باب حكم من قطع عليه السعى لصلاة أو غيرها

2855 - روى معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: " الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيدخل وقت الصلاة أيخفف أو يصلي ثم يعود أو يلبث كما هو على حاله حتى يفرغ؟ فقال: أو ليس عليهما مسجد له(2)، لا بل يصلي ثم يعود، قلت: ويجلس على الصفا والمروة؟ قال: نعم "(3).
2856 - وروى علي بن النعمان، وصفوان، عن يحيى الارزق(4) قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة فيسعي ثلاثة أشواط أو أربعة فيلقاه الصديق فيدعوه إلى الحاجة أو إلى الطعام، قال: إن أجابه فلا بأس، ولكن يقضي حق الله عزوجل أحب إلي من أن يقضي حق صاحبه "(5).


______________
(2) أى موضع صلاة له.
وقيل: المراد به المسجد الحرام وكونه عليهما كناية عن قرية وظهوره للساعين.
ولا يخفى بعده (المرآة) وقوله: " لا " أى لا يسعى معجلا ولا مخففا بل يصلى ثم يعود.
(3) في الكافى ج 4 ص 438 " قلت: جلس عليهما؟ قال: أو ليس هو ذا يسعى على الدواب " أى يجلس عليها وهو شايع وجائز فكيف لا يكون الجلوس جائزا. (م ت)
(4) طريق على بن نعمان صحيح وطريق صفوان حسن كالصحيح، ويحيى بن عبدالرحمن الازرق ثقة والمراد بأبى الحسن أبوالحسن الاول لعدم روايته عن الثانى صلوات الله عليهما.
(5) يدل على جواز القطع لقضاء الحاجة وعلى أن الاتمام أفضل، ويحتمل أن يكون لاجل عدم مجاوزة النصف. (م ت)

[418]

2857 وروي عن ابن فضال قال: سأل محمد بن علي أبا الحسن عليه السلام فقال له: " سعيت شوطا ثم طلع الفجر، فقال: صل ثم عد فأتم سعيك "(1).


______________
(1) قال المحقق: لو دخل وقت الفريضة وهو في السعى قطعه وصلى ثم أتمه، وكذا لو قطعه لحاجة له أو لغيره.
وقال في المدارك: ما اختاره المحقق من جواز قطع السعى في هاتين الصورتين والبناء مطلقا هو المشهور بين الاصحاب بل قال في التذكرة: انه لا يعرف فيه خلافا ونقل عن المفيد وأبى الصلاح وسلار أنهم جعلوا ذلك كالطواف في اعتبار مجاوزة النصف والمعتمد الاول للاصل وخبر معاوية بن عمار وابن فضال ويحيى الازرق، ولم يتعرض الاكثر لجواز قطعه اختيارا في غير هاتين الصورتين لكن مقتضى الاجماع المنقول على عدم وجوب الموالاة فيه الجواز مطلقا ولا ريب أن الاحتياط يقتضى عدم قطعه في غير المواضع المنصوصة.