باب السعى راكبا والجلوس بين الصفا والمروة

2851 - روى معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " قلت له: المرأة تسعى بن الصفا والمروة على دابة أو على بعير، قال: لا بأس بدلك، قال: وسألته عن الرجل يفعل ذلك، قال: لا بأس به والمشي أفضل "(2).
2852 - وسأل عبدالرحمن بن الحجاج أبا إبراهيم عليه السلام " عن النساء يطفن على الابل والدواب بين الصفا والمروة أ يجزيهن أن يقفن تحت الصفا والمروة حيث يرين البيت؟ فقال: نعم "(3).


______________
(2) يدل على جواز الركوب واستحباب المشى ولا خلاف فيه بين الاصحاب
(3) مروى في الكافى ج 4 ص 437 في الصحيح وفيه " أ يجزيهن أن يقفن تحت الصفا والمروة قال: نعم بحيث يرين البيت " ويدل على جواز الركوب سيما على نسخة الكافى وعلى تأكد استحباب رؤية البيت في ابتداء السعى. (م ت)

[417]

2853 - وروى معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " ليس على الراكب سعي ولكن ليسرع شيئا"(1).
2854 - وروى عنه عليه السلام عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: " لا تجلس بين الصفا والمروة إلا من جهد ".


______________
(1) يدل على أنه يستحب للراكب تحريك دابته في مقام الهرولة كما ذكره الاصحاب.