[المحرم يتزوج أو يزوج أو يطلق](2)

2708 - وقال عليه السلام " في المحرم يشهد نكاح محلين؟ قال عليه السلام: لا يشهد(3)، ثم قال: يحوز للمحرم يشير بصيد على محل؟ "(4).
قال مصنف هذا الكتاب - رضي الله عنه -: وهذا على الانكار لذلك لا على أنه يجوز.
2709 - وروى عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " ليس للمحرم أن يتزوج ولا يزوج محلا، فان تزوج أو زوج فتزويجه باطل ".
2710 - و " إن رجلا من الانصار تزوج وهو محرم فأبطل رسول الله صلى الله عليه وآله نكاحه"(5).
2711 - وقال عليه السلام(6): " من تزوج امرأة في إحرامه فرق بينهما، ولم


______________
(2) العنوان زيادة منا أضفناه للتسهيل.
(3) لا خلاف في عدم جواز الشهادة سواء كانت لحمل أو لمحرم وكذا في الاقامة على المشهور، وقيد الشيخ تحريم الاقامة بما إذا تحملها وهو محرم، والمشهور عموم المنع كما في المدارك.
(4) استفهام انكارى، وليس هذا من القياس بل هو تشبيه حكم بحكم للتفهيم أو للمباحثة مع العامة.(م ت)
(5) رواه الكلينى ج 4 ص 372 والشيخ في التهذيب ج 1 ص 541 في الصحيح عن عبدالرحمن بن أبى عبدالله عليه السلام.
(6) يعنى الصادق عليه السلام كما رواه الكلينى في الموثق عن ابراهيم بن الحسن عنه عليه السلام ج 4 ص 372 وفيه " ثم لا يتعاودان أبدا " ومثله في التهذيب ج 1 ص 541.

[362]

تحل له أبدا "(1).
2712 - وفي رواية سماعة " لها المهر إن كان دخل بها "(2).
2713 - وفي رواية عاصم بن حميد، عن أبي بصير: قال: " سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: المحرم يطلق ولا يتزوج "(3).
2714 - وسأل سعيد الاعرج أبا عبدالله عليه السلام " عن الرجل ينزل المرأة من المحمل فيضمها إليه وهو محرم؟ فقال: لا بأس إلا أن يتعمد وهو أحق أن ينزلها من غيره "(4).
2715 - وروي عن محمد بن الحلبي قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: " المحرم ينظر إلى إمرأته وهي محرمة؟ قال: لا بأس "(5).


______________
(1) قال الشيخ رحمه الله: فان كان غير عالم بتحريم ذلك جاز له العقد عليها بعد الاحلال ويدل على ذلك ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان وابن أبى عمير، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه السلام قال: " قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ملك بضع امرأة وهو محرم قبل أن يحل، فقضى أن يخلى سبيلها ولم يجعل نكاحه شيئا حتى يحل فاذا أحل خطبها ان شاء، فان شاء أهلها زوجوه وان شاؤوا لم يزوجوه ".
وقال في المدارك: مقتضى الرواية انها لا تحرم مؤبدا بالعقد، وحملها الشيخ على الجاهل جمعا بينها وبين خبرين ضعيفين وردا بالتحريم المؤبد بذلك مطلقا وحملا على العالم وهو مشكل.
وفى المدارك ظاهر المنتهى أن الحكم مجمع عليه بين الاصحاب فان تم فهو الحجة والا فللنظر فيه مجال.
(2) يحمل على جهل المرأة، والظاهر أن المراد بالمهر مهر المثل كما في كل عقد باطل بعد الدخول. (م ت)
(3) الطريق حسن كالصحيح، ورواه الكلينى في الصحيح، ويدل على جواز الطلاق دون التزويج وعليه فتوى الاصحاب.
(4) قوله " ينزل المرأة " الظاهر كونها امرأته دون الاجنبية.
وقوله عليه السلام " الا أن يتعمد " أى الا أن يكون ذلك لاجل الشهوة دون الضرورة للنزول.
(5) يدل باطلاقه على جواز النظر ولو بشهوة، وقيل: حمل على ما إذا كان بغير شهوة.

[363]

2716 - وروي عن خالد بياع القلانس قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل أتى أهله وعليه طواف النساء، قال: عليه بدنة، ثم جاء‌ه آخر فسأله عنها فقال: عليه بقرة، ثم جاء‌ه آخر فسأله عنها، فقال: عليه شاة، فقلت: بعد ما قاموا أصطلحك الله كيف قلت عليه بدنة؟ فقال: أنت موسر(1) وعليك بدنة، وعلى الوسط بقرة، وعلى الفقير شاة"(2).


______________
(1) لعل الامام عليه السلام علم أن الرجل الذى سأل الرسول عن حاله هو الراوى نفسه فلذا خاطبه بالحكم وقال: أنت موسر.
(2) المشهور أنه لو جامع قبل الوقوف بالمشعر يفسد على حجه ويلزمه بدنة وان كان بعد الوقوف وقبل طواف النساء لا يفسد حجه ولزمه بدنة وان جامع بعد الوقوف وقبل طواف الزيارة لزمه بدنة فان عجر فبقرة أو شاة.