باب استطاعة السبيل إلى الحج (2)

2858 - روي عن أبي الربيع الشامي(3) قال: " سئل أبوعبدالله عليه السلام عن قول الله عزوجل: " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " فقال: ما يقول الناس فيها(4)؟ فقيل له: الزاد والراحلة، فقال عليه السلام: قد سئل أبوجعفر عليه السلام عن هذا فقال: هلك الناس إذا لئن كان من له زاد وراحلة قدر ما يقوت به عياله ويستغني به عن الناس ينطلق إليه(5) فيسلبهم إياه لقد هلكوا إذا(6)، فقيل له: فما السبيل؟ فقال:


______________
(2) أى حجة الاسلام وهى ما أوجبه الاسلام بأصل الشرع على المستطيع دون ما أوجبه المكلف على نفسه بالنذر وشبهه. (م ت)
(3) في القوى كالكلينى والشيخ والمصنف لكن طريق المصنف والكلينى بل الشيخ صحيح إلى الحسن بن محبوب وهو في الطريق ولا يضر جهالة ما بعده فيكون الخبر صحيحا ولهذا تلقاه الاصحاب بالقبول ولم يرده أحد سوى بعض المتأخرين ممن لا معرفة له بطرق الاخبار، وعلى أى حال فالمشهور بين الاصحاب كافية في العمل به. (م ت)
(4) أى في الاية أو في الاستطاعة.
(5) أى إلى الحج، وقوله " فيسلبهم اياه " يعنى يسلب عياله ما يقوتون به.
(6) أى لقد هلك إذا عياله لانه أنفق زادهم ونفقتهم في سبيل الحج وتركهم معدمين.

[419]

السعة في المال إذا كان يحج ببعض ويبقى بعض لقوت عياله(1) أليس قد فرض الله عزوجل الزكاة فلم يجعلها إلا على من يملك مائتي درهم ".
2859 - وروى هشام بن سالم، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: " من عرض عليه الحج ولو على حمار أجدع - مقطوع الذنب - فأبى فهو مستطيع للحج "(2).


______________
(1) اعلم أن المشهور بين الاصحاب أنه لا يشترط في الاستطاعة الرجوع إلى كفاية من صناعة أو مال أو حرفة، وقال الشيخان وأبوالصلاح وابن البراج وابن حمزة باشتراطه مستدلين بهذا الخبر، واجيب عنه أو لا بالطعن في السند بجهالة الرواى وثانيا بالقول بالموجب فانا نعتبر زيادة على الزاد والراحلة بقاء النفقة لعياله مدة ذهابه وعوده، ثم قال العلامة المجلسى بعد كلام: الحق أن هذه الرواية ظاهرة في اعتبار ما ذهبوا اليه من الاشتراط، لكن تخصيص الاية والاخبار المستفيضة بهامع جهالة سندها وعدم صراحة متنها لا يخلو من اشكال.
(2) أى العرض عليه موجب لوجوب الحج والاباء لا يسقطه فهو مستطيع أى في حكم المستطيع فيجب عليه ولو بالمشقة، ولعله محمول على من يكفيه ذلك حيث ليس له عيال و حصل له نفقة نفسه (سلطان) والاجدع بالدال المهملة: مقطوع الاذن.
وقيل: ظاهره عدم اعتبار مناسبة حاله في الشرف وهو المشهور.