باب اهلال العمرة المبتولة واحلالها ونسكها

2944 - روى معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " إذا دخل المعتمر مكة من غير تمتع وطاف بالبيت وصلى ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام وسعى بين الصفا والمروة فليلحق بأهله إن شاء "(2).


______________
(2) ظاهره موافق لمذهب الجعفى من عدم وجوب طواف النساء في العمرة المفردة وهو الظاهر من كلام المصنف رحمه الله كما سيأتى خلافا للمشهور بل الاجماع على ما نقل في المنتهى (سلطان) وقال المولى المجلسى قدس سره: " لم يذكر فيه التقصير وطواف النساء لا يدل على عدم الوجوب لانهما للاحلال وليسا من الاركان والنسك مع وجودهما في أخبار أخر والمثبت مقدم إلى آخر ما قال " أقول: روى الكلينى ج 4 ص 538 في الحسن كالصحيح عن ابن أبى عمير عن بعض أصحابنا عن اسماعيل بن رباح عن أبى الحسن عليه السلام قال: " سألته عن مفرد العمرة عليه طواف النساء؟ قال نعم " ورواه الشيخ في كتابيه.
وفيه عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن اسماعيل، عن ابراهيم ابن عبدالحميد، عن عمر بن يزيد أو غيره عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " المعتمر يطوف ويسعى ويحلق، قال: ولا بد له من بعد الحلق من طواف آخر " ونقله الشيخ في الاستبصار ج 2 ص 232 وقال: أما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى، عن على بن محمد بن عبدالحميد، عن أبى خالد مولى على بن يقطين قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن مفرد العمرة عليه طواف النساء؟ فقال: ليس عليه طواف النساء " فلا ينافى ما قدمناه لان هذا الخبر محمول على من دخل معتمرا عمرة مفردة في أشهر الحج، ثم أراد أن يجعلها متعة للحج جاز له ذلك، ولم يلزمه طواف النساء لان طواف النساء انما يلزم المعتمر العمرة المفردة عن الحج، فاذا تمتع بها إلى الحج سقط عنه فرضه.
يدل على ذلك ما رواه محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى قال: كتب أبوالقاسم مخلد ابن موسى الرازى إلى الرجل " سأله عن العمرة المبتولة هل على صاحبها طواف النساء، والعمرة التى يتمتع بها إلى الحج؟ فكتب أما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء، واما التى يتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء " واما ما رواه محمد بن أحمد، عن محمد بن عبدالحميد، عن سيف، عن يونس عمن رواه قال: " ليس طواف النساء الا على الحاج " فلا ينافى ما ذكرناه لان هذه الرواية موقوفة غير مسندة إلى أحد من الائمة عليهم السلام وإذا لم تكن مسندة لم يجب العمل بها لانه يجوز أن يكون ذلك مذهبا ليونس اختاره على بعض آرائه كما اختار مذاهب كثيرة لا يلزمنا المصير اليها لقيام الدلالة على فسادها.

[452]

2945 - وروى عنه عليه السلام أنه قال: " من ساق هديا في عمرة فلينحر قبل أن يحلق رأسه، قال: ومن ساق هديا وهو معتمر نحر هديه عند المنحر وهو بين الصفا والمروة وهي الحزورة "(1).
2946 - وروى علي بن رئاب، عن مسمع بن عبدالملك عن أبي عبدالله عليه السلام " في الرجل يعتمر عمرة مفردة ثم يطوف بالبيت طواف الفريضة، ثم يغشى امرأته قبل أن يسعى بين الصفا والمروة، قال: قد أفسد عمرته وعليه بدنة ويقيم بمكة حتى يخرج الشهر الذي اعتمر فيه(2)، ثم يخرج إلى الوقت الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله


______________
(1) ما اشتمل عليه من ذبح ما ساقه في العمرة بالحزورة محمول على الاستحباب كما هو المشهور بين الاصحاب.
والحزورة كقسورة موضع بمكة عند باب الحناطين بين الصفا والمروة.
(2) المنع فيه من الاتيان بالعمرة التى للافساد في الشهر الاول لا ينافى ما يجيئ من تجويز الاتيان بالعمرة بعد مضى عشرة أيام من العمرة الاولى لان ذلك لعل بطريق الاستحباب أو بخصوص صورة الافساد.

[453]

لاهله فيحرم منه ويعتمر ".
2947 - وقد روى علي بن رئاب، عن بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام " أنه يخرج إلى بعض المواقيت فيحرم منه ويعتمر ".
ولا يجب طواف النساء إلا على الحاج(1) والمعتمر عمرة مفردة يقطع التلبية إذا دخل أول الحرم(2).
2948 - وروى صفوان بن يحيى، عن سالم بن الفضيل(3) قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: " دخلنا بعمرة فنقصر أو نحلق؟ فقال: احلق(4) فإن رسول الله صلى الله عليه وآله ترحم على المحلقين ثلاث مرات وعلى المقصرين مرة ".
فإن أحل رجل من عمرته فقصر من شعره ونسي أظفاره فإنه يجز به ذلك وإن تعمد ذلك أو هو جاهل فليس عليه شئ(5).


______________
(1) تقدم الكلام فيه آنفا من أنه مذهب المؤلف خلافا للمشهور وظاهر أكثر النصوص ويمكن أن نقول بان الحصر اضافى بالنسبة إلى عمرة التمتع بها إلى الحج كما هو المشهور.
(2) ستجيئ الاخبار في هذا الحكم عن قريب.
(3) هكذا في النسخ التى بأيدينا وسالم بن الفضيل مجهول وعد صاحب المدارك هذه الرواية من الصحاح، ولعل في نسخته سالم أبى الفضل وهو الصواب والمراد سالم الحناط وكنيته أبوالفضل ورواية صفوان عنه كثيرة في التهذيب والاستبصار والفقيه.
(4) لعل المراد العمرة المفردة فان فيها التخيير بين الحلق والتقصير، والحلق فيها أفضل على المشهور بخلاف عمرة التمتع فان التقصير فيها متعين. (سلطان)
(5) سيجئ أن الواجب فيها الحلق أو التقصير ويكفى في التقصير مسماه، فلو اكتفى بقلم الاظفار أو بتقصير الشعر جاز والجمع أفضل ومع الحلق أكمل. (م ت)