باب الرجل يستدين ويحج، ووجوب الحج على من عليه الدين

2901 روي عن يعقوب بن شعيب(1) قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل يحج بدين وقد حج حجة الاسلام، قال: نعم إن الله عزوجل سيقضي عنه إن شاء الله تعالى(2) ".
2 290 - وروي عن عبدالملك بن عتبة(3) قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل عليه دين يستقرض ويحج؟ قال: إن كان له وجه في مال فلا بأس(4) ".
2903 - وروى موسى بن بكر(5) عنه عليه السلام قال: قلت له: " هل يستقرض الرجل ويحج إذا كان خلف ظهره ما يؤدي به عنه إذا حدث به حدث؟ قال: نعم ".
2904 - وروي عن أبي همام(6) قال: قلت للرضا عليه السلام: " الرجل يكون عليه الدين ويحضره الشئ(7) أيقضي دينه أو يحج؟ قال: يقضي ببعض ويحج ببعض قلت: فإنه لا يكون إلا بقدر نفقة الحج، قال: يقضي سنة ويحج سنة، قلت: أعطي


______________
(1) الطريق إلى يعقوب بن شعيب صحيح كما في الخلاصة ورواه الكلينى في الصحيح أيضا.
(2) لعله محمول على ما إذا كان له وجه لاداء الدين لما سيأتى. (المرآة)
(3) طريق المصنف إلى عبدالملك قوى بحسن بن على بن فضال، ورواه الكلينى ج 4 ص 279 في الصحيح.
(4) يدل على الجواز بدون الكراهة مع الوجه. (م ت)
(5) طريق المصنف اليه غير مذكور في المشيخة ورواه الكلينى في الضعيف على المشهور وكذا الشيخ.
(6) طريق المصنف إلى أبى همام وهو اسماعيل بن همام صحيح وهو ثقة.
(7) الظاهر أن المراد بالشئ مستغل تحصل له في كل سنة، بقرينة ما يجيئ من قوله عليه السلام: " يقضى سنة ويحج سنة. (مراد)

[437]

المال من ناحية السلطان، قال: لا بأس عليكم(1) ".
2905 - وسال رجل أبا عبدالله عليه السلام فقال له: " إني رجل ذو دين فأتدين وأحج؟ فقال: نعم هو أقضى للدين(2) ".
2906 - وروى ابن محبوب، عن أبان، عن الحسن بن زياد العطار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: " يكون علي الدين فيقع في يدي الدراهم فإن وزعتها بينهم لم يقع شيئا(3) أفأحج أو أوزعها بين الغرماء؟ قال: حج بها وادع الله أن يقضي عنك دينك إن شاء الله تعالى(4) ".


______________
(1) يدل على جواز الحج مع الدين وكذا جواز أخذ جوائز السلطان للشيعة و الحج بها.
(2) رواه الشيخ في الاستبصار ج 2 ص 329 وحمله على ما إذا كان له وجه يقضى ينه منه، وربما حمل على المندوب أو على استقرار الوجوب.
وقال الفاضل التفرشى قوله " هو أقضى للدين " يدل على أن الاستدانة للحج تصير سببا لان يقضى الله تعالى دينه هذا وغيره من الريون، وقال يمكن التوفيق بين منطوق هذا الخبر والذى يأتى وما في معناهما وبين مفهوم حديث عبدالملك بن عتبة بحمل الاستدانة للحج عند عدم ما يؤدى به عنه على الكراهة، وأما قوله: " هو أقضى للدين " فلا يوجب رفع الكراهة فان معناه أنه مقتضى لذلك وان توقف تأثيره على تحقق الشرائط وارتفاع الموانع، والاستدانة اشتغال الذمة ناجزا بما ليس عنده بالفعل ما يبرء الذمة، فمجرد اتيانه بما يقتضى حصول ما يبرء الذمة لا يرتفع تلك الكراهة.
(3) كذا في النسخ ولعله ضمن فيه معنى فعل معتد أى لم يقع التوزيع والتقسيم مبقيا شيئا أو تاركا شيئا، وفى الكافى ج 4 ص 279 " لم يبق شئ " فيستقيم المعنى بدون تكلف، ولعل ما في المتن تصحيف من النساخ.
(4) قوله: " حج بها وادع الله " أى مع رضاهم أو مع كونه مستجاب الدعوة. (م ت)