[المحرم يقص ظفرا أو شعرا](3)

2689 - وروى الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل قلم ظفرا من أظافيره وهو محرم، قال: عليه مد من طعام حتى يبلغ عشرة، فإن قلم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة، قلت: فإن قلم أظافير يديه ورجليه جميعا؟ فقال: إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم، وإن كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان "(4).
2690 - وفي رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام " أن من فعل ذلك ناسيا أو ساهيا(5) أو جاهلا فلا شئ عليه".


______________
(3) العنوان زيادة منا أضفناه للتسهيل وليس في الاصل.
(4) قال في المدارك ما حاصله: أفتى بمضمون هذه الرواية الاصحاب الامن شذ، وقال ابن الجنيد في الظفر مد أو قيمته حتى تبلغ خمسة فصاعدا فدم ان كان في مجلس واحد فان فرق بين يديه ورجليه فليديه دم ولرجليه دم، وقال الحلبى في قص ظفر كف من طعام وفى أظفار احدى يديه صاع وفى أظفار كلتيهما شاة، وكذا حكم أظفار رجليه وان كان الجميع في مجلس فدم.
ولم نقف لهذين القولين على مستند.
(5) قيل: الفرق بين الناسى والساهى بحمل أحدهما على المسألة والاخر على الاحرام أو أحدهما على الشك.

[357]

2691 - وسأل معاوية بن عمار أبا عبدالله عليه السلام " عن المحرم تطول أظفاره أو ينكسر بعضها فيؤذيه ذلك، قال: لا يقص منها شيئا إن استطاع فإن كانت تؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام "(1).
2692 - وسأل إسحاق بن عمار أبا إبراهيم عليه السلام " عن رجل نسي أن يقلم أظافيره عند الاحرام حتى أحرم، قال: يدعها، قلت: فإن رجلا من أصحابنا أفتاه أن يقلم أظافيره ويعيد إحرامه ففعل، فقال: عليه دم "(2).
2693 - وروى حريز عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " إذا نتف الرجل إبطه(3) بعد الاحرام فعليه دم ".
2694 - وفي خبر آخر: " من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه "(4).
2695 - وقال عليه السلام: " لا بأس أن يدخل المحرم الحمام ولكن لا يتدلك "(5)
2696 - وقال عليه السلام: " لا يأخذ الحرام من شعر الحلال "(6).


______________
_____ (1) المشهور بين الاصحاب أن في كل ظفر مدا من طعام وفى أظفار اليدين والرجلين في مجلس واحد دم ولو كان كل وحد منهما في مجلس لزمه دمان (المرآة) وقال المولى المجلسى: يدل الخبر على لزوم القبضة مع الضرورة فيحمل المد على غيرها.
(2) الظاهر ارجاع ضمير " عليه " إلى المقلم وأرجعه الاكثر إلى المفتى، وعمل به الشيخ وجماعة، وصرح في الدروس بعدم اشتراط احرام المفتى ولا كونه من أهل الاجتهاد واعتبر الشهيد الثانى صلاحية الافتاء بزعم المستفتى.
(3) في التهذيب " ابطيه " والمشهور أن في نتف الابطين معا شاة وفى أحدهما اطعام ثلاثة مساكين، وظاهر بعض الاصحاب أن فيه مطلقا شاة.
(4) رواه الشيخ والكلينى ج 4 ص 361 في الصحيح عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام وزادا " ومن فعله متعمدا فعليه دم ".
(5) رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 537 في الصحيح عن معاوية بن عمار، وحمل على الكراهة.
(6) رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 544 ورواه الكلينى ج 4 ص 361 في الحسن كالصحيح عن معاوية بن عمار عنه عليه السلام والمراد بالحرام المحرم، وفى الكافى " لا يأخذ المحرم الخ " أى لا يلحق المحرم رأس المحل.

[358]

2697 و " مر النبي صلى الله عليه وآله على كعب بن عجرة الانصاري(1) وهو محرم وقد أكل القمل رأسه وحاجبيه وعينيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ما كنت أرى أن الامر يبلغ ما أرى فأمره فنسك عنه نسكا(2) وحلق رأسه بقول الله عزوجل: " فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك " فالصيام ثلاثة أيام، والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين صاع من تمر (وروي مد من تمر(3)) والنسك شاة، لا يطعم منها أحد إلا المساكين "(4).
2698 - وقال عبدالله بن سنان لابي عبدالله عليه السلام: " أرأيت إن وجدت علي


______________
(1) كنيته أبومحمد كان من بنى سالم بن عوف حليف بنى الخزرج قال الواقدى: استأخر اسلامه ثم أسلم وشهد المشاهد وهو الذى نزلت فيه بالحديبية الرخصة في حلق رأس المحرم والفدية.
وتوفى سنة 51 أو 52 كما في تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلانى.
وعجرة بضم العين المهملة وفتح الراء كما في القاموس.
(2) النسك بالضم وبضمتين وكسفينة الذبيحة.(القاموس)
(3) ما بين القوسين لم أجده في مظانه والبقية تتمة الخبر.
(4) رواه الكلينى ج 4 ص 358 والشيخ في التهذيبين باختلاف في اللفظ وزيادة وفيها " لكل مسكين مدان " وسند الكافى حسن كالصحيح وفى التهذيبين حسن.
ولعل ما نقله المصنف غيره وما ذكره من الصاع محمول على الاستحباب ويدل الخبر على أحكام منها: جواز الخلق في حال الاضطرار مع الالتزام بالكفارة والعلماء أجمعوا على وجوب الكفارة وهى الفدية على المحرم إذا حلق رأسه سواء كان متعمدا او لاذى أو غيره كما في المنتهى، والآية وكذا الرواية علقتا الحكم على الحلق للاذى الا أن ذلك تقتضى وجوب الكفارة على غيره بطريق أولى، ومنها أن الصدقة اطعام ستة مساكين وهو المشهور بين الاصحاب، وذهب بعض الاصحاب إلى وجوب اطعام عشرة لكل مسكين مد لرواية عمر بن يزيد المروية في التهذيب ج 1 ص 542، ومنها أن النسك المذكور في الاية شاة وهو المقطوع به في كلام الاصحاب.

[359]

قرادا أو حملة(1) أطرحها عني وأنا محرم؟ قال: نعم وصغارا لهما إنهما رقيا في غير مرقاهما "(2).
2699 - وقال: له معاوية بن عمار: " المحرم يحك رأسه فتسقط القملة والثنتان(3) فقال: لا شئ عليه ولا يعيدها(4)، قال: كيف يحك المحرم؟ قال: بأظفاره ما لم يدم ولا يقطع شعره ".
2700 - وسأله " عن المحرم يبعث بلحيته فيسقط منها الشعرة والثنتان؟ قال: يطعم شيئا ".
2701 - وفي خبر آخر: " مدا من طعام أو كفين "(5).
والاولى أن لا يحك المحرم رأسه إلا حكا رفيقا بأطراف الاصابع(6).


______________
(1) قيل: القراد كغراب: دويبة تلصق بجسم البعير، والحلمة محركة: الدودة الصغيرة تقع في الجلد فتأكله.
(2) " وصغار لهما " أى ذل يعنى لا بأس باذلا لهما بالطرح فانهما فعلا ما ليس لهما لانهما يكونان في الابل لا في الانسان (الوافى).
وقال في المدارك: قطع أكثر الاصحاب بجواز القاء القراد والحلم عن نفسه وعن بعيره ولادلالة في الروايات على جواز القاء الحلم عن البعير، وقال الشيخ في التهذيب: ولا بأس أن يلقى المحرم القراد عن بعيره وليس له أن يلقى الحلمة وهو لا يخلو من قوة.
(3) كذا في النسخ، وقيل الصواب " قملة وثنتان " كما لا يخفى.
(4) كذا في جميع النسخ ولكن في التهذيب " ولا يعود " وهو تصحيف لما روى فيه ج 1 ص 543 عن الحلبى قال: " حككت رأسى وأنا محرم فوقع منه قملات فأردت ردهن فنهانى (يعنى أبا عبدالله عليه السلام) وقال: تصدق بكف من طعام ".
(5) روى الشيخ في الاستبصار ج 2 ص 198 في القوى كالصحيح عن منصور عن أبى عبدالله عليه السلام " في المحرم إذا مس لحيته فوقع منها شعرة، قال: يطعم كفا من طعام أو كفين " والظاهر أن هذا هو الخبر الذى أشار اليه المصنف لكن صحف فيه " كفا " وصار " مدا " ولا مناسبة بين المد والكفين ظاهرا.
(6) في الكافى ج 4 ص 365 باسناد ضعيف عن أبى بصير عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " إذا حككت رأسك فحكه رفيقا ولا تحكن بالاظفار ولكن باطراف الاصابع " وحمل على الاستحباب لما رواه ذيل عنوان أدب المحرم والظاهر كونه في المستحبات والمكروهات.

[360]

2702 - وفي رواية هشام بن سالم قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: " إذا وضع أحدكم يده على رأسه وعلى لحيته وهو محرم فسقط شئ من الشعر فليتصدق بكف من كعك أو سويق "(1).
2703 - وروى أبان، عن أبي الجارود(2) قال: " سأل رجل أبا جعفر عليه السلام عن رجل قتل قملة وهو محرم، قال: بئس ما صنع، قال: فما فداؤها؟ قال: لا فداء لها ".
2704 - وروى معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " المحرم يلقي عنه الدواب كلها إلا القملة من جسده، فإذا أراد أن يحول قملة من مكان إلى مكان فلا يضره ".
2705 - وروى أبان، عن زرارة قال: " سألته عن المحرم هل يحك رأسه أو يغسل بالماء؟ فقال: يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة، ولا بأس بأن يغتسل بالماء ويصب على رأسه ما لم يكن ملبدا، فإن كان ملبدا(3) فلا يفيض على رأسه الماء إلا من احتلام ".
2706 - وسأل يعقوب بن شعيب أبا عبدالله عليه السلام " عن المحرم يغتسل؟ فقال: نعم ويفيض الماء على رأسه ولا يدلكه "(4).


______________
(1) الكعك: خبز معروف، معرب كاك.
والسويق طعام معروف وهو الدقيق المشوى من أصناف الحبوب.
ورواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 544 والاستبصار ج 2 ص 199 وفيهما " فليتصدق بكف من طعام أو كف من سويق ".
(2) ضعيف جدا.
وروى الكلينى في الحسن كالصحيح عن معاوية بن عمار قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام: " ما تقول في محرم قتل قملة، قال: لا شئ عليه في القمل ولا ينبغى أن يتعمد قتلها ".
والمشهور في القاء القملة أو قتلها كفا من الطعام وربما قيل بالاستحباب كما هو ظاهر الكلينى ولعله أقوى وحمله بعضهم على الضرورة. (المرآة)
(3) في النهاية الاثيرية: تلبيد الشعر: أن يجعل فيه شئ من صمغ عند الاحرام لئلا يشعث ويقمل ابقاء على الشعر، وانما يلبد من يطول مكثه في الاحرام.
(4) ولا يدلكه لرفع الوسخ لئلا يسقط الشعر ولا يدمى. (م ت)

[361]

2707 - وفي رواية حريز عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " إذا اغتسل المحرم من الجنابة صب على رأسه الماء ويميز الشعر بأنامله بعضه من بعض "(1).


______________
(1) يليصل الماء إلى أصول الشعر بالرفق (م ت) ومازه يميزه ميزا: عزله.