باب الرجل يوصى اليه الرجل أن يحج عنه ثلاثة رجال، فيحل له أن يأخذ لنفسه حجة منها

2925 - كتب عمرو بن سعيد الساباطي(4) إلى أبي جعفر عليه السلام يسأله " عن رجل أوصى إليه رجل أن يحج عنه ثلاثة رجال فيحل له أن يأخذ لنفسه حجة منها؟ فوقع عليه السلام بخطه وقرأته: حج عنه إن شاء الله تعالى فان لك مثل أجره،


______________
(4) في الطريق اليه أحمد بن الحسن بن على بن فضال وهو فطحى ثقة.

[444]

ولا ينقض من أجره شئ إن شاء الله تعالى "(1).


______________
(1) مع أن ظاهر الوصية ارسال الغير أو لانه يشترط التعدد في الموجب والقابل ولعل ذلك مبنى على أن العبارة عامة والتغاير الاعتبارى كاف.