باب السهو في ركعتى الطواف (1)

2831 - روى معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام أنه " قال في رجل طاف طواف الفريضة ونسي الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة ثم ذكر قال: يعلم ذلك المكان ثم يعود فيصلي الركعتين ثم يعود إلى مكانه(1).
(وقد رخص له أن يتم طوافه ثم يرجع فيركع خلف المقام روى ذلك محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام فبأي الخبرين أخذ جاز(3)) قال: قلت له: رجل نسي الركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام فلم يذكر حتى ارتحل من مكة، قال: فليصلهما حيث ذكر، وان ذكرهما وهو بالبلد فلا يبرح حتى يقضيهما "(4).


______________
(1) ان تعلق الشك والسهو بالركعات أو الافعال فحكمه حكم اليومية والنظر هنا إلى سهو الاصل. (م ت)
(2) المشهور بين الاصحاب أنه إذا سهى ركعتى الطواف فان أمكنه الرجوع يرجع ويصلى في المقام وان لم يمكنه الرجوع أو يمكن مع المشقة الشديدة فلا يجب بل يتخير بين أن يصلى حيث يذكر أو يرجع أو يستنيب، لكن ان أمكنه الرجوع فهو أولى منهما والاحوط الرجوع مع الامكان ومع عدمه الصلاة بنفسه والاستنابة خروجا من الخلاف وجمعا بين الاخبار، ولو فاته فالاحوط للولى أن يقضى عنه في المقام ان أمكنه والا حيث أمكن. (م ت)
(3) قال المولى المجلسى رحمه الله: لم نطلع على الرخصة.
بل تقدم خلافه انتهى وقوله " أن يتم طوافه " أى بين الصفا والمروة.
وما بين القوسين توضيح من المؤلف توسط بين رواية معاوية بن عمار، وقوله " قال: وقلت " تتمة كلام ابن عمار.
(4) يدل على أن مع الخروج من مكة يجوز له ايقاع الصلاة في أى مكان ذكرها وان أراد الرجوع إلى مكة بعد ذلك، ويمكن حمله على ما إذا لم يرد الرجوع.
واما إذا كان بمكة صلى عند مقام ابراهيم عليه السلام ويؤيد ذلك ما رواه الكلينى ج 4 ص 425 في الصحيح عن أبى الصباح الكنانى قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل نسى أن يصلى الركعتين عند مقام ابراهيم عليه السلام في طواف الحج والعمرة، فقال: ان كان بالبلد صلى ركعتين عند مقام ابراهيم عليه السلام فان الله عزوجل يقول " واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى " وان كان قد ارتحل فلا آمره أن يرجع ".

[408]

وفي رواية عمر بن يزيد عن أبي عبدالله عليه السلام " إن كان قد مضى قليلا فليرجع فليصلهما أو يأمر بعض الناس فليصلهما عنه "(1).
2833 - وروى الحسين بن سعيد، عن أحمد بن عمر(2) قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل نسي ركعتى طواف الفريضة وقد طاف بالبيت حتى يأتي منى، قال: يرجع إلى مقام إبراهيم عليه السلام فليصلهما "(3).
وقد رويت رخصة في أن يصليهما بمنى رواها ابن مسكان، عن عمر بن البراء عن أبي عبدالله عليه السلام(4).
2834 - وفي رواية جميل بن دراج(5) عن أحدهما عليهما السلام " إن الجاهل في


______________
(1) حمل على ما إذا لم يتعسر عليه الرجوع. والطريق صحيح.
(2) الطريق صحيح وأحمد بن عمر الحلال ثقة من أصحاب الرضا عليه السلام.
(3) يدل على وجوب الرجوع أو استحبابه من منى. (م ت)
(4) روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 486 والاستبصار ج 2 ص 235 بطريق فيه جهالة عن ابن مسكان قال: حدثنى عمر بن يزيد أو عمر بن البراء عن أبى عبدالله عليه السلام أنه سأل " عن رجل نسى أن يصلى الركعتين ركعتى الفريضة عند مقام ابراهيم عليه السلام حتى أتى منى؟ قال: يصليهما بمنى ".
وروى الكلينى ج 4 ص 426 عن هشام بن المثنى وحنان قال: " طفنا بالبيت طواف النساء ونسينا الركعتين فلما صرنا بمنى ذكرناهما فأتينا أبا عبدالله عليه السلام فسألناه، فقال: صلياهما بمنى " وحمل الشيخ هذين الخبرين على ما إذا شق عليه الرجوع، وحمل المؤلف على الرخصة.
(5) جميل بن دراج من أصحاب الصادق والكاظم عليهما السلام والظاهر أن الواسطة محمد ابن مسلم أو زرارة أو يكون المراد بأحدهما الصادق والكاظم عليهما السلام لا الباقر والصادق صلوات الله عليهما كما هو المتعارف في كتب الحديث وعلى أى حال لا يضر لاجماع العصابة.

[409]

ترك الركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام بمنزلة الناسي "(1).


______________
(1) يدل على أن الناسى والجاهل سيان في حكم صلاة الطواف.