باب ما يقضى عن الميت من حجة الاسلام، أوصى أو لم يوص

7 291 - روى هارون بن حمزة الغنوي(1) عن أبي عبدالله عليه السلام " في رجل مات ولم يحج حجة الاسلام(2) ولم يترك إلا قدر نفقة الحج وله ورثة(3)، قال: هم أحق بميراثه إن شاؤوا أكلوا وإن شاؤوا حجوا عنه "(4).
2918 - وروي عن حارث بياع الانماط(5) أنه سئل أبوعبدالله عليه السلام " عن رجل أوصى بحجة، فقال: إن كان صرورة فهي من صلب ماله إنما هي دين عليه، وإن كان قد حج فهي من الثلث"(6).


______________
(1) الطريق اليه صحيح وهو ثقة عين كما في الخلاصة.
(2) مع عدم وجوبها عليه واستقرارها.
أو لم تستقر بأن يكون الموت في سنة الاستطاعة قبل الاتيان بالحج. (م ت)
(3) ولم يترك نفقة العيال ولم يكن مستقرا وله ورثة.
(4) فالحاصل يحمل على سنة الاستطاعة إذا لم تكن له نفقة العيال أو كانت ولم يصر مستطيعا بأن يكون قد مات قبل أوان الحج بمقدار ما يمكن الاتيان به أو قبل دخول الحرم كما قاله بعض. (م ت)
(5) الطريق اليه ضعيف بمحمد بن سنان وروى نحوه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن معاوية بن عمار قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل مات فأوصى أن يحج عنه، قال: ان كان صرورة فمن جميع المال وان كان تطوعا فمن ثلثه ".
(6) يدل على أن حجة الاسلام من الاصل كسائر الديون المالية، وغيرها من الثلث ويشمل النذر.
والخبر بكتاب الوصية أنسب من هذا الكتاب.

[442]

2919 - وروي عن الحارث بن المغيرة(1) قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: " إن ابنتي أوصت بحجة ولم تحج، قال: فحج عنها فإنها لك ولها، قلت: إن امي ماتت ولم تحج، قال: حج عنها فإنها لك ولها "(2).
2920 - وروي عن معاوية بن عمار قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن امرأة أوصت بمال في الصدقة والحج والعتق، فقال: ابدأ بالحج فإنه مفروض فإن بقي شئ فاجعل في الصدقة طائفة وفي العتق طائفة "(3).
2921 - وروي عن بشير النبال(4) قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: " إن والدتي توفيت ولم تحج، قال: يحج عنها رجل أو امرأة، قال: قلت: أيهم أحب إليك؟ قال: رجل أحب إلي "(5).
2922 - وروي عن عاصم بن حميد(6)، عن محمد بن مسلم قال: " سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها أيقضى عنه؟ قال: نعم "(7).


______________
(1) الطريق اليه صحيح على ما في الخلاصة الا أن فيه أحمد بن أبى عبدالله عن أبيه ومحمد بن ماجيلوية وتوثيقه من تصحيح العلامة نحو هذا الطرق (جامع الرواة).
(2) أى لك ثوابا ولها أصالة ان كانت واجبة عليها دونه وبالعكس لو كان الامر بالعكس أو كان لهما أصالة كما يفهم من اخبار كثيرة وقد تقدم بعضها، وروى الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " حج الصرورة يجزى عنه وعمن حج عنه ".
وحمل على الاجزاء في الثواب حتى يجب عليه الحج ويحج عن نفسه ". (م ت)
(3) يدل على تقديم الحج لكونه مفروضا والتعليل يشعر بتقديم الفرائض لو وقعت مع غيرها وربما يقيده بالمالية كما في المعلل. (م ت)
(4) الطريق اليه ضعيف بمحمد بن سنان.
(5) يدل على جواز نيابة المرأة وأفضلية الرجل. (م ت)
(6) الطريق اليه حسن كالصحيح وهو ثقة عين.
(7) يدل على وجوب قضاء الحج عن الميت وان لم يوص، ويؤيده ما في الكافى ج 4 ص 277 في الصحيح عن رفاعة قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها أيقضى عنه؟ قال: نعم ".