - روى عمر يزيد عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة والحديبية وما أشبههما، ومن خرج من مكة يريد العمرة ثم دخل معتمرا لم يقطع التلبية حتى ينظر إلى الكعبة "(2).


______________
(2) قال الشيخ بعد نقله في التهذيب ج 1 ص 474: يجوز أن تكون هذه الرواية مخصوصة بمن خرج من مكة للعمرة دون من سواه.

[455]

2953 - وروي أنه " يقطع التلبية إذا نظر إلى المسجد الحرام "(1).
2954 - وروي أنه " يقطع التلبية إذا دخل أول الحرم "(2).
2955 - وفي رواية الفضيل(3) قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام قلت: دخلت بعمرة فأين أقطع التلبية؟ فقال: بحيال العقبة - عقبة المدنيين -، قلت: أين عقبة المدنيين؟ قال: بحيال القصارين "(4).
2956 - وروي عن يونس بن يعقوب(5) قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يعتمر عمرة مفردة، فقال: إذا رأيت ذا طوى فاقطع التلبية "(6).
2957 - وفي رواية مرازم(7) عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " يقطع صاحب العمرة


______________
(1) روى الكلينى ج 4 ص 537 في الحسن كالصحيح عن معاوية بن عمار عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " من اعتمر من التنعيم فلا يقطع التلبية حتى ينظر إلى المسجد " والتنعيم موضع بمكة خارج الحرم وهو أدنى الحل اليها على طريق المدينة.
(2) روى الكلينى ج 4 ص 537 في الموثق عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال: " يقطع تلبية المعتمر إذا دخل الحرم ".
(3) المراد بالفضيل الفضيل بن يسار كما صرح به في التهذيب ج 1 ص 473، وفى طريقه على بن الحسين السعد آبادى وهو قوى.
(4) خص ذلك بمن جاء من المدينة كما قال الشيخ رحمه الله وقال المولى المجلسى: ويمكن القول بالتخيير بينه وبين دخول الحرم وهو مشترك بين الجانبين، ويمكن حمله على عمرة التمتع كما سيجئ أنه موضع قطعها من طريق المدينة وان كان الاظهر المفردة.
(5) في الطريق اليه الحكم بن مسكين ولم يوثق ورواه الشيخ في الاستبصار والتهذيب عنه بسند حسن، ويونس بن يعقوب كوفى ثقة له كتب.
(6) ذوطوى موضع بمكة داخل الحرم على نحو فرسخ من مكة ترى منه بيوت مكة، وحمل الشيخ الخبر على من جاء من طريق العراق.
(7) طريق المصنف اليه حسن بابراهيم بن هاشم وهو كالصحيح وفى الكافى ج 4 ص 537 أيضا في الحسن كالصحيح، ومرازم بن حكيم ثقة.

[456]

المفردة التلبية إذا وضعت الابل أخفافها في الحرم "(1).
2958 - وروي أنه " يقطع التلبية إذا نظر إلى بيوت مكة "(2).
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: هذه الاخبار كلها صحيحة متفقة ليست بمختلفة والمعتمر عمرة مفردة في ذلك بالخيار يحرم من أي ميقات من هذه المواقيت شاء(3)، ويقطع التلبية في أي موضع من هذه المواضع شاء، وهو موسع عليه، ولا قوة إلا بالله [العلي العظيم] ".


______________
(1) محمول على من أحرم من المواقيت الخمسة لعمرة التمتع أو من دويرة الاهل غير خارج الحرم من التنعيم والحديبية والجعرانة. (م ت)
(2) روى الكلينى في الحسن كالصحيح ج 4 ص 399 عن الحلبى عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " المتمتع إذا نظر إلى بيوت مكة قطع التلبية ".
وفى خبر آخر عن سدير قال: قال أبوجعفر وأبوعبدالله عليهما السلام: " إذا رأيت أبيات مكة فاقطع التلبية ".
(3) حمله على التخيير باعتبار فهم المنافاة في الجميع ولا منافاة بينها على ما ذكرنا ولا تفهم منها الا في بعضها، مع أنه لا معنى للتخيير للمحرم من خارج الحرم كالتنعيم فانه أول الحرم بين القطع ومن دخول الحرم وبين النظر إلى المسجد والى الكعبة لان ظاهر الابتداء والقطع يقتضى الفصل ولا فاصلة هنا وكذا ما ذكره الشيخ رحمه الله من عدم المنافاة بين الجميع أيضا بحمل القطع عند دخول الحرم لمن أحرم من خارجه، والقطع عند النظر إلى المسجد والى الكعبة لمن أحرم من أول الحرم، والقطع عند العقبة لمن جاء من طريق المدينة.
وعند ذى طوى لمن جاء من قبل العراق فانه يبقى المنافاة بين النظر إلى المسجد والى الكعبة وبين القطع عند أول الحرم والقطع عند ذى طوى والعقبة فالاولى الجمع بالتخيير في موضع المنافاة كما ذكرنا والله تعالى يعلم. (م ت)