باب الرجل يطوف عن الرجل وهو غائب أو شاهد(1)

2829 - روى معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: " إذا أردت أن تطوف عن أحد(2) من إخوانك فائت الحجر الاسود وقل: " بسم الله اللهم تقبل من - فلان - "(3).
2830 - وسأله يحيى الازرق(4) " عن الرجل يصلح له أن يطوف عن أقاربه؟ فقال: إذا قضى مناسك الحج فليصنع ما شاء "(5).
ولا يجوز للرجل إذا كان مقيما بمكة ليست به علة أن يطوف عنه غيره(6).


______________
(1) يجوز الطواف تبرعا عن الحاضر والغائب لعموم الاخبار، وكذا صلاة الطواف ولا يطوف نيابة في الواجب الا مع العذر وقد تقدم. (م ت)
(2) مطلقا مستحبا كان أو واجبا.
(3) ويسمى باسمه، وان أضمر جاز لما سيجيئ.
(4) رواه الكلينى ج 4 ص 311 في الصحيح عن يحيى عن أبى الحسن عليه السلام وهو الكاظم ولم يتقدم ذكره عليه السلام فلا يصح الاضمار، ولعله سأله عن أبى عبدالله عليه السلام مرة وعنه مرة اخرى فيصح الاضمار.
(5) قال المولى المجلسى: الخبر يدل على استحباب الطواف عن الاقارب وغيره بعد قضاء المناسك لا قبله بمفهوم الشرط المعتبر عند المحققين.
(6) روى الكلينى ج 4 ص 423 في الحسن عن اسماعيل بن عبدالخالق قال: " كنت إلى جنب أبى عبدالله عليه السلام وعنده ابنه عبدالله وابنه الذى يليه فقال له رجل: أصلحك الله يطوف الرجل عن الرجل وهو مقيم بمكة ليس به علة؟ فقال: لا، لو كان ذلك يجوز لامرت ابنى فلانا فطاف عنى سمى الاصغر وهما يسمعان " ويشمل الواجب والمندوب ويدل على أنه لا يجوز نيابة الطواف في المندوب أيضا لمن حضر بمكة من غير عذر.