باب من أوصى في الحج بدون الكفاية

2927 - روى ابن مسكان، عن أبي بصير(3) عمن سأله قال: قلت له: " رجل أو صى بعشرين دينارا في حجة، فقال يحج بها رجل من حيث يبلغه "(4).
2928 - وكتب إبراهيم بن مهزيار إلى أبي محمد عليه السلام: " اعلمك يا مولاي أن مولاك علي بن مهزيار أوصى أن يحج عنه من ضيعة - صير ربعها لك - حجة في كل سنة بعشرين دينارا وإنه منذ انقطع طريق البصرة تضاعفت المؤونة على الناس فليس يكتفون بعشرين دينارا، وكذلك أوصى عدة من مواليك في حجتين(5) فكتب عليه السلام:


______________
(3) كذا في جميع النسخ وفى الكافى ج 4 ص 308 والتهذيب " عن أبى سعيد " و هو الصواب.
(4) لعل المراد به موضع يفى به ذلك المال وهو أيضا في الوصية. (المرآة)
(5) في الكافى ج 4 ص 310 " وكذلك أوصى عدة من مواليك في حججهم ".

[445]

يجعل ثلاث حجج حجتين إن شاء الله تعالى "(1).
2929 - وكتب إليه علي بن محمد الحضيني: " أن ابن عمي أوصى أن يحج عنه بخمسة عشر دينارا في كل سنة فليس يكفي فما تأمرني في ذلك؟ فكتب عليه السلام: تجعل حجتين في حجة إن شاء الله، إن الله عالم بذلك ".


______________
(1) اعلم أن الاصحاب قد قطعوا بأنه إذا أوصى أن يحج عنه سنين متعددة وعين لكل سنة قدرا معينا اما مفصلا كمائة أو مجملا كغلة بستان فقصر عن أجرة الحج جمع مما زاد على السنة ما يكمل به اجرة المثل لسنة ثم يضم الزائد إلى ما بعده وهكذا، واستدلوا بهذه الرواية والرواية الاتية، ولعلهم حملوا هذه الرواية على أنه عليه السلام علم في تلك الواقعة أنه لا تكمل اجرة المثل الا بضم نصف أجر السنة الثانية بقرينة أن حكم في الحديث الاخر بجعل حجتين حجة لعلمه بأنه في تلك الواقعة لا تكمل الاجرة الا بضم مثل ما عين لكل سنة اليه ويظهر منهما أن اجرة الحج في تلك السنين كانت ثلاثين دينارا فلما كان على بن مهريار أوصى لكل سنة بعشرين فبانضمام نصف اجرة السنة الثانية تم الاجرة ولما كان الاخر أوصى بخمسة عشر أمر بتضعيفها لتمام الاجرة فتأمل (المرآة) أقول: ويظهر من هذا الخبر أن وفاة على بن مهزيار الاهوازى في حياة أبى محمد العسكرى عليه السلام فما رواه المصنف رحمه الله في كمال الدين باب من شاهد القائم عليه السلام من ملاقاته اياه عليه السلام في زمان الغيبة ففيه ما فيه وبسطنا الكلام هناك (راجع كمال الدين ص 466 طبع مكتبة الصدوق).