باب ما جاء في طواف الاغلف

2814 - روى حريز، وابراهيم بن عمر قالا: قال أبوعبدالله عليه السلام: " لا بأس بأن تطوف المرأة غير مخفوضة فأما الرجل فلا يطوف الا مختونا "(1).
2815 - وروى ابن مسكان، عن ابراهيم بن ميمون عن أبي عبدالله عليه السلام " في الرجل الذي يسلم فيريد أن يختتن وقد حضر الحج أيحج أو يختتن؟ قال: لا يحج حتى يختتن "(2).


______________
(1) اشتراط الاختتان مقطوع به في كلام الاصحاب، ونقل عن ابن ادريس أنه توقف في هذا الحكم، وقيل يسقط مع التعذر ويحتمل اشتراطه مطلقا فتأمل (سلطان) والخبر يدل على الوجوب للرجال والاستحباب للنساء، وخفض الجوارى بمنزلة الختان للرجال.
(2) ظاهره الاشتراط لان النهى عن العبادة مستلزم للفساد. (م ت)