باب حج الصبيان

2893 - روى زرارة(1) عن أحدهما عليهما السلام قال: " إذا الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره أن يلبي ويفرض الحج، فإن لم يحسن أن يلبي لبي عنه(2) ويطاف به ويصلى عنه، قلت: ليس لهم ما يذبحون عنه؟(3) قال: يذبح عن الصغار ويصوم الكبار(4) ويتقى عليهم(5) ما يتقى على المحرم من الثياب والطيب، فإن قتل صيدا فعلى أبيه "(6).
2894 - وروي عن أيوب أخي اديم(7) قال: " سئل أبوعبدالله عليه السلام من أين يجرد الصبيان؟ فقال: كان أبي عليه السلام يجردهم من فخ "(8).


______________
(1) كذا في أكثر النسخ فيكون صحيحا وفى بعض النسخ " روى عن زرارة " فرواه الكلينى عن العدة، عن سهل، عن البزنطى، عن المثنى، عن زرارة فيكون ضعيفا على المشهور لمقام سهل.
(2) في بعض النسخ والتهذيب ج 1 ص 564 " لبوا عنه " بصيغة الجمع فيدل على جواز التلبية عنه لغير الولى.
(3) في الكافى والتهذيب بدون لفظ " عنه ".
(4) يحتمل أن يكون المراد بالكبار المميزين من الاطفال أو البلغ بشد اللام أى يصومون لانفسهم ويذبحون لاطفالهم والاول أظهر (المرآة) وقال المولى المجلسى رحمه الله: أى يجوز للولى أن يأمرهم بالصوم وأن يذبح عنهم من ماله.
(5) في بعض النسخ " يتقى عليه " وفى الكافى والتهذيب كما في المتن.
(6) لانه صار سببا لاحرامه، والمشهور لزوم جميع الكفارات على الولى وهذا الخبر يدل على خصوص كفارة الصيد، وقيل: يلزمه في ماله لكونه صادرا عن جنايته، وأيضا اختلف في أنه هل يختلف عمده وخطاؤه أو يكون عمده في قوة الخطأ كما هو حكمه في باب الديات.
(7) طريق المصنف إلى أيوب بن الحر صحيح، وهو ثقة لكن قوله " روى " يشعر بكونه مأخوذا من الكافى أو غيره وفيه في طريقه سهل بن زياد فيكون السند ضعيفا على المشهور.
(8) الظاهر أن المراد بالتجريد الاحرام كما فهمه الاكثر، وفخ: بئر معروف على فرسخ من مكة، وقد نص الشيخ وغيره على أن الافضل الاحرام بالصبيان من الميقات لكن رخص في تأخير الاحرام بهم حتى يصيروا إلى فخ وتدل على أن الافضل الاحرام بهم من الميقات روايات (المرآة) وقال المولى المجلسى: ذهب جماعة إلى أنه لا يدل على أكثر من التجريد وهو واجب من الاحرام فيمكن أن يكون احرامهم من الميقات سوى التجريد ويكون تجريدهم منه جمعا بينه و بين ما سيأتى. (م ت)

[434]

5 289 - وروي عن يونس بن يعقوب(1) عن أبيه قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: " إن معي صبية صغارا وأنا أخاف عليهم البرد فمن أين يحرمون؟ فقال: ائت بهم العرج(2) فليحرموا منها فإنك إذا أتيت العرج وقعت في تهامة(3) ثم قال: فإن خفت عليهم فائت بهم الجحفة(4) ".
2896 - وروى معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " انظروا من كان معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة أو إلى بطن مر(5) ويصنع بهم ما يصنع بالمحرم ويطاف بهم ويرمى عنهم، ومن لا يجد الهدي منهم فليصم عنه وليه، وكان علي بن الحسين عليهما السلام يضع السكين في يد الصبي ثم يقبض على يده الرجل فيذبح(6) ".
7 289 - وسأله سماعة " عن رجل أمر غلمانه أن يتمتعوا قال: عليه أن يضحي


______________
(1) يونس بن يعقوب ثقة وفى طريق المصنف اليه الحكم بن مسكين ولم يوثق صريحا وهو حسن، ويعقوب بن قيس أبوه لم يوثق أيضا ورواه الكلينى بطريق قوى عن يونس عن أبيه في الكافى ج 4 ص 303.
(2) العرج كفلس: عقبة بين مكة والمدينة (المراصد) وقيل قرية من أعمال الفرع على أيام من المدينة.
(3) المراد أعمال مكة وتوابعها التى لا يجوز لاحد أن يدخلها بدون الاحرام.
وتهامة أرض أولها ذات عرق من قبل نجد إلى مكة وما وراء‌ها بمرحلتين (المصباح المنير).
(4) الجحفة بضم الجيم هى مكان بين مكة والمدينة محاذية لذى الحليفة من الجانب الشامى قريب من رابغ بين بدر وخليص وهى أقرب من العرج إلى مكة.
(5) بطن مر موضع بقرب مكة من جهة الشام بحو مرحلة.
(6) قوله " كان على بن الحسين عليهما السلام الخ " داخل في حديث معاوية كما في الكافى ج 4 ص 304، ووضع السكين في يد الصبى على المشهور محمول على الاستحباب (المرآة)

[435]

عنهم(1) قلت: فإنه أعطاهم دراهم فبعضهم ضحى وبعضهم أمسك الدراهم وصام، قال: قد أجزأ عنهم وهو بالخيار إن شاء تركها(2) قال: قال: ولو أنه أمرهم فصاموا كان قد أجزأ عنهم(3) ".
2898 - وروى صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن ابن عشر سنين يحج؟ قال: عليه حجة الاسلام إذا احتلم، وكذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت(4) ".
2899 - وروي عن علي بن مهزيار، عن محمد بن الفضيل قال: " سألت أبا جعفر الثاني عليه السلام عن الصبي متى يحرم به؟ قال: إذا أثغر "(5).
2900 - وروى أبان، عن الحكم(6) قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: " الصبي إذا حج به فقد قضى حجة الاسلام حتى يكبر، والعبد إذا حج به فقد قضى حجة الاسلام حتى يعتق(7) ".


______________
(1) الظاهر أن المراد بالغلمان العبيد وحمله المصنف على الصبيان وهو بعيد. والخبر في الكافى أيضا مضمر.
(2) أى ان شاء ترك الدراهم لمن صام وان شاء أخذها منه واكتفاه بالشق الاول أولى. (مراد)
(3) يدل على اجزاء الصوم عنهم مع التمكن.
(4) يدل على اشتراط البلوغ في حجة الاسلام والطمث دليل البلوغ في الزمان المحتمل له (م ت)(5) ثغر مجهولا وأثغر، واثغر بشد المثلثة الغلام ألقى سنة أو نبت والقاء السن غالبا يكون في سن يحصل فيه تميز ما وهو السبع، ويحمل على الحج التمرينى والا فالظاهر استحبابه في أقل من هذا كما تقدم، وقال العلامة المجلسى: لعله محمول على تأكد الاستحباب أو على احرامهم بأنفسهم دون أن يحرم عنهم.
(6) يعنى به حكم بن حكيم الصيرفى الثقة كما في التهذيب.
(7) بهذا الخبر يجمع بين الاخبار الدالة على جواز حجهما وعدم اجزائها عن حجة الاسلام يعنى أن العبد تكفيه ما دام عبدا فلا بد له من حجة اخرى بعد العتق والاستطاعة وكذا الصبى.