باب ما يجوز للمحرم اتيانه واستعماله ومالا يجوزمن جميع الانواع

2647 - روى أبوبصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " لا بأس للمحرم أن يكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا كافور إذا اشتكى عينيه، وتكتحل المرأة المحرمة بالكحل كله إلا كحلا أسود لزينة(1) ".
2648 - وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: " يكتحل المحرم عينيه إن شاء بصبر ليس فيه زعفران ولا ورس(2) ".
2649 - وروى حريز عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " لا تنظر في المرآة وأنت محرم من الزينة(3) ".
2650 - وروي عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: " في المحرم يستاك؟ قال: نعم، قال: قلت: فإن أدمى يستاك(4)؟ قال: نعم هو من السنة ".


______________
(1) يدل على جواز الاكتحال بما ليس فيه المسك والكافور مع الضرورة، والظاهر أن مطلق الطيب المحرم مضر وتخصيصهما لكثرة وقوعهما، ويدل أيضا على جواز اكتحال المرأة بجميع أنواع الكحل وما يذر في العين الا الكحل الاسود للزينة لا للسنة أو لانه زينة فلا يكتحل مطلقا والاكتحال أعم من أن يكون بالسواد وغيره لغة وشرعا.(م ت)
(2) الصبر ككتف دواء معروف مبرد هو عصارة جامدة من نبات، والورس نبات كالسمسم ليس الا باليمن يزرع فيبقى عشرين سنة.
(3) يدل على عدم جواز نظر المحرم في المرآة، وقد اختلف الاصحاب فيه فذهب الاكثر إلى التحريم وقال الشيخ في الخلاف: انه مكروه والاصح التحريم، ولا فرق فيه بين الرجل والمرأة كما يقتضيه اطلاق الخبر.(المرآة)
(4) يدل على مذهب من قال بعدم تحريم الادماء مطلقا، ومن قال بالتحريم حمله على حال الضرورة، وقال الشهيد في الدروس بكراهة المبالغة في السواك إذا لم يفض إلى الادماء (المرآة) ويدل على جواز السواك بل استحبابه.

[348]

2651 - وروى حماد، عن حريز عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقلع الشعر(1) ".
واحتجم الحسن بن علي عليهما السلام وهو محرم(2).
2652 - وسأل ذريح أبا عبدالله عليه السلام " عن المحرم يحتجم؟ فقال: نعم إذا خشي.
الدم ".
2653 - وسأل الحسن الصيقل أبا عبدالله عليه السلام " عن المحرم يؤذيه ضرسه أيقلعه؟ قال: نعم لا بأس به(3) ".


______________
(1) حمله الشيخ رحمه الله على حال الضرورة لورود النهى فيه ففى الكافى ج 4 ص 360 في الحسن كالصحيح عن الحلبى قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المحرم يحتجم؟ قال: لا الا أن لا يجد بدا فليحتجم ولا يلحق مكان المحاجم ".
وفى الموثق عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال " لا يحتجم المحرم الا أن يخاف على نفسه أن لا يستطيع الصلاة ".
وقال في المرآة: ذهب جماعة من الاصحاب إلى حرمة اخراج الدم سواء كان بالحجامة أو بالحك أو بالسواك، وقيل بالكراهة مطلقا جمعا بين الاصحاب، واختلف في الفداء، فقيل: لا فدية، وقيل: شاة، وعن الحلبى أنه قال في الادماء بالحك اطعام مسكين، هذا كله مع انتفاء الضرورة وأما معها فقال في التذكرة: انه جائز بلا خلاف ولا فدية فيه اجماعا.
أقول: في التهذيب ج 1 ص 534 عن الحسن الصقيل عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " فاذا اضطر إلى حلق القفا للحجامة فليحلق وليس عليه شئ ".
واما في حال الاختيار فلا يجوز له ذلك، وروى عن موسى بن القاسم باسناده عن مهران بن أبى نصرو على بن اسماعيل بن عمار عن أبى الحسن عليه السلام قالا: " سألناه فقال في حلق القفا للمحرم ان كان أحد منكم يحتاج إلى الحجامة فلا بأس به والا فليزم ما جرى عليه الموسى إذا حلق "
(2) الظاهر أنه من كلام المصنف ويمكن أن يكون من تتمة الخبر وان لم يذكره غيره لكن روى في العلل عن مقاتل قال: " رأيت أبا الحسن الرضا عليه السلام في يوم جمعة في وقت الزوال على ظهر الطريق يحتجم وهو محرم " وروى في القوى عن الرضا عن آبائه عليهم السلام عن على عليه السلام " أن رسول الله صلى الله عليه وآله يحتجم وهو صائم محرم ".(م ت)
(3) يدل على جواز القلع مع الضرر ولا ينافيه ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن عيسى عن عدة من أصحابنا عن رجل من أهل خراسان " أن مسألة وقعت في الموسم لم يكن عند مواليه فيها شئ محرم قلع ضرسه فكتب صلوات الله عليه أى الرضا عليه السلام يهريق دما " لانه لا ينافى الجواز كما في كثير من محرمات الاحرام، مع امكان حمله على الاستحباب لقصور السند عن افادة الوجوب.

[349]

2654 - وروى عمران الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام أنه " سئل عن المحرم يكون به الجرح فيتداوى بدواء زعفران؟ فقال: إن كان الزعفران غالبا على الدواء فلا، وإن كانت الادوية غالبة عليه فلا بأس ".
2655 - وسأله معاوية بن عمار " عن المحرم يعصر الدمل ويربط عليه الخرقة؟ فقال: لا بأس ".
2656 - وقال عليه السلام: " إذا اشتكى المحرم فليتداوى بما يحل له أن يأكل و هو محرم(1) ".
2657 - وروى هشام بن سالم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " إذا خرج بالمحرم الخراج والدمل فليبطه(2) وليداويه بزيت أو سمن ".
2658 - وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام " في المحرم تشقق يداه، فقال: يدهنهما بزيت أو سمن أو إهالة(3) ".
2659 - وروى محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن امرأة أرادت أن تحرم فتخوفت الشقاق(4) تخصب بالحناء قبل ذلك؟


______________
(1) رواه الكلينى بسند فيه جهالة عن أبى الصباح الكنانى عنه عليه السلام وقال العلامة المجلسى رحمه الله قوله " وهو محرم " الظاهر أنه حال عن فاعل " يأكل " أى يتداوى بما يجوز له أكله في حال الاحرام، هذا إذا لم ينحصر الدواء في غيره، ويحتمل أن يكون حالا عن فاعل " فليتداو " أى يجوز له أكل أى دواء كان في حال الاحرام، والاول أظهر بل يتعين.
(2) أى يشقه، والبط: شق الجرح والدمل ونحوها، والخراج بضم الخاء المعجمة والجيم في آخره كل ما يخرج بالبدن كالدمل، الواحدة خراجة جمعها خراجات.
وفى الكافى " فليربطه ".
(3) في بحر الجواهر: قال أبوزيد: الاهالة بكسر الهمزة: كل دهن من الادهان مما يؤتدم به وقيل: الشحم وما اذيب منه، وقيل: الدسم الجامد.
(4) الشقاق بالضم هنا بمعنى الداء الذى يتناثر منه الشعر، وقد يأتى بمعنى تشقق الجلد من برد وغيره في اليدين والوجه كما في بحر الجواهر.

[350]

قال: ما يعجبني أن تفعل(1) ".


______________
(1) يمكن أن يكون الكراهة مخصوصة بها لئلا يفتتن الرجل بزينتها والا فلا بأس به لصحيحة عبدالله بن سنان عن الصادق عليه السلام المروية في الكافى ج 4 ص 356 وسيأتى تحت رقم 2638.