باب ما جاء في المرأة يمنعها زوجها من حجة الاسلام أو حجة تطوع

2907 - روى أبان، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: " سألته عن امرأة لها

[438]

زوج وهي صرورة ولا يأذن لها في الحج، قال: تحج وإن لم يأدن لها(1) ".
2908 - وفي رواية عبدالرحمن بن أبي عبدالله(2) عن الصادق عليه السلام قال: " تحج وإن رغم أنفه(3) ".
9 290 - وروى إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: " سألته عن المرأة الموسرة قد حجت الاسلام فتقول لزوجها: أحجني مرة اخرى أله أن يمنعها؟ قال: نعم(4)، يقول لها: حقي عليك أعظم من حقك علي في ذا(5)".


______________
(1) طريق المصنف إلى أبان بن عثمان صحيح وهو مقبول الرواية، ورواه الكلينى في ج 4 ص 282 وفى طريقه معلى بن محمد البصرى وقال ابن الغضائرى: نعرف حديثه وننكره ويجوز أن يخرج شاهدا.
(2) طريق المصنف اليه صحيح وهو ثقة.
(3) أى تحج بدون اذنها إذا كانت صرورة وان ذل الزوج بخروجها.
(4) يدل على اشتراط اذن الزوج في المندوب. (م ت)
(5) ادعى الاجماع على أنه لا يصح حجها تطوعا الا باذن زوجها بل قال في المنتهى انه لا نعلم فيه مخالفا بين أهل العلم ثم استدل بهذا الخبر، وقال فقيه عصرنا مد ظله في جامع المدارك: لا يخفى أن جواز المنع لا يترتب عليه الفساد مالم يستلزم الخروج بغير اذن الزوج كما لو كان الخروج مع الزوج وباذنه وقارن معه الحج، نعم الحج مضاد للاستمتاع ومجرد هذا لا يوجب الفساد، ولو أحرمت بغير اذنها وقلنا بصحة احرامها يشكل تحللها بغير ما يوجب التحلل من أفعال الحج والعمرة، وأما التمسك بالاية الشريفة " الرجال قوامون على النساء " فمشكل لاثبات عدم صحة أعمالها بدون اجازة الزوج بحيث يحتاج في كل عمل يصدر منها إلى مراجعته، أالا ترى أنه لا مجال للشك في صحة الصلوات المندوبة منها بدون الاذن.