باب ما يجوز الاحرام فيه وما لا يجوز

2594 - روى معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " كان ثوبا رسول الله صلى الله عليه وآله اللذان أحرم فيهما يمانيين عبري وظفار وفيهما كفن "(2).
2595 - وروى حماد، عن حريز عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " كل ثوب تصلي فيه فلا بأس تحرم فيه(3) ".
2596 - وسأله حماد النواء(4) أو سئل وهو حاضر " عن المحرم يحرم في برد(5) قال: لا بأس به وهل كان الناس يحرمون إلا في البرود(6) ".
2597 - وروى خالد بن أبي العلاء(7) الخفاف قال: " رأيت أبا جعفر عليه السلام


______________
(2) العبر بالكسر: ما أخذ على غربى الفرات إلى برية العرب، وقبيلة (القاموس) وظفار بفتح أوله والبناء على الكسر كقطام وحذام مدينتان باليمن احداهما قرب صنعاء ينسب اليها الجزع الظفارى، بها كان مسكن ملوك حمير، وقيل: ظفار هى مدينة صنعاء نفسها.(المراصد)
(3) في بعض النسخ " تصلى فيه " وكيف كان يستدل به على أنه يشترط أن يكونا من جنس ما يصلى فيه فلا يجوز في الحرير ولا النجس عدا النجاسة المعفو عنها في الصلاة ولا في جلد مالا يؤكل لحمه وشعره ووبره بل استشكل بعضهم في الجلد مطلقا بأنه لم يعهد من النبى صلى الله عليه وآله ومن الائمة (ع) وفيه أن الخبر كاف في المعهودية مع تأيده بأخبار اخر مثله نعم الافضل أن يكون قطنا محضا لما رواه الكلينى من فعل النبى صلى الله عليه وآله. (م ت)
(4) الطريق اليه ضعيف كما في الخلاصة.
(5) أى مع كونه مغشوشا بالحرير. (م ت)
(6) مبالغة في كثرة الاحرام في البرد ومثله شايع في المبالغة. (مراد)
(7) كذا، وهكذا في المشيخة لكن في كتب الرجال خالد بن بكار أبوالعلاء الخفاف، وفى الكافى عن خالد أبى العلاء الخفاف.

[335]

وعليه برد أخضر وهو محرم(1) ".
2598 - وروي عن عمرو بن شمر [عن أبيه](2) قال: " رأيت أبا جعفر عليه السلام وعليه برد مخفف(3) وهو محرم ".
2599 - وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه " سئل عن الرجل يحرم في الثوب الوسخ فقال: لا ولا أقول إنه حرام، ولكن أحب ذلك إلي أن يطهر [ه] وطهره غسله(4) ولا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحل وإن توسخ إلا أن تصيبه جنابة أو شئ فيغسله(5) ".
2600 - وروى ابن مسكان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " لا بأس أن يحرم الرجل في ثوب مصبوغ ممشق(6)".
2601 - وروي عن أبي بصير قال: " سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كان علي عليه السلام معه بعض صبيانه(7) فمر عليه عمر فقال: ما هذان الثوبان المصبوغان وأنت


______________
(1) يدل على جواز الاحرام في الاخضر إذا كان بردا بغير كراهية الا أن يكون لبيان الجواز. (م ت)
(2) ما بين القوسين زيادة في أكثر النسخ، ورواية عمرو بن شمر عن أبيه غريب لم نعهده الا هنا ولم يذكر في كتب الرجال. ولعله من زيادة النساخ.
(3) في بعض النسخ " مخفق " أى لماع شفاف، وأخفق الرجل بثوبه لمع به.
وعلى نسخة المتن يحتمل أن يكون المراد رقة الثواب أو قلة قيمته كما قاله سلطان العلماء ره.
(4) لعل ذلك اشارة إلى الثواب الذى يحرم فيه ومعنى أن يطهر كونه خاليا عن الوسخ وفى بعض النسخ أن يطهره أى يزيل وسخه بالغسل فذلك اشارة إلى الثواب الوسخ وعلى التقديرين فضمير غسله للوسخ. (مراد)
(5) المشهور بين الاصحاب كراهة الاحرام في الثياب الوسخة كما دلت عليه الرواية وكذا كراهة الغسل للثوب الذى أحرم فيه وان توسخ الا مع النجاسة. (المرآة)
(6) روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 467 عن ابن مسكان عن الحلبى نحوه في حديث.
والممشق كمعظم: المصبوغ بالمشق وهو بالكسر: طين أحمر يقال له بالفارسية " گل أرمنى ".
(7) في بعض النسخ " بعض أصحابه " لكن في التهذيب كما في المتن في حديث مفصل.

[336]

محرم؟ فقال علي عليه السلام ما نريد أحدا يعلمنا بالسنة إن هذين الثوبين صبغا بطين ".
2602 - وروي عن الحسين بن المختار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: " أيحرم الرجل في الثوب الاسود؟ قال: لا يحرم في الثوب الاسود، ولا يكفن فيه الميت(1) ".
2603 - وروى حنان بن سدير قال: " كنت جالسا عند أبي عبدالله عليه السلام فسأله رجل أيحرم في ثوب فيه حرير: قال: فدعا بإزار له فرقبي(2) فقال: أنا احرم في هذا وفيه حرير ".
2604 - وروي عن الحلبي قال: " سألته عن الرجل يحرم في ثوب له علم؟ فقال: لا بأس به "(3).
2605 - وفي رواية معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " لا بأس أن يحرم الرجل في الثوب المعلم، وتركه أحب إلي إذا قدر على غيره ".
2606 - وسأله ليث المرادي " عن الثوب المعلم هل يحرم فيه الرجل؟ قال: نعم إنما يكره الملحم(4) ".
2607 - وسأله الحسين بن أبي العلاء " عن الثوب للمحرم يصيبه الزعفران ثم يغسل فقال: لا بأس به إذا ذهب ريحه ولو كان مصبوغا كله إذا ضرب إلى البياض


______________
(1) ظاهر الشيخ رحمه الله في النهاية حرمة الاحرام في السواد وحمل على تأكد الكراهة.
(2) هو ثوب مصرى أبيض من كتان، قال الزمخشرى: الفرقبية: ثياب مصرية بيض من كتان.
وفى بعض النسخ " قرقبى " منسوب إلى قرقوب حذف منه الواو كما حذف في السابرى حيث ينسب إلى سابور، وقرقوب بالضم ثم السكون وقاف اخرى وواو ساكنة وآخره باء موحدة: بلدة متوسطة بين واسط والبصرة والاهواز كما في المراصد.
(3) " في ثوب له علم " أى لون يخالف لونه.
(4) في الصحاح الملحم كمكرم: جنس من الثياب.
وقد قطع المحقق وجمع من الاصحاب بكراهة الاحرام في الملحم.
وقال العلامة المجلسى رحمه الله: الخبر محمول على الكراهة وعلى أن المراد بالملحم ما كان من الحرير المحض.
وقال المولى المجلسى رحمه الله: الظاهر أن المراد بالملحم ما كان لحمته حريرا كالقطنى المعروف بيننا فان حريره ظاهر شفاف بخلاف مثل الخزفان سداه أبريشم ولا يظهر.

[337]

وغسل فلا بأس(1) ".
2608 - وروى القاسم بن محمد الجوهري(2) عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " إن اضطر المحرم إلى أن يلبس قباء من برد ولا يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا، ولا يدخل يديه في يدي القباء ".
2609 - وروي عن الكاهلي قال: " سأله رجل وأنا حاضر عن الثوب يكون مصبوغا بالعصفر(3) ثم يغسل ألبسه وأنا محرم؟ فقال: نعم ليس العصفر من الطيب، ولكني أكره أن تلبس ما يشهرك به الناس ".
2610 - و " سأله إسماعيل بن الفضل(4) عن المحرم أيلبس الثوب قد أصابه الطيب؟ فقال: إذا ذهب ريح الطيب فليلبسه ".
2611 - وروي عن أبي الحسن النهدي قال: " سأل سعيد الاعرج أبا عبدالله


______________
(1) أى لا يكون مشبعا بلونه فانه لا يكاد يذهب ريحه غالبا وإذا ضرب إلى البياض ان غسل حتى يذهب ريحه يجوز والا فلا يجوز لان الزعفران طيب بلا خلاف.(م ت)
(2) ضعيف واقفى كعلى بن أبى حمزة، ورواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 466 في الصحيح عن موسى بن القاسم، عن ابن أبى عمير، عن حماد، عن الحلبى عن أبى عبدالله عليه السلام، وفى المدارك: هذا الحكم مقطوع به في كلام الاصحاب بل ظاهر التذكرة والمنتهى أنه موضع وفاق ويستفاد من الروايات أن معنى قلب الثوب تنكيسه وجعل الذيل على الكتفين كما ذكره ابن ادريس، وفسره بعضهم بجعل باطن القباء ظاهرا، واجتزأ العلامة في المختلف بكل من الامرين، أما التنكيس فلما تقدم، وأما جعل الباطن ظاهرا فلقوله عليه السلام " ولا يدخل يديه " فان هذا النهى انما يتحقق مع القلب بالتفسير الثانى، ولخبر محمد بن مسلم والاحتياط يقتضى الجمع بينهما انتهى.
أقول: أراد بخبر محمد بن مسلم ما يأتى تحت رقم 2616.
(3) المشهور بين الاصحاب كراهة المعصفر (أى المصبوغ بالعصفر وهو صبغ أصفر اللون) وكل ثوب مصبوغ مفدم، وقال في المنتهى: لا بأس بالمعصفر من الثياب ويكره إذا كان مشبعا وعليه علماؤنا، والاظهر عدم كراهة المعصفر مطلقا اذ الظاهر من الاخبار أن أخبار النهى محمولة على التقية كما يومى اليه آخر هذا الخبر.(المرآة)
(4) السند حسن كالصحيح.

[338]

عليه السلام وأنا عنده عن الخميصة(1) سداها إبريسم ولحمتها مرعزي(2) فقال: لا بأس بأن تحرم فيها، إنما يكره الخالص منها(3) ".
2612 - وسأل حماد بن عثمان أبا عبدالله عليه السلام " عن خلوق الكعبة وخلوق القبر يكون في ثوب الاحرام، فقال: لا بأس بهما هما طهوران(4) ".
2613 - وسأله سماعة " عن الرجل يصيب ثوبه زعفران الكعبة وهو محرم، فقال: لا بأس به وهو طهور فلا تتقه أن يصيبك ".
2614 - وروى الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام " في المحرم يلبس الطيلسان المزرر؟ قال: نعم في كتاب علي عليه السلام: لا تلبس طيلسانا حتي تحل أزراره، وقال:


______________
(1) الخميصة: كساء أسود مربع له علمان فان لم يكن معلما فليس بخميصة (الصحاح) وفى النهاية: ثوب خز أو صوف معلم، وقيل: لا تسمى بها الا أن تكون سوداء معلمة.
(2) رواه الكلينى عن أبى بصير وفيه " ولحمتها من غزل ".
والمرعزى بكسر الميم وتشديد الياء وبفتح الميم وتخفيف الياء: صغار شعر العنز الذى ينسج منه الصوف.
(3) لعل المراد بالكراهة الحرمة.
(4) أراد بالقبر قبر النبى صلى الله عليه وآله فان القبر كثيرا ما يطلق في كلامهم عليهم السلام ويراد به قبره صلى الله عليه وآله، فان أضافوا اليه الطين فالمراد قبر الحسين عليه السلام، وانما كانا طهورين لشرفهما المستفاد من المكان الشريف فتطهيرهما معنوى عقلى، لا صورى حسى كتطهير الماء (الوافى) وفى النهاية الاثيرية: الخلوق طيب معروف مركب يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب ويغلب عليه الحمرة والصفرة ا ه‍.
وقيل: خلوق الكعبة ما يتخذ من زعفران الكعبة أى يكون غالب أخلاطه الزعفران، وخلوق القبر بكسر القاف وسكون الموحدة ما يكون غالب أخلاطه القبر وهو كما في القاموس موضع متأكل في عود الطيب.
وقال المولى المجلسى رحمه الله: الظاهر أن الخلوق كان طيبا مركبا من أشياء منها الزعفران وكانوا يرشونها على الكعبة وعلى القبر فكان يصيب المحرم فرخص فيه للعسر والغرض من ذكر القبر بيان الخلوق المتخذ لهما إذا كان في الكعبة أو إذا أحرموا من مسجد الشجرة ورجعوا إلى زيارته صلى الله عليه وآله.

[339]

إنما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل عليه فأما الفقيه فلا بأس أن يلبسه(1) ".


______________
(1) قال في المدارك: " لم أقف في كلام أهل اللغة على معنى طيلسان، وعرفه المحقق بأنه ثوب منسوج محيط بالبدن، ومقتضى العبارة جواز لبسه اختيارا، وبه صرح العلامة في جملة من كتبه والشهيد في الدروس، واعتبر العلامة في الارشاد في جواز لبسه الضرورة والمعتمد الجواز مطلقا للاصل والاخبار الكثيرة.
وقال المولى المجلسى رحمه الله: الظاهر أنه ثوب يشمل البدن وليس له كم، ويكون فوق الثياب ويكون في بلاد الهند مخيطا وعندنا من اللبد للمطر، والظاهر تجويز الجميع بشرط ان لا يزر أزراره عليه، والاحوط نزع الازرار لئلا يزر الجاهل عليه أو ناسيا وان لم يلزم الناسى شئ لكن لما كانت المقدمة اختيارية فهو بمنزلة العمد، وأما الفقيه العالم فلا بأس لان تقواه مانع من النسيان كما هو المجرب.
أقول: قال في النافع في المحرمات على المحرم " ولبس المخيط للرجال وفى النساء قولان أصحهما الجواز ".
ولم توجد رواية دالة على الحرمة وانما نهى عن القميص والقباء والسراويل وعن ثوب تزره أو تدرعه.
ويمكن التمسك بما ورد في كيفية الاحرام من قول المحرم " أحرم لك شعرى وبشرى ولحمى ودمى وعظامى وعصبى من النساء والطيب والثياب " وقد ورد الترخيص في بعض الاخبار قال العلامة في التذكرة: " ألحق أهل العلم بما نص النبى صلى الله عليه وآله ما في معناه، فالجبة والدراعة وشبههما تلحق بالقميص، والتبان والران ملحق بالسراويل، والقلنسوة وشبهها مسا وللبرنس، والساعدان والقفازين وشبهها مسا وللخفين إذا عرفت هذا فيحرم لبس الثياب المخيط وغيرها إذا شابهها كالدرع المنسوج والمعقق كجبة الملبد، والملصق بعضه ببعض حملا على المخيط ولمشابهته له في المعنى من الرفه ".
وقال فقيه عصرنا مد ظله العالى في جامع المدارك: " الظاهر أن مراده من النص ما روى العامة " أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله ما يلبس المحرم من الثياب، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف الا أحدا لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين " (رواه أبوداود في السنن ج 2 ص 423 ومسلم في صحيحه ج 4 ص 2) ثم قال: والحق أن يقال: ان اندرج شئ من المذكورات في النص المذكور وقلنا باعتباره من جهة أخذ الفقهاء رضوان الله عليهم به أو تحقق اجماع فلا اشكال والا فما الوجه في حرمته كما أنه قد يوهن دعوى الاجماع من جهة ذكر مدرك المجمعين، الا أن يتمسك بقول المحرم في حال الاحرام " أحرم لك شعرى الخ ".
وهكذا كله للرجال وأما النساء ففى حرمة لبس المخيط عليهن خلاف ففى المحكى عن المنتهى " ويجوز للمرأة لبس المخيط اجماعا لانها عورة وليست كالرجال ولا نعلم فيه خلافا الا قولا شاذا للشيخ رحمه الله.
وهذا القول ذهب اليه الشيخ في النهاية في ظاهر كلامه حيث قال: ويحرم على المرأة في حال الاحرام من لبس الثياب جميع ما يحرم على الرجل ويحل لها ما يحل له.
مع أنه قال بعد ذلك: وقد وردت رواية بجواز لبس القميص للنساء والافضل ما قدمناه، وفى بعض نسخه.
" والاصل ما قدمناه " وأما لبس السراويل فلا بأس بلبسه لهن على كل حال.

[340]

2615 - وسأله رفاعة بن موسى(1) " عن المحرم يلبس الجوربين، فقال: نعم، والخفين إذا اضطر إليهما(2) ".
2616 - وروى محمد بن مسلم(3) عن أبي جعفر عليه السلام " في المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعل؟ قال: نعم ولكن يشق ظهر القدم، ويلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء، ويقلب ظهره لباطنه ".
2617 - وروى معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " لا تلبس ثوبا له أزرار وأنت محرم إلا أن تنكسه، ولا ثوبا تدرعه(4)، ولا سراويل إلا أن لا يكون


______________
(1) الطريق اليه صحيح كما في الخلاصة وهو ثقة حسن الطريقة.
(2) ظاهره عدم وجوب الشق.
وفى المدراك ص 373: لا خلاف في جواز لبسهما عند الضرورة، انما الخلاف في وجوب شقهما، فقال الشيخ وأتباعه بالوجوب لرواية محمد ابن مسلم وأبى بصير وفى طريقهما ضعف، وقال ابن ادريس وجماعة: لا يجب الشق، واختلف في كيفية الشق، فقيل: يشق ظهر قدميها كما هو ظاهر الرواية، وقيل: يقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين، وقال ابن حمزة: يشق ظاهر القدمين وان قطع الساقين أفضل انتهى ملخصا.
(3) في طريق المصنف اليه على بن أحمد بن عبدالله بن أحمد بن أبى عبدالله، عن أبيه وهما غير مذكورين.
(4) أى يكون كالقميص والقباء وان لم يكن مخيطا (م ت) وفى الوافى: " تدرعه " بحذف احدى التائين أى تلبسه بادخال يديك في يدى الثوب.

[341]

لك إزار ولا خفين إلا أن يكون لك نعلان ".
2618 - وروى زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: " سألته عما يكره للمحرم أن يلبسه، فقال: يلبس كل ثوب إلا ثوبا [واحدا] يتدرعه ".
2619 - وروى معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " لا بأس بأن يغير المحرم ثيابه، ولكن إذا دخل مكة لبس ثوبي إحرامه اللذين أحرم فيهما، وكره أن يبيعهما ".
وقد رويت رخصة في بيعها(1).
2620 - وروى أبوبصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: " سمعته يقول: أكره أن ينام المحرم على الفراش الاصفر [أ] والمرفقة(2) ".
2621 - وسأل عبدالرحمن بن الحجاج أبا الحسن عليه السلام " عن المحرم يلبس الخز؟ فقال: لا بأس به ".
2622 - وروى عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " المحرم إذا خاف لبس السلاح(3) ".
2623 - وروى محمد بن مسلم(4) عن أحدهما عليهما السلام قال: " سألته عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب مختلفة، فقال عليه السلام: عليه كل صنف منها فداء(5) ".
4 262 - وروى معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " سألته عن المحرم تصيب ثوبه الجنابة، قال: لا يلبسه حتى يغسله وإحرامه تام(6) ".


______________
(1) لم أجدها في خبر وقد تفهم من ظاهر ما ورد من الاخبار لانها وردت بلفظ الكراهة.
(2) المرفقة بتقديم الموحدة على المثناة المخدة، وقد حمل على ما إذا كان مسبوقا بالزعفران أو بغيره من الطيب. (المرآة)
(3) المشهور بين الاصحاب حرمة لبس السلاح للمحرم بغير الضرورة، وذهب جماعة إلى الكراهة.
(4) تقدم ضعف الطريق اليه ورواه الكلينى في الحسن كالصحيح.
(5) هذا أحد الاقوال في المسألة وذهب جماعة إلى أن مع اتحاد المجلس لا يتكرر و مع الاختلاف يتكرر، وقيل يتكرر بتكرر اللبس.
(6) يدل على لزوم الطهارة دائما في الثوبين، وقوله " واحرامه تام " أى لا يصير الاحتلام سببا لبطلان الاحرام أو النزع للغسل، أو لو لم يغسل وفعل حراما لا يبطل احرامه. (م ت)

[342]

2625 - وفي رواية حماد [بن عثمان] عن حريز قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: المحرمة تسدل الثوب(1) على وجهها إلى الذقن(2) ".
2626 - وفي رواية معاوية بن عمار عنه عليه السلام أنه قال: " تسدل المرأة الثوب على وجهها من أعلاها إلى النحر إذا كانت راكبة ".
2627 - وروى عبدالله بن ميمون عن الصادق عن أبيه عليهما السلام قال: " المحرمة لا تتنقب لان إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه ".
2628 - و " مر(3) أبوجعفر عليه السلام بامرأة محرمة قد استترت بمروحة فأماط المروحة بقضيبه عن وجهها(4)".


______________
(1) سدل ثوبه يسدله بالضم سدلا أى أرخاه. (الصحاح)
(2) لما كان احرام الرجل في رأسه واحرام المرأة في وجهها بمعنى لزوم كشفها حالة الاحرام، رخص للمرأة سدل قناعها إلى أنفها والى ذقنها والى نحرها، وحمل على الراجلة وعلى الراكبة على الحمار وشبهه وعلى راكبة البعير بالترتيب، أو على مراتب الفضل على الترتيب فانه كلما كان وجهها مكشوفة كان أحسن في احرامها فان أمكنها ما يسترها كالمحمل فتكشف وجهها فيه وان لم يتيسر لها فالكشف أفضل (م ت) وقال الفاضل التفرشى: لا منافاة بينه وبين المنع عن التنقب والاستتار بالمروحة فيما يأتى اذ لا اسدال في شئ منهما.
(3) رواه الكلينى في الكافى ج 4 ص 346 عن البزنطى عن أبى الحسن الرضا عليه السلام و في طريقه سهل بن زياد.
(4) أجمع الاصحاب على أن احرام المرأة في وجهها فلا يجوز لها تغطيته بل قال في المنتهى انه قول علماء الامصار والاصل فيه قول النبى صلى الله عليه وآله " احرام الرجل في رأسه واحرام المرأة في وجهها " وما رواه الكلينى (في الكافى ج 4 ص 344) في الحسن (كالصحيح) عن الحلبى عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " مر أبوجعفر عليه السلام بامرأة متنقبة وهى محرمة فقال: أحرمى واسفرى وأرخى ثوبك من فوق رأسك فانك ان تنقبت لم يتغير لونك، فقال رجل إلى أين ترخيه؟ فقال تغطى عينيها، قال: قلت: يبلغ فمها؟ قال: نعم " وذكر جمع من الاصحاب أنه لا فرق في التحريم بين أن تغطيه بثوب وغيره وهو مشكل وينبغى القطع بجواز وضع اليدين عليه وجواز نومها على وجهها لعدم تناول الاخبار المانعة لذلك، ويستثنى من الوجه ما يتوقف عليه ستر الرأس فيجب ستره في الصلاة تمسكا بمقتضى العمومات المتضمنة لوجوب ستره، السالمة عما يصلح للتخصيص.
وقد أجمع الاصحاب وغيرهم على أنه يجوز للمحرمة سدل ثوبها فوق رأسها على وجهها إلى طرف أنفها قاله في التذكرة.
وقال في المنتهى: لو احتاجت على ستر وجهها لمرور الرجال قريبا منها سدلت ثوبها من فوق رأسها على وجهها.
ولا نعلم فيه خلافا ويستفاد من الروايات جواز سدل الثوب إلى النحر، واعلم أن اطلاق الروايات يقتضى عدم اعتبار مجافاة الثواب عن الوجه وبه قطع في المنتهى واستدل عليه بأنه ليس بمذكور في الخبر مع أن الظاهر خلافه فان سدل الثوب لا يكاد يسلم معه البشرة من الاصابة فلو كان شرطا لبين لانه موضع الحاجة، ونقل عن الشيخ أنه أوجب عليها مجافاة الثوب عن وجهها بخشبة وشبهها بحيث لا يصيب البشرة وحكم بلزوم الدم إذا أصاب الثوب وجهها ولم يزله بسرعة وكلا الحكمين مشكل لانتفاء الدليل عليه، ثم ان قلنا بعدم انتفاء المجافاة فيكون المراد بتغطية الوجه المحرمة تغطيته بالنقاب خاصة اذ لا يستفاد من الاخبارأزيد منه أو تغطيته بغير السدل وكيف كان فاطلاق الحكم بتحريم تغطية الوجه مع الحكم بجواز سدل الثوب عليه وان أصاب البشرة غير جيد والامر في ذلك هين بعد وضوح المأخذ (المدارك) وقال فقيه عصرنا مد ظله العالى في شرحه على المختصر النافع المسمى بجامع المدارك ج 2 ص 410: قد يقع الاشكال في كيفية الجمع بين الحكمين (جواز السدل أو وجوبه بناء على وجوب ستر المرأة وجهها) من جهة أن السدل خصوصا إلى النحر مناف للسفور الواجب عليها وقد يجمع بأن المحرم هو تغطية الوجه بحيث يكون الغطاء مباشرة الوجه، والسدل الجائز أو الواجب ما كان غير مباشرة له، واستشكل عليه بأن الدليل خال عن ذكر التغطية وانما فيه الاحرام بالوجه والامر بالاسفار عن الوجه، والسدل سواء كان بالمباشرة أو بغيرها تغطية عرفا فالجمع باخراج السدل بقسمية وغير السدل أعم من أن يكون بالنقاب أو المروحة أو غيرهما محرم عليها، ويشكل بأنه علل الامام عليه السلام في حسن الحلبى عدم جواز التنقيب بعدم تغير اللون وعلى هذا فالسدال الذى يكون بنحو المباشرة مسا وللتنقب في عدم حصول تغير اللون فاللازم على هذا اختياره بالنحو الآخر كما هو الغالب ولعل الغلبة صارت باعثة لعدم ذكر الخصوصية انتهى.

[343]

2629 - وروى عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " تلبس المرأة

[344]

المحرمة الحائض تحت ثيابها غلالة "(1).
2630 - وروى يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله، عن أبيه عليهما السلام " أنه كره للمحرمة البرقع والقفازين(2) ".
2631 - وسأله محمد بن علي الحلبي " عن المرأة إذا أحرمت أتلبس السراويل؟ فقال: نعم إنما تريد بذلك الستر(3) ".
2632 - وروى الكاهلي عنه عليه السلام أنه قال: " تلبس المرأة المحرمة الحلي كله إلا القرط المشهور والقلادة المشهورة(4) ".
2633 - وسأله عامر بن جذاعة " عن مصبغات الثياب تلبسها المرأة المحرمة، فقال: لا بأس إلا المفدم المشهور(5)".
2634 - وروى محمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام " في المحرمة أنها تلبس الحلي كله إلا حليا مشهورا لزينة(6) ".
2635 - وسأله سماعة " عن المحرمة تلبس الحرير فقال: لا يصلح لها أن تلبس حريرا محضا لا خلط فيه، فأما الخز والعلم في الثوب فلا بأس بأن تلبسه وهي محرمة وإن مر بها رجل استترت منه بثوبها، ولا تستر بيدها من الشمس، وتلبس الخز،


______________
(1) الغلالة بالكسر ثوب يلبس تحت الثياب لمنع الحيض عن التعدى، واختلف الاصحاب في وجوب اجتناب المرأة عن المخيط أما الغلالة فلا خلاف بينهم في جواز لبسها للنص والضرورة (م ت) بل ادعى عليه الاجماع.
(2) القفاز كرمان شئ يعمل لليدين يحشى بقطن تلبسه المرأة للبرد، أو ضرب من الحلى اليدين والرجلين (الوافى) وقال المولى المجلسى رحمه الله قوله " كره " أى حرم أو الاعم فان البرقع بضمتين أعم من النقاب والسدل.
(3) يدل على جواز لبس السراويل لها بدون الكراهة كالغلالة. (م ت)
(4) القرط بالضم: ما يعلق في أعلى الاذن أو شحمتها، والمشهورة: الظاهرة بأن تظهرها لزوجها أو غيره، والقلادة بالكسر مشهورة (م ت)
(5) ثوب مفدم ساكنة الفاء إذا كان مصبوغا بحمرة مشبعا، وصبغ مفدم أيضا أى خاثر مشبع (الصحاح) والخبر رواه الكلينى ج 4 ص 346 في الصحيح.
(6) كذا وفى التهذيب " للزينة " أى تلبسه للزينة أى غير المعتادة أو مع اظهارها. (م ت)

[345]

أما إنهم سيقولون: إن في الخز حريرا [و] إنما يكره الحرير المبهم ".
2636 - وسأله أبوبصير المرادي " عن القز تلبسه المرأة في الاحرام؟ قال: لا بأس إنما يكره الحرير المبهم(1) ".
2637 - وسأله يعقوب بن شعيب(2) " عن المرأة تلبس الحلي؟ قال: تلبس المسك والخلخالين(3)".
2638 - وروى الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب والخز، وليس يكره إلا الحرير المحض(4) ".
2639 - وفي رواية حريز قال: " إذا كان للمرأة حلي لم تحدثه للاحرام لم تنزع حليها ".
2640 - وروي عن أبي الحسن النهدي(5) قال: " سئل أبوعبدالله عليه السلام وأنا حاضر عن المرأة تحرم في العمامة ولها علم؟ قال: لا بأس(6) ".
2641 - وسأله سعيد الاعرج(7) " عن المحرم يعقد إزاره في عتقه(8)؟ قال: لا ".


______________
(1) أى الخالص، ويدل على مغايرة حكم القز لحكم الحرير الخالص.
(2) الطريق اليه صحيح كما في الخلاصة وهو ثقة.
(3) المسك بفتحتين السوار أو الاعم منه ومن الخلخال أو السوار من قرون تيس الجبل والعاج، وقيل: جلود دابة بحرية. (م ت)
(4) يدل على جواز احرامهن في الذهب والخز، وعلى كراهة الحرير. (م ت)
(5) الطريق اليه صحيح كما في الخلاصة.
وهو لم يوثق صريحا وله كتاب عنه ابن محبوب كما في الفهرست للشيخ رحمه الله.
(6) يظهر منه ومن غيره من الاخبار اطلاق العمامة على اليسير مثل ثلاثة أذرع ونحوها ويفهم منه أن المعلم بمعنى ذو اللونين كما يكون الغالب فيها وان احتمل الملون أيضا. (م ت)
(7) ثقة والطريق اليه فيه عبدالكريم بن عمرو وفيه كلام.
(8) المراد به عقد الرداء في عنقه اختيارا، ويدل على جوازه ان كان قصيرا.
وفى بعض النسخ " أزراره " أى أزرار قباه أو قميصه في صورة جواز لبسهما.
ويؤيد ما في المتن ما رواه الكلينى ج 4 ص 347 بسند فيه سهل بن زياد عن القداح عن جعفر عليه السلام " أن عليا عليه السلام كان لا يرى بأسا بعقد الثوب إذا قصر ثم يصلى [فيه] وان كان محرما " وقد ذكر العلامة وغيره أنه يحرم على المحرم عقد الرداء وزره وتخليله، واستدلوا عليه بهذه الرواية أعنى صحيح الاعرج وحملها في المدارك على الكراهة لقصورها من حيث السند على اثبات التحريم والاحتياط في الترك الا مع الضرورة.

[346]

2642 - وسأله محمد بن مسلم " عن المحرم يضع عصام القربة(1) على رأسه إذا استقى؟ فقال: نعم ".
2643 - وسأله يعقوب بن شعيب " عن الرجل المحرم يكون به القرحة يربطها أو يعصبها بخرقة؟ فقال: نعم(2) ".
2644 - وروى عمران الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " المحرم يشد على بطنه العمامة وإن شاء يعصبها على موضع الازار، ولا يرفعها إلى صدره(3) ".
2645 - وروى ابن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لاي عبدالله عليه السلام: " عن [الرجل] المحرم يشد الهميان في وسطه(4)؟ فقال: نعم وما خيره بعد نقفته؟(5) ".
2646 - وفي رواية أبي بصير عنه عليه السلام أنه قال: " كان أبي عليه السلام يشد على بطنه نفقته يستوثق بها فإنها تمام حجة(6) ".


______________
(1) أى رباطها وسيرها الذى تحمل به وهو مستثنى من ستر الرأس للضرورة. (م ت)
(2) الظاهر ان المراد بها القرحة في الرأس بقرينة العصابة، وعلى العموم فيشمل الرأس أيضا وهذا مستثنى أيضا للضرورة (م ت)
(3) يدل على جواز شد الحيزوم في الاحرام ولا يرفع إلى الصدر والظاهر أنه على الاستحباب كما ذكره الاصحاب والاحتياط ظاهر. (م ت)
(4) الهميان بالكسر كيس للنفقة يشد في الوسط.
(5) يدل على جواز شد الهميان في الوسط، وبعمومه على جواز الصلاة معه وان كان فيه الدينار والذهب، وما يدل على النهى على تقدير صحته فالظاهر التزين به " وما خيره " أى أى خير أو مال له بعد ذهاب نفقته فانه يحتاج إلى السؤال.(م ت)
(6) رواه الكلينى ج 4 ص 344 في ذيل خبر عنه عليه السلام.