[الظلال للمحرم](4)

2673 - وروي عن عبدالله بن المغيرة قال: " قلت لابي الحسن الاول عليه السلام:


______________
(4) العنوان زيادة منا وليس في الاصل أضفناه للتسهيل.

[353]

اظلل وأنا محرم(1)؟ قال: لا، قلت: فاظلل واكفر(2)؟ قال: لا، قلت: فإن مرضت؟ قال: ظلل وكفر(3)، ثم قال: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ما من حاج يضحى ملبيا(4) حتى تغيب الشمس إلا غابت ذنوبه معها".
2674 - وروي عن الحسين بن مسلم(5) عن أبي جعفر الثاني عليه السلام أنه " سئل ما فرق ما بين الفسطاط وبين ظل المحمل، قال: لا ينبغي أن يستظل في المحمل، والفرق بينهما أن المرأة تطمث في شهر رمضان فتقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، قال: صدقت جعلت فداك ".
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه الله -: معنى هذا الحديث أن السنة لا تقاس.
2675 - وروى علي بن مهزيار، عن بكر بن صالح(6) قال: " كتبت إلى


______________
(1) أى بالهودج ونحوه. (م ت)
(2) أى أيجوز لى أن أظلل اختيارا وأكفر عنه؟.
(3) يدل على جواز التظليل للمضطر والعليل بشرط التزام الكفارة.
(4) أى يبرز للشمس في حال التلبية.
وقال العلامة المجلسى رحمه الله: المشهور بين الاصحاب عدم جواز تظليل المحرم عليه سائرا بل قال في التذكرة: يحرم على المحرم الاستظلال حالة السير فلا يجوز الركوب في المحمل وما في معناه كالهودج وأشباه ذلك عند علمائنا أجمع، وقال في المنتهى يجوز للمحرم الاستظلال بالسقف والشجر والخباء وغيرها حالة النزول اجماعا، ويجوز للمحرم المشى تحت الظلال كما نص عليه الشيخ وغيره وقال في المدارك: مقتضى كلام العلامة تحريم الاستظلال في حالة المشى بالثوب إذا جعله فوق رأسه لكن الاقتصار في المنع على حالة الركوب لا يخلو من قوة، وعلى التقادير الحكم مختص بالرجال، أما المرأة فيجوز لها ذلك اجماعا.
(5) كذا في أكثر النسخ وفى الرجال أيضا وقالوا هو من أصحاب الجواد عليه السلام وفى بعض النسخ " الحسين بن سالم " ولعله هو الصواب لما كان في المشيخة من عنوانه وعدم عنوان الاول وفى طريقه أبوعبدالله الخراسانى وهو مجهول واسمه غير معلوم، وفيه عبدالله ابن جبلة وهو واقفى موثق.
(6) بكر بن صالح الرازى الضبى مولى بنى ضبة ضعيف جدا من أصحاب الكاظم عليه السلام كثير التفرد بالغرائب (صه، جش)

[354]

أبي جعفر الثاني عليه السلام: إن عمتي معي وهي زميلتي(1) ويشتد عليها الحر إذا أحرمت فترى أن اظلل علي وعليها؟ فكتب عليه السلام: ظلل عليها وحدها ".
2676 - وروى البزنطي، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: " سألته عن المرأة تضرب عليها الظلال وهي محرمة؟ فقال: نعم، قلت: فالرجل يضرب عليه الظلال وهو محرم؟ قال: نعم إذا كانت به شقيقة(2) ويتصدق بمد لكل يوم ".
2677 - وروى محمد بن إسماعيل بن بزيع أنه " سئل أبوالحسن عليه السلام وأنا أسمع(3) عن الظل للمحرم في أذى من مطر أو شمس - أو قال: من علة - فأمر بفداء شاة يذبحها بمنى(4)، وقال: نحن إذا أردنا ذلك ظللنا وفدينا".
2678 - وفي رواية حريز قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: " لا بأس بالقبة على النساء والصبيان وهم محرمون، ولا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم "(5).
2679 - وروي عن منصور بن حازم قال: " رأيت أبا عبدالله عليه السلام وقد توضأ وهو محرم ثم أخذ منديلا فمسح به وجهه "(6).
2680 - وروى معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " يكره للمحرم أن يجوز بثوبه فوق أنفه، ولا بأس أن يمد المحرم ثوبه حتى يبلغ أنفه "(7) يعني


______________
(1) الزميل: الرفيق والعديل والذى يعادلك في المحمل.
(2) في النهاية: الشقيقة: نوع من الصداع يعرض في مقدم الرأس والى جانبيه، وفى الصحاح: وجع يأخذ في نصف الرأس والوجه.
(3) في بعض النسخ " سأل محمد بن اسماعيل بن بزيع أبا الحسن عليه السلام وأنا أسمع " والظاهر أنه تصحيف لموافقة ما في المتن مع الكافى والتهذيبين، وعدم مرجع للضمير.
(4) إلى هنا في الكافى والتهذيبين وليس الباقى فيها.
(5) يدل على أن حكم الصبيان في التظليل حكم النساء، وعدم جواز الارتماس مقطوع به في كلام الاصحاب.
(6) الطريق صحيح كما في الخلاصة، ويدل على جواز ستر الوجه بمقدار مسح المنديل عليه (م ت) وقد يحمل على ما إذا لم يصل إلى رأسه أو يقال: هذا القدر معفو عنه.
(7) في ستر الانف كراهة وتتأكد في التجاوز عنه. (م ت)

[355]

من أسفل(1)، وذلك:
2681 - أن حفص بن البختري: وهشام بن الحكم رويا عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: " يكره للمحرم أن بجوز ثوبه أنفه من أسفل وقال: أضح لمن احرمت له "(2)
2682 - وروي عن عبدالله بن سنان قال: " سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول لابي - وشكى إليه حر الشمس وهو محرم وهو يتأذى به - وقال: ترى أن أستتر بطرف ثوبي؟ قال: لا بأس بذلك ما لم يصب رأسك "(3).
2683 - وسأله سعيد الاعرج " عن المحرم يستتر من الشمس بعود أو بيده، فقال: لا إلا من علة ".
2684 - وسأله الحلبي " عن المحرم يغطي رأسه ناسيا أو نائما، فقال: يلبي إذا ذكر "(4).
2685 - وفي رواية حريز " يلقي القناع ويلبي وليس عليه شئ "(5).


______________
(1) فانه إذا كان من الاعلى فاما أن يستر الرأس فهو حرام واما أن يستر الوجه فهو مناف للبروز للشمس المندوب اليه في الاخبار وقد تقدم بعضهما.(م ت)
(2) أى ابرز للشمس لمن أحرمت له وهو الله تعالى.
والخبر المطلق يحمل على المقيد (م ت) وفى المدارك: اختلف الاصحاب في جواز تغطية الرجل المحرم وجهه فذهب الاكثر إلى جواز بل قال في التذكرة: انه قول علمائنا أجمع، ومنعه ابن أبى عقيل وجعل كفارته اطعام مسكين في يده، وقال الشيخ في التهذيب ص 534 وأما تغطية الوجه فيجوز مع الاختيار غير أنه يلزمه الكفارة ومتى لم ينو الكفارة لم يجز له ذلك، وقد وردت بالجواز مطلقا روايات كثيرة.
(3) في بعض النسخ " ما لم يصبك رأسك " بدل البعض من الكل.
(4) حمل التلبية على الاستحباب لعدم القائل بالوجوب، وقال المولى المجلسى: هذا الحمل بلا وجه والاحتياط ظاهر.
(5) رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 534 مسندا عن حريز قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن محرم غطى رأسه ناسيا، قال: يلقى القناع والحديث ".

[356]

2686 - وسأله(1) " عن المحرم ينام على وجهه وهو على راحلته، فقال: لا بأس بذلك ".
2687 - وسأل زرارة أبا جعفر عليه السلام " عن المحرم يقع الذباب على وجهه حين يريد النوم فيمنعه من النوم أيغطي وجهه إذا أراد أن ينام؟ قال: نعم ".
2688 - وروى زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام " أن المحرمة تسدل ثوبها إلى نحرها "(2).


______________
(1) يعنى الحلبى كما هو الظاهر من الكتاب وتصريح الكلينى في الكافى.
(2) تقدم تحت رقم 2626 في صحيحة معاوية بن عمار اشتراط ركوبها.