باب تقصير المتمتع وحلقه واحلاله ومن نسى التقصير حتى يواقع أو يهل بالحج

2741 - روى معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " إذا فرغت من سعيك وأنت متمتع فقصر من شعر رأسك من جوانبه ولحيتك، وخذ من شاربك وقلم أظفارك وابق منها لحجك فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شئ يحل منه المحرم(2) فطف بالبيت تطوعا ما شئت "(3).
2742 - وروى إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: قلت له: " الرجل يتمتع فينسى أن يقصر حتى يهل بالحج، فقال: عليه دم ".
وفي رواية عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام " يستغفر الله تعالى ".(4)


______________
(2) زاد هنا في الكافى " وأحرمت منه ".
(3) يدل على وجوب التقصير وانه يحل له به كل شئ مما حرمه الاحرام، وعلى استحباب الجمع بين أخذ الشعر من الرأس واللحية والشارب وقص الاظفار وعدم المبالغة فيها ليبقى شئ للحج، وعلى مرجوحية الطواف المندوب قبل التقصير (المرآة) أقول: روى الشيخ في التهذيب بسند صحيح عن معاوية بن عمار عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " لا يطوف المعتمر بالبيت بعد طواف الفريضة حتى يقصر ".
(4) رواه الكلينى ج 4 ص 440 بسند صحيح عنه عن أبى عبدالله عليه السلام " عن رجل متمتع نسى أن يقصر حتى أحرم بالحج قال: يستغفر الله ".

[376]

قال مصنف هذا الكتاب - رحمه الله -: والدم على الاستحباب والاستغفار يجزي عنه، والخبران غير مختلفين(1).
2743 - وسأل عمران الحلبي أبا عبدالله عليه السلام " عن رجل طاف بالبيت و بالصفا والمروة وقد تمتع ثم عجل فقبل امرأته قبل أن يقصر من رأسه، قال: عليه دم يهريقه، وإن جامع فعليه جزور أو بقرة "(2).
2744 - وسأل عبدالله بن سنان أبا عبدالله عليه السلام " عن رجل عقص(3) رأسه وهو متمتع فقدم مكة فقضى نسكه وحل عقاص رأسه وقصر وادهن وأحل، قال:


______________
(1) الظاهر من كلام الشيخ في الاستبصار أنه حمل الخبر الاول على ظاهره والثانى على أنه تمت عمرته ولا شئ عليه من العقاب.
وقال العلامة المجلسى رحمه الله في خبر ابن سنان: لعل الاستغفار للتقصير في مباديه أو للذنوب الاخرى لتدارك ما دخل عليه من النقص بسبب النسيان، ثم ان ظاهر الخبر صحة احرامه وأنه لا يلزمه سوى الاستغفار، ولا خلاف بين الاصحاب على ما ذكر في المنتهى في أنه لا يجوز انشاء احرام آخر قبل أن يفرغ من أفعال ما أحرم له، وأما المتمتع إذا أحرم ناسيا بالحج قبل تقصير العمرة فقد اختلف فيه الاصحاب فذهب ابن ادريس وسلار وأكثر المتأخرين إلى أنه يصح حجه ولا شئ عليه، وقال الشيخ و على بن بابويه: يلزمه بذلك دم، وحكى في المنتهى قولا لبعض أصحابنا ببطلان الاحرام الثانى والبناء على الاول، مع أنه قال في المختلف لو أحل بالتقصير ساهيا وأدخل احرام الحج على العمرة سهوا لم يكن عليه اعادة الاحرام وتمت عمرته اجماعا وصح احرامه ثم نقل الخلاف في وجوب الدم خاصة، والاول أقوى.
(2) ظاهره التخيير والمشهور أنه يجب عليه بدنة فان عجز فشاة، وهو اختيار ابن ادريس، وقال ابن أبى عقيل: عليه بدنة، وقال سلار: عليه بقرة، والمعتمد الاول، قال في التحرير: ولو جامع امرأته عامدا قبل التقصير وجب عليه جزور ان كان موسرا وان كان متوسطا فبقرة وان كان فقيرا فشاة ولا تبطل عمرته والمرأة ان طاوعته وجب عليها مثل ذلك ولو أكرهها تحمل عنها الكفارة ولو كان جاهلا لم يكن عليه شئ، ولو قبل امرأته قبل التقصير وجب عليه دم شاة (المرآة)
(3) العقص: جمع الشعر وجعله في وسط الرأس وشده.

[377]

عليه دم شاة ".
2745 - وسأله معاوية بن عمار " عن رجل متمتع وقع على امرأته ولم يقصر، قال: ينحر جزورا وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجه إن كان عالما، وإن كان جاهلا فلا شئ عليه، قال: وقلت له: متمتع قرض من أظفاره بأسنانه وأخذ من شعره بمشقص، فقال: لا بأس به ليس كل أحد يجد الجلم "(1).
2746 - وروى أبوبصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " سألته عن متمتع أراد أن يقصر فحلق رأسه، قال: عليه دم يهريقه، فإذا كان يوم النحر أمر الموسى على رأسه حين يريد أن يحلق(2) ".
2747 وروى أبوالمغرا(3) عن أبي بصير قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: " رجل أحل من إحرامه ولم تحل امرأته فوقع عليها، قال: عليها بدنة يغرمها زوجها ".
2748 - وقال الصادق عليه السلام: " ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحج إذا أحل أن لا يلبس قميصا وأن يتشبه بالمحرمين "(4).


______________
(1) المشقص كمنبر: نصل عريض، والجلم بالتحريك: الذى يجز به الشعر و الصوف وما يقال له المقراض
(2) ظاهره أن حلق الرأس وقع نسيانا فيحمل الدم على الاستحباب والاحوط الدم مطلقا أما وجوب التقصير وعدم جواز الحلق فلا ريب فيه للاخبار المتواترة بالامر بالتقصير، والاحوط امرار الموسى على رأسه يوم النحر فان كان عليه شعر فيكفى عن التقصير وان لم يكن فليقصر معه، وظاهر الخبر الاكتفاء بالحلق الذى وقع منه نسيانا لانه مشتمل على التقصير والاحوط أن يقصر معه سيما إذا وقع منه عمدا. (م ت)
(3) في الطريق عثمان بن عيسى وهو واقفى من المستبدين بمال موسى بن جعفر عليهما السلام.
ورواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 492 بسند صحيح عنه، وأبوالمغرا هو حميد بن المثنى العجلى الصيرفى كان ثقة له أصل كما في الخلاصة.
(4) رواه الكلينى ج 4 ص 441 بسند قوى عنه عليه السلام والمراد بالتشبه بالمحرمين عدم لبس المخيط كما في الدروس أو مطلقا كما قال الشهيد الثانى قدس سره.

[378]

2749 - وروى حفص وجميل وغيرهما عن أبي عبدالله عليه السلام " في يحرم يقصر من بعض ولا يقصر من بعض، قال: يجزيه "(1).
2750 وسأله جميل بن دراج " عن متمتع حلق رأسه بمكة، فقال: إن كان جاهلا فليس عليه شئ(2) فإن تعمد ذلك في أول شهور الحج بثلاثين يوما فليس عليه شئ، وان تعمد ذلك بعد الثلاثين التي يوفي فيها الشعر(3) للحج فإن عليه دما يهريقه "(4).
2751 - وروي عن حماد بن عثمان قال: قال رجل لابي عبدالله عليه السلام: " جعلت فداك إني لما قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي ولم اقصر، قال: عليك بدنة قال: فاني لما أردت ذلك منها ولم تكن قصرت امتنعت فلما غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانها قال: رحمها الله إنها كانت أفقه منك، عليك بدنة وليس عليها شئ "(5)


______________
(1) يدل على عدم وجوب التقصير من كل شعر.
(2) تحريم الحلق على من اعتمر عمرة التمتع ووجوب الدم بذلك هو المشهور بين الاصحاب ونقل عن الشيخ في الخلاف أنه قال: الحلق مجز والتقصير أفضل وهو ضعيف، وذكر العلامة في المنتهى أن الحلق مجز وان قلنا انه محرم وهو ضعيف. (المرآة)
(3) قوله " التى يوفر فيها " صفة لقوله " بعد " ظاهرا بتأويل الازمنة أو الاشهر، و يحتمل أن يكون صفة للثلاثين بأن يكون توفير الشعر في شوال مستحبا (المرآة)
(4) المشهور بين الاصحاب استحباب توفير الشعر من أول ذى القعدة للتمتع فان حلقة يستحب له اهراق دم، وذهب المفيد وبعض الاصحاب إلى وجوبهما واستدل له بهذا الخبر لانه عليه السلام حكم بجواز ذلك في أول أشهر الحج إلى ثلاثين وحكم بلزوم الكفارة بعد الثلاثين كما في المرآة
(5) يدل كالاسبق على جواز الاكتفاء بالمسمى لاسيما مع الضرورة. (م ت)