باب ما يجب على من بدأ بالسعى قبل الطواف أو طاف وأخر السعى (3)

2824 - روى صفوان، عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: " رجل طاف بالكعبة ثم خرج فطاف بين الصفا والمروة فبينا هو يطوف إذ ذكر أنه قد ترك من طوافه بالبيت، فقال: يرجع إلى البيت فيتم طوافه ثم يرجع إلى الصفا والمروة فيتم ما بقي، قلت: فإنه بدأ بالصفا والمروة قبل أن يبدأ بالبيت؟ قال: يأتي البيت فيطوف به ثم يستأنف طوافه بن الصفا والمروة، قلت: فما الفرق بين هذين؟ قال: لان هذا قد دخل في شئ من الطواف وهذا لم يدخل في شئ منه "(4).


______________
(3) لا ريب في وجوب الابتداء بالطواف قبل السعى للتأسى ولاخبار كثيرة تقدمت، والمشهور بين الاصحاب جواز تأخير السعى للاستراحة إلى يوم آخر. (م ت)
(4) هو صريح في أنه إذا تلبس بشئ من الطواف ثم دخل في السعى سهوا لا يستأنفهما كما مر، واما إذا لم يتلبس بالطواف وبدأ بالسعى فيدل الخبر على أنه لا يعتد بالسعى ويأتى بالطواف ويعيد السعى، وقطع به في الدروس وقال فيه: قال ابن الجنيد: لو بدأ بالسعى قبل الطواف أعاده بعده فان فاته ذلك قدم.
والمشهور وجوب الاعادة مطلقا (المرآة) وقال في المدارك في قوله " لان هذا قد دخل في شئ ": هذا التعليل كالصريح في عدم الفرق بين تجاوز النصف وعدمه لكن الرواية قاصرة من حيث السند فيمكن المصير إلى ما اعتبره القوم من التقييد اذ الظاهر أنه لا خلاف في البناء مع تجاوز النصف ومع ذلك فلا ريب أن الاتمام ثم الاستيناف طريق الاحتياط.

[405]

2825 - وسأله عبدالله بن سنان " عن الرجل يقدم حاجا وقد اشتد عليه الحر فيطوف بالكعبة ويؤخر السعي إلى أن يبرد، فقال: لا بأس به وربما فعلته "(1)
2826 - وفي حديث آخر: " يؤخره ى اليل "(2).
2827 - وروى العلاء، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: " سألته عن رجل طاف بالبيت فأعيا أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة إلى غد؟ قال: لا "(3).
2828 - وسأله رفاعة " عن الرجل يطوف بالبيت فيدخل وقت العصرأ يسعى قبل أن يصلي أو يصلي قبل أن يسعى؟ قال: لا بأس أن يصلي ثم يسعى "(4).


______________
(1) يدل على تأخير السعى مع ايقاعه في يوم الطواف ولا خلاف فيه، قال في الدروس لا يجوز تأخير السعى عن يوم الطواف إلى الغد في المشهور الا لضرورة فلو أخره أثم وأجزأ، و قال المحقق يجوز تأخيره إلى الغد ولا يجوز عن الغد، والاول مروى وفى خبر عبدالله بن سنان يجوز تأخيره إلى الليل. (المرآة)
(2) روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 483 خبر عبدالله بن سنان وزاد " قال يعنى عبدالله: ربما رأيته يؤخر السعى إلى الليل " وقال المولى المجلسى: يمكن أن يكون في كتاب عبدالله خبرين أحدهما مع الزيادة والآخر بدونها كما يقع كثيرا، منها خبر اسحاق المتقدم فان المشايخ الثلاثة ذكروه في كتبهم مع الزيادة وبدونها.
(3) رواه الكلينى عن العلاء فيمكن أن يكون سمعه من شيخه أولا وبعد ما أدرك الامام عليه السلام سأله عنه أيضا، ويدل الخبر على عدم التأخير من يوم إلى آخر، ويحتمل الكراهة كما قال بها بعض الاصحاب والاحتياط ظاهر. (م ت)
(4) كذا وفى الكافى ج 4 ص 421 " لا بل يصلى ثم يسعى " ولا يخفى اختلاف المفهومين فما في الفقيه يدل على جواز تقديم الصلاة، وما في الكافى يدل على وجوبه.