باب حج المرأة في العدة
2913 - روى العلاء، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: " المطلقة تحج في عدتها"(4).
______________
(4) محمول على الحج الواجب في الرجعية، فتكون مستثناة من منع خروجها عن البيت الذى طلق فيه. (مراد)
[440]
2914 - وروى ابن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المرأة التي يتوفى عنها زوجها أتحج في عدتها؟ قال: نعم ".