باب ما يجب على المحرم في أنواع ما يصيب من الصيد

2723 - روى جميل، عن محمد بن مسلم: وزرارة عن أبي عبدالله عليه السلام " في محرم

[365]

قتل نعامة، قال: عليه بدنة لم يجد فإطعام ستين مسكينا، فإن كانت قيمة البدنة أكثر من [ا] طعام ستين مسكينا لم يزد على [ا] طعام ستين مسكينا، وإن كانت قيمة البدنة أقل من [ا] طعام ستين مسكينا لم يكن عليه إلا قيمة البدنة "(1).
2724 - وروى الحسن بن محبوب، عن داود الرقي عن أبي عبدالله عليه السلام " في رجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء، فقال: إذا لم يجد فسبع شياة، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في منزلة "(2).
2725 - وروى عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير(3) قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن محرم أصاب نعامة أو حمار وحش، قال: عليه بدنة، قلت: فإن لم يقدر؟ قال: يطعم ستين مسكينا، قلت: فان لم يقدر على ما يتصدق به ما عليه؟ قال: فليصم ثمانية عشر يوما، قلت: فان أصاب بقرة ما عليه؟ قال: عليه بقرة، قلت: فان لم يقدر؟ قال: فليطعم ثلاثين مسكينا، قلت: فان لم يقدر على ما يتصدق به؟ قال: فليصم تسعة أيام، قلت: فإن أصاب ظبيا ما عليه؟ قال: عليه شاة، قلت: فإن لم يجد؟ قال: فعليه إطعام عشرة مساكين، قلت: فإن لم يحد ما يتصدق به؟ قال: فعليه صيام ثلاثة أيام(4) ".


______________
(1) البدنة هى الناقة على ما نص عليه الجوهرى ومقتضاه عدم اجزاء الذكر وقيل بالاجزاء وهو اختيار الشيخ وجماعة نظرا إلى اطلاقه اسم البدنة عليه ولقول الصادق عليه السلام في رواية أبى الصباح " وفى النعامة جزور " وليس في هذه الرواية تعيين المدين لكل مسكين بل ربما ظهر منها الاكتفاء بالمد لانه المتبادر من الاطعام ومن ثم ذهب ابن بابوية وابن أبى عقيل إلى الاكتقاء بذلك، ثم اعلم أنه ليس في الروايات تعيين لاطعام البر ومن ثم اكتفى جماعة بمطلق الطعام وهو غير بعيد الا أن الاقتصار على اطعام البر أولى لانه المتبادر من الطعام. (المدارك)
(2) قال الشيخ وجماعة من الاصحاب قدس الله أسرارهم: من وجب عليه بدنة في نذر أو كفارة ولم يجد كان عليه سبع شياه، واستدلوا بهذه الرواية مع أنها مختصة بالفداء، وعلى أى حال يجب تخصيصه بما إذا لم يكن للبدنة بدل منصوص كما في النعامة. (المدارك)
(3) السند صحيح ورواه الشيخ في الموثق والكلينى في الضعيف.
(4) يشتمل على أحكام كثيرة: الاول في قتل النعامة بدنة وهذا قول علمائنا أجمع و وافقنا عليه أكثر العامة.
الثانى أن مع العجز عن البدنة يتصدق على ستين مسكينا وبه قال ابن بابويه وابن أبى عقيل.
الثالث: أنه يكفى مطلق الاطعام.
الرابع: أنه مع العجز
عن الاطعام يصوم ثمانية عشر يوما.
الخامس: أن حمار الوحش حكمه حكم النعامة والمشهور أن حكمه حكم البقرة.
السادس: أن في بقرة الوحش بقرة أهلية وبه قطع الاصحاب.
السابع: أنه مع العجز يطعم ثلاثين مسكينا والمشهور أنه يفض ثمنها على البر.
الثامن: أنه مع العجز يصوم تسعة أيام والمشهور أنه يصوم من كل مدين يوما.
التاسع: في قتل الظبى شاة ولا خلاف فيه بين الاصحاب.
العاشر: أنه مع العجز يطعم عشرة مساكين والمشهور أنه يفض ثمنها على البر لكل مسكين مدان، وقيل: مد كما هو ظاهر الخبر، ولا يلزم ما زاد عن عشرة.
الحادى عشر: أنه مع العجز يصوم ثلاثة أيام وهو مختار الاكثر وذهب المحقق وجماعة إلى أنه مع العجز يصون عن كل مدين يوما فان عجز صام ثلاثة أيام، ويمكن حمله في جميع المراتب على الاستحباب جمعا بين الاخبار.
الثانى عشر: أن الابدال الثلاثة في الاقسام الثلاثة على الترتيب ويظهر من قول الشيخ في الخلاف وابن الدريس التخيير لظاهر الاية، والترتيب أظهر وان أمكن حمل الترتيب على الاستحباب. (المرآة)

[366]

2726 - وروى ابن مسكان، عن أبي بصير قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: " رجل رمى صيدا وهو محرم فكسر يده أو رجله فذهب على وجهه فلا يدري ما صنع، قال: فداؤه، قلت: فإن رآه بعد ذلك قد رعى ومشى، قال: عليه ربع قيمته ".
2727 - وروى البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام قال: " سألته عن محرم أصاب أرنبا أو ثعلبا، قال: في الارنب دم شاة(1) ".
2728 - وفى رواية ابن مسكان، عن الحلبي قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الارنب يصيبه المحرم، فقال: شاة هديا بالغ الكعبة ".
2729 - وفي رواية البزنطي، عن علي بن أبي حمزة(2) عن أبي بصير فقال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن محرم قتل ثعلبا، قال: عليه دم، فقلت: فأرنب؟ فقال: مثل ما في الثعلب(3) ".


______________
(1) لا خلاف في لزوم الشاة في قتل الارنب والثعلب. (المدارك)
(2) هو البطائنى الضعيف قائد أبى بصير المكفوف.
(3) لو لم يكن وجوب الشاة في الثعلب اجماعيا لامكن المناقشة لضعف المستند كما ذكره السيد المحقق محمد بن على بن الحسين الجبعى صاحب المدارك رحمه الله.

[367]

2730 - وروى محمد بن الفضيل قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو محرم، فقال: إن قتلها وهو محرم في الحرم فعليه شاة وقيمة الحمامة درهم، وإن قتلها في الحرم وهو غير محرم فعليه قيمتها وهو درهم يتصدق به أو يشتري به طعاما لحمام الحرم، وإن قتلها وهو محرم في غير الحرم فعليه دم شاة(1).
فإن قتل فرخا وهو محرم في غير الحرم فعليه حمل قد فطم، وليس عليه قيمته لانه ليس في الحرم(2).
ويذبح الفداء إن شاء في منزله بمكة وإن شاء بالحزورة(3) بين الصفا والمروة قريبا من موضع النخاسين وهو معروف(4).


______________
(1) رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 546 إلى هنا باختلاف وتغيير.
(2) من قوله " فان قتل فرخا " إلى هنا يمكن أن يكون تتمة للحديث السابق أعنى خبر أبى الحسن عليه السلام ويمكن أن يكون قول المصنف أخذه من حديث أبى جعفر الجواد مع يحيى بن أكثم بلفظه كما رواه على بن ابراهيم في تفسيره ص 170 عن محمد بن الحسن عن محمد بن عون النصيبى عنه عليه السلام، ورواه ابن شعبة الحرانى في تحف العقول مرسلا، وفى الصحاح الفرخ ولد الطائر والنثى فرخة وجمع القلة أفرخ وأفراخ والكثير فراخ بالكسر.
و في المصباح: الحمل بفتحتين: ولد الضائنة في السنة الاولى والجمع حملان.
(3) قال في المراصد: الحزورة بالفتح ثم السكون وفتح الواو وراء وهاء كانت سوق مكة ودخلت في المسجد لما زيد، وباب الحزورة معروف من أبواب المسجد الحرام والعامة تقول: عرورة بالعين.
(4) روى الكلينى في الكافى ج 4 ص 384 في الصحيح عن ابن سنان عن أبى عبدالله عليه السلام " من وجب عليه فداء صيد أصابه وهو محرم فان كان حاجا نحر هديه الذى يجب عليه بمنى وان كان معتمرا نحر بمكة قبالة الكعبة وفى الضعيف عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام أنه قال " في المحرم إذا أصاب صيدا فوجب عليه الفداء فعليه أن ينحره ان كان في الحج بمنى حيث ينحر الناس فان كان في عمرة نحره بمكة وان شاء تركه إلى أن يقدم فيشتريه فانه يجزى عنه " ورواه الشيخ رحمه الله وقال بعد ايراده قوله " وان شاء تركه إلى أن يقدم فيشتريه " رخصة لتأخير شراء الفداء إلى مكة ومنى لان من وجب عليه كفارة الصيد فان الافضل أن يفديه من حيث أصابه.
وقال في المدارك: هذه الروايات كما ترى مختصة بفداء الصيد أما غيره فلم أقف على نص يقتضى تعيين ذبحه في هذين الموضعين انتهى.
وروى الكلينى ج 4 ص 384 في الصحيح عن معاوية بن عمار قال: " يفدى المحرم فداء الصيد من حيث أصابه " والظاهر أن المراد به شراؤه وسوقه إلى مكة كما يشعر به ظاهر الاية حيث يقول الله تعالى " هديا بالغ الكعبة "، ويؤيده مرسلة أحمد بن محمد البزنطى في الكافى عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " من وجب عليه هدى في احرامه فله أن ينحره حيث شاء الافداء الصيد فان الله عزوجل يقول: " هديا بالغ الكعبة " وروى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 554 في الموثق كالصحيح عن اسحاق بن عمار " أن عباد البصرى جاء إلى أبى عبدالله عليه السلام وقد دخل (يعنى الامام عليه السلام) مكة بعمرة مبتولة وأهدى هديا، فأمر به فنحر في منزله بمكة، فقال له عباد: نحرت في منزلك و تركت أن تنحره بفناء الكعبة وأنت رجل يؤخذ منك؟ فقال له: ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله نحر هديه بمنى في المنحر وأمر الناس فنحروا في منازلهم، وكان ذلك موسعا عليهم، فكذلك هو موسع على من ينحر الهدى بمكة في منزله إذا كان معتمرا " ويدل على أن الامر بفناء الكعبة للاستحباب وفعله عليه السلام لبيان الجواز.

[368]

فإن قتله وهو محرم في الحرم فعليه حمل وقيمة الفرخ نصف درهم، وفي البيضة ربع درهم(1).
وفي القطاة حمل قد فطم من اللبن ورعي من الشجر(2).
وإذا أصاب المحرم بيض نعام ذبح عن كل بيضة شاة بقدر عدد البيض، فإن لم يجد شاة فعليه صيام ثلاثة أيام، فان لم يقدر فإطعام عشرة مساكين(3).


______________
(1) في حديث أبى جعفر الجواد عليه السلام " في الفرخ نصف درهم وفى البيضة ربع درهم ".
(2) روى الشيخ في الصحيح عن سليمان بن خالد عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " وجدنا في كتاب على عليه السلام في القطاة إذا أصابها المحرم حمل قد فطم من اللبن وأكل من الشجرة " (التهذيب ج 1 ص 545) وروى نحوه الكلينى بسند فيه ضعف.
(3) روى الكلينى ج 4 ص 387 عن البزنطى بسند ضعيف عن على بن أبى حمزة عن أبى الحسن عليه السلام قال: " سألته عن رجل أصاب بيض نعامة وهو محرم، قال: يرسل الفحل في الابل على عدد البيض، قلت: فان البيض يفسد كله ويصلح كله قال: ما ينتج من الهدى فهو هدى بالغ الكعبة وان لم ينتج فليس عليه شئ فمن لم يجد ابلا فعليه لكل بيضة شاة، فان لم يجد فالصدقة على عشرة مساكين لكل مسكين مد، فان لم يقدر فصيام ثلاثة أيام ".
وقال العلامة المجلسى: لا خلاف فيه بين الاصحاب غير أنه محمول على ما إذا لم يتحرك الفرخ، فان تحرك فعليه بكارة من الابل وهو أيضا اجماعى انتهى.
وروى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 549 بسند فيه ضعف عن ابن مسكان عن أبى بصير عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " في بيضة النعام شاة، فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام فمن لم يستطع فكفارته اطعام عشرةمساكين إذا أصابه وهو محرم " وترتيب ما في المتن كترتيب هذا الخبر.

[369]

وإذا وطئ بيض نعام ففدغها وهو محرم وفيها أفراخ تتحرك فعليه أن يرسل فحولة من البدن على الاناث بقدر عدد البيض فما لقح وسلم حتى ينتج فهو هدي لبيت الله الحرام، فإن لم ينتج شيئا فليس عليه شئ(1).
وإن وطئ بيض قطاة فشدخه فعليه أن يرسل فحولة من الغنم على عددها من الاناث بقدر عدد البيض فما سلم فهو هدي لبيت الله الحرام(2).
2731 - وقال الصادق عليه السلام: " ما وطئت أو وطئه بعيرك وأنت محرم فعليك فداؤه(3) ".
وإذا قتل المحرم الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد على مسكين، فإن عاد


______________
(1) في الكافى ج 4 ص 389 في الصحيح عن أبى الصباح الكنانى عن أبى عبدالله عليه السلام في حديث قال " في رجل وطئ بيض نعامة ففدغها وهو محرم فقال: قضى على عليه السلام أن يرسل الفحل على مثل عدد البيض من الابل فما لقح وسلم حتى ينتج كان النتاج هديا بالغ الكعبة ".
والفدغ كالشدخ: الكسر.
(2) في الكافى ج 4 ص 389 في الصحيح عن سليمان بن خالد قال: " سألته عن محرم مطئ بيض قطاة فشدخه، قال: يرسل الفحل في عدد البيض من الغنم كما يرسل الفحل في عدد البيض من النعام في الابل ".
وروى الشيخ في التهذيب ج 1 5492 في الصحيح عن سليمان عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " في كتاب على عليه السلام: في بيض القطاة كفارة مثل ما في بيض النعام " وأعلم أن الفيض رحمه الله جعل كل هذه الاحكام أعنى من قوله " فان قتل فرخا وهو محرم في غير الحرم " إلى هنا جزء الخبر الذى رواه محمد بن الفضيل عن أبى الحسن عليه السلام.
(3) مروى في الكافى ج 4 ص 383 بسند حسن كالصحيح، وقال الكلينى بعده: اعلم أنه ليس عليك فداء شئ أتيته وأنت جاهل به وأنت محرم في حجك ولا في عمرتك الا الصيد فان

[370]

فقتل صيدا آخر متعمدا فليس عليه جزاؤه وهو ممن ينتقم الله منه والنقمة في الآخرة وهو قول الله عزوجل: " عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه "، فإذا أصاب الصيد ثم عاد خطأ فعليه كلما عاد كفارة(1).
وكلما أتاه المحرم بجهالة فليس عليه شئ إلا الصيد فإن عليه فداؤه، فان تعمد كان عليه فداؤه وأثمه(2).
ولا بأس أن يصيد المحرم السمك ويأكل طريه ومالحه ويتزوده، فإن قتل


______________
(1) روى الكلينى في الحسن كالصحيح عن الحلبى عن أى عبدالله عليه السلام " في محرم أصاب صيدا، قال: عليه الكفارة، قلت: فان أصاب آخر، قال: إذا أصاب آخر فليس عليه كفارة وهو ممن قال الله عزوجل: " ومن عاد فينتقم الله منه ".
أقول: اتفق الاصحاب في تكرر الكفارة بتكرر الصيد على المحرم إذا كان وقع منه خطأ أو نسيانا، لكن اختلفوا في تكررها مع العمد والقصد، واستدل القائلون بعدم تكرر في العامد بهذه الرواية والاية اذ تدلان على أن ما وقع ابتداء هو حكم المبتدى ولا يشمل العائد فلا يجرى ما ذكر فيه من الجزاء في العائد، وأجاب الآخرون بأن تخصيص العائد بالانتقام لا ينافى ثبوت الكفارة فيه أيضا مع أنه يمكن أن يشمل الانتقام الكفارة أيضا.
وقد روى الكلينى في الحسن كالصحيح عن معاوية بن عمار عن أبى عبدالله عليه السلام " في المحرم يصيد الطير قال: عليه الكفارة في كل ما أصاب " ويدل على وجوب الكفارة في كل طير وعلى تكرر الكفارة في تكرر الصيد مطلقا.
وقال ابن أبى عمير عن بعض أصحابه " إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه أبدا في كل ما أصاب الكفارة وإذا أصابه متعمدا فان عليه الكفارة، فان عاد فأصاب ثانيا متعمدا فليس عليه الكفارة وهو ممن قال الله عزوجل: ومن عاد فينتقم الله منه ".
وروى الشيخ في التهذيب ج 1 5532 بسندين صحيحين عن الحلبى عن أبى عبدالله عليه السلام قال " في المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد على مسكين فان عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزاؤه وينتقم الله منه والنقمة في الاخرة " ويدل هذا الخبر زائدا على ما مر على أن صيد المحرم لا يصير ميتة بل هو حرام على المحرم.
(2) تقدم الاخبار فيه.

[371]

جرادة فعليه تمرة، وتمرة خير من جرادة(1) فان كان كثيرا فعليه دم شاة(2).
2732 - ومر أبوجعفر عليه السلام على الناس وهم يأكلون جرادا فقال " سبحان الله وأنتم محرمون؟ قالوا: إنما هو من البحر، قال: فارمسوه في الماء إذن(3) ".
والجراد لا يأكله المحرم(4).
ولا يأكله الحلال في الحرم(5).


______________
(1) إلى هنا كلام المؤلف أخذه من حديث حريز الذى رواه الكلينى في الحسن كالصحيح عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " لا بأس بأن يصيد المحرم السمك ويأكل مالحه وطريه ويتزوده الخ " وفى آخر بهذا السند أيضا عنه عليه السلام " في محرم قتل جرادة قال: يطعم تمرة والتمرة خير من جرادة " وقوله عليه السلام " والتمرة خير من جرادة " مثل للعرب استعمله عليه السلام هنا.
(2) روى الكلينى أيضا ج 4 ص 393 عن البزنطى بسند فيه ضعف عن العلاء عن محمد ابن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: " سألته من محرم قتل جرادة قال: كف من طعام وان كان كثيرا فعليه دم شاة " ورواه الشيخ ج 1 ص 551 من التهذيب بسند صحيح.
(3) كذا وروى الكلينى ج 4 ص 393 في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: مر على صلوات الله عليه على قوم يأكلون جرادا فقال: سبحان الله وأنتم محرمون؟ فقالوا: انما هو من صيد البحر، فقال لهم: ارمسوه في الماء اذن ".
وروى الشيخ رحمه الله في التهذيب ج 1 ص 151 من كتاب الحسين بن سعيد في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام " أنه مر على ناس وساق مثل ما في المتن " وقال المولى المجلسى رحمه الله: الظاهر أنه كان قبل ذلك الخبر خبر عن أمير المؤمنين عليه السلام ولما ذكر بعده هذا الخبر أضمر فتوهم المصنف أن المار أبوجعفر عليه السلام ويمكن أن يكون وقع منه عليه السلام أيضا لكن الظاهر الاول.
وقوله " فارمسوه في الماء " أى إذا ادخلتموه في الماء يموت فكيف يكون من البحر والبحرى ما يكون عيشه في الماء.
وتؤيد الحرمة أخبار كثيرة وتوهم العامة أنه من صيد البحر لانه يحصل من ذرق السمك أو من الحيتان التى تنبذه الماء على الشط وتتعفن ويخلق منها الجراد وعلى تقدير الصحة لا يصير من البحر لان صيد البحر ما يبيض ويفرخ فيه.
(4) يدل عليه سوى ما مر ما في التهذيب ج 1 ص 551 في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " ليس للمحرم أن يأكل جرادا ولا يقتله الخ ".
(5) لانه ثبت بالاخبار أنه صيد وثبت أيضا ان كل صيد دخل الحرم لا يجوز قتله لقوله تعالى " ومن دخله كان آمنا " والظاهر أنه خبر (م ت) أقول: روى الكلينى ج 4 ص 381 في الصحيح عن الحلبى عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام ولا أنت حلال في الحرم الخ ".

[372]

فإن قتل عظاية فعليه أن يتصدق بكف من طعام(1).
وإن قتل زنبورا خطأ فلا شئ عليه، وإن كان عمدا فعليه أن يتصدق بكف من طعام(2).
وإن أصاب المحرم صيدا خارجا من الحرم فذبحه ثم أدخله الحرم مذبوحا وأهدى إلى رجل محل فلا بأس يأكله إنما الفداء على الذي أصابه(3).
2733 - وسئل الصادق عليه السلام " عن المحرم يصيب الصيد فيفديه يطعمه أو يطرحه، قال: إذا يكون عليه فداء آخر، قيل: فأي شئ يصنع به؟ قال:


______________
(1) العظاية نوع من الوزغ أكبر منه تمشى مشيا سريعا.
روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 545 في الصحيح عن معاوية بن عمار قال: " قلت لابى عبدالله عليه السلام: محرم قتل عظاية؟ قال: كف من طعام ":
(2) روى الكلينى في الكافى ج 4 ص 364 في الحسن كالصحيح عن معاوية بن عمار عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " سألته عن محرم قتل زنبورا قال: ان كان خطأ فليس عليه شئ قلت: لا بل متعمدا؟ قال.
يطعم شيئا من طعام، قلت: انه أرادنى، قال: كل شئ أرادك فاقتله " ونحوه في التهذيب ج 1 ص 551.
(3) تقدم ما فيه دلالة ما على ذلك تحت رقم 2376، وذهب اكثر الاصحاب إلى أن ما قتله المحرم يحرم على المحل والمحرم، بل قال في المنتهى على المحكى أنه قول علمائنا أجمع واستدل عليه برواية وهب واسحاق، والظاهر من كلام المصنف أن مذبوح المحرم في غير الحرم لا يحرم على المحل مطلقا، ويؤيده ما روى الكلينى في الكافى ج 4 ص 382 في الصحيح عن منصور بن حازم قال: " قلت لابى عبدالله عليه السلام: رجل أصاب من صيد أصابه محرم وهو حلال، قال: فليأكل منه الحلال وليس عليه شئ انما الفداء على المحرم " وما رواه في الحسن كالصحيح عن معاوية بن عمار قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: " إذا أصاب المحرم الصيد في الحرم وهو محرم فانه ينبغى أن يدفنه ولا يأكله أحد، وإذا أصابه في الحل فان الحلال يأكله وعليه هو الفداء ".

[373]

يدفنه "(1).
وكل من وجب عليه فداء شئ أصابه وهو محرم فإن كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى، وإن كان معتمرا نحره بمكة قبالة الكعبة(2).
وإذا اضطر المحرم إلى الصيد وميتة فإنه يأكل الصيد ويفدي(3)، وإن [كان] أكل الميتة فلا بأس إلا(4):
2734 - أن أبا الحسن الثاني عليه السلام قال: " يذبح الصيد ويأكله ويفدي أحب إلي من الميتة "(5).
2735 - وروى يوسف الطاطري(6) قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: " صيد


______________
(1) تقدم تحت رقم 2356 نحوه ورواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 555 في الصحيح و حمل على ما كان في الحرم لرواية معاوية بن عمار التى تقدمت في الهامش آنفا.
(2) روى الكلينى ج 4 ص 384 في الصحيح عن عبدالله بن سنان عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " من وجب عليه فداء صيد أصابه وهو محرم وساق مثل ما في المتن بلفظه " وقد تقدم مثله.
(3) روى الكلينى ج 4 ص 383 في الصحيح عن أبى عبدالله عليه السلام " في رجل اضطر إلى ميتة وصيد وهو محرم، قال: يأكل الصيد ويفدى " وروى في الحسن كالصحيح عن الحلبى عنه عليه السلام قال: " سألته عن المحرم يضطر فيجد الميتة والصيد أيهما يأكل، قال: يأكل من الصيد، ما يحب أن يأكل من ماله؟ قلت بلى، قال: انما عليه الفداء فليأكل وليفده ".
(4) قال العلامة المجلسى رحمه الله: لا خلاف بين الاصحاب في أنه لو اضطر المحرم إلى الصيد يأكل ويفدى، واختلف فيما إذا كان عنده صيد وميتة، فذهب جماعة إلى أنه يأكل الصيد ويفدى مطلقا، وأطلق آخرون أكل الميتة، وقيل: يأكل الصيد ان أمكنه الفداء و الا يأكل الميتة.
(5) روى المؤلف نحوه في العلل ج 2 ب 195 عن أبيه، عن محمد بن يحيى العطار، عن.
العمركى، عن على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام.
(6) الطريق اليه ضعيف بمحمد بن سنان ورواه الكلينى ج 4 ص 391 بسند مجهول.

[374]

أكله قوم محرمون، قال: عليهم شاة شاة، وليس على الذي ذبحه إلا شاة "(1).
2736 - وروى علي بن رئاب، عن أبان بن تغلب عن أبي عبدالله عليه السلام " في قوم حجاج محرمين أصابوا أفراخ نعام فأكلوا جميعا، قال: عليهم مكان كل فرخ أكلوه بدنة يشتركون فيها جميعا فيشترونها على عدد الفراخ وعلى عدد الرجال "(2).
2737 - وروى زرارة: وبكير عن أحدهما عليهما السلام " في محرمين أصابا صيدا فقال عليه السلام: على كل واحد منهما الفداء "(3).
2738 - وسأل أبوبصير(4) أبا عبدالله عليه السلام " عن قوم محرمين اشتروا صيدا فاشتركوا فيه فقالت امرأة لهم: إجعلوا لي منه بدرهم فجعلوا لها، فقال: على كل إنسان منهم شاة "(5).
2739 - وقال الله عزوجل: " احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم و للسيارة " وقال الصادق عليه السلام: " هو مليحه الذي تأكلون، وقال: فصل ما بينهما: كل طير يكون في الآجام يبيض في البر ويفرخ في البر فهو صير البر، وما كان من طير يكون في البر ويبيض في البحر ويفرخ في البحر فهو من صيد البحر(6).


______________
(1) يدل على ضمان كل من الشركاء الفداء كاملا وعلى وجوب الفداء بالاكل ويمكن حمله على الاستحباب، واعترض في المدارك بانه انما يدل على وجوب الفداء مع مغايرة الذابح للاكل لا مطلقا.
(2) الطريق صحيح ورواه الشيخ أيضا في الصحيح وزاد " قلت: فان منهم من لا يقدر على شئ، قال: يقوم بحساب ما يصيبه من البدن ويصوم لكل بدنة ثمانية عشر يوما،.
(3) الطريق صحيح وعليه فتوى الاصحاب.
(4) رواه الكلينى ج 4 ص 392 بسند فيه ضعف عن البزنطى عن البطائنى عن أبى بصير والظاهر أنه يحيى بن القاسم بقرينة رواية البطائنى عنه.
(5) قال العلامة المجلسى: لعله محمول على أنهم ذبحوه أو حبسوه حتى مات وظاهره أن بمحض الشراء يلزمهم الفداء ولم أر به قائلا.
(6) لهذا الحديث صدر تقدم ص 370 ورواه الكلينى ج 4 ص 392 عن حماد عن حريز عمن أخبره.
ويستفاد منه أن ما كان من طيور يعيش في البر والبحر يعتبر بالبيض فان كان يبض في البر فهو صيد البر وان كان ملازما للماء كالبط ونحوه وان كان مما يبيض في البحر فهو صيد البحر، وقال في المنتهى: لا نعلم فيه خلافا الا من عطاء.
[375]

2740 - و " المحرم لا يدل على الصيد فإن دل عليه فقتل فعليه الفداء "(1).


______________
(1) هذا الكلام بلفظه مروى في الكافى ج 4 ص 381 في الحسن كالصحيح عن منصور بن حازم عن أبى عبدالله عليه السلام وقال العلامة المجلسى رحمه الله: يشمل باطلاقه ما إذا كان المدلول محلا في الحل كما ذكره الاصحاب.