باب الاشعار والتقليد (1)

2570 - روى عمرو بن شمر، عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: " إنما استحسنوا إشعار البدن لان أول قطرة تقطر من دمها يغفر الله عزوجل له على ذلك "(2).
2571 - وروى حريز، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: " كان الناس يقلدون الغنم والبقر(3) وإنما تركه الناس حديثا ويقلدون بخيط أو بسير "(4).
2572 - وروى معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام " في رجل ساق هديا ولم يقلده ولم يشعره، قال: قد أجزأ عنه(5) ما أكثر ما لا يقلد ولا يشعر ولا


______________
(1) الاشعار مختص بالبدن بشق سنامها من الجانب الايمن ولطخه بدمها، والتقليد مشترك بين الانعام الثلاثة بأن يقلد في رقبتها نعل خلق قد صلى فيها أو غيره، أو خيط أو سير على ما يظهر من الاخبار، والبدن جمع للبدنة ككتب للكتبة وهى الابل الجسيم ذو البدن وسيجئ أنها الثنى منها، وهى ما دخل في السادسة وقد تطلق على البقرة لكن في غير أخبارنا اعلامها بشق سنامها ولطخها بالدم.(م ت)
(2) " استحسنوا اشعار البدن " أى مع اشتماله على الاضرار بها، ولعل مرجع الضمير الخواص والعوام وضمير " له " لصاحب البدن. (مراد)
(3) لعل المراد كانوا يقلدونها بالنعل التى يصلون فيها لان تقليدها به هو الشايع المتعارف. (مراد)
(4) السير كالخيط من الجلد.
(5) لعل المراد بعد ما وقع عنه التلبية فانه حينئذ يستحب التقليد والاشعار (سلطان) وقال الفاضل التفرشى: لعل المراد اجزاء التلبية عن عقد الاحرام بهما، و " ما أكثر " فعل التعجب و " ما " الثانية عبارة عن الهدى.
واسناد لا يحلل على بناء الفاعل من التحليل اليه مجازى أى كثيرا ما من الهدى هدى لا يقلد ولا يشعر ولا يوجب ذلك أن يكون صاحبه حلالا لم ينعقد احرامه.
ويجوز أن يكون " ما " بمعنى " من " أى كثير من الناس يعقد احرامه بغير الاشعار والتقليد ولا يلزم من ذلك أن يكون حلالا فاسد الاحرام.

[324]

يجلل "(1).
2573 - وروى الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: رجل أحرم من الوقت(2) ومضى ثم إنه اشترى بدنة بعد ذلك بيوم أو يومين فأشعرها وقلدها وساقها، فقال: إن كان ابتاعها قبل أن يدخل الحرم فلا بأس، قلت: فإنه اشتراها قبل أن ينتهي إلى الوقت الذي يحرم منه فأشعرها وقلدها أيجب عليه حين فعل ذلك ما يجب على المحرم؟ قال: لا ولكن إذا انتهي إلى الوقت فليحرم، ثم يشعرها ويقلدها فإن تقليده الاول ليس بشئ "(3).
2574 - وروى محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: " سألت أبا - عبدالله عليه السلام عن البدن كيف تشعر؟ فقال:: تشرع وهي باركة من شق سنامها الايمن وتنحر وهي قائمة من قبل الايمن ".
2575 - وفي رواية معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " تقلدها(4) نعلا خلقا قد صليت فيها(5) والاشعار والتقليد بمنزلة التلبية ".
2576 - وفي رواية عبدالله بن سنان عنه عليه السلام " إنها تشعر وهي معقولة ".
2577 - وروى ابن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: " خرجت في عمرة(6)


______________
(1) تجليل الهدى: ستره بثوب، ومنه الجل للفرس وروى أنهم كانوا يجللون بالبرد.
وقال سلطان العلماء: قد ضبطه بعضهم بالحاء المهملة على صيغة المجهول أى كثيرا ما لا يبلغ الهدى محله من التحليل أى تبليغ الهدى محله، وقيل: المراد كثيرا ما لا يقلد ولا يشعر ولا يصير بذلك المكلف حلالا أى لا يبطل احرامه ولا يخفى بعد ذلك كله.
(2) أى من الميقات وكذا ما يأتى في الموضعين.
(3) يدل على جواز الاشعار والتقليد بعد الاحرام لو كان قبل دخول الحرم، وعلى أن الاحرام والتقليد والاشعار قبل الميقات بمنزلة العدم.(م ت)
(4) في بعض النسخ " يقلدها " بالياء.
(5) الخلق: البالى، وقوله " صليت " على نسخة " تقلدها " يقرء معلوما وعلى نسخة " يقلدها " يقرء مجهولا، والذى ذهب اليه أكثر الفقهاء ضيغة المعلوم يعنى كون المحرم صلى فيها.
(6) أى عمرة التمتع بقرينة قوله " من عرفة ".

[325]

فاشتريت بدنة وأنا بالمدينة فأرسلت إلى أبي عبدالله عليه السلام فسألته كيف أصنع بها؟ فأرسل إلى ما كنت تصنع بهذا فإنه كان يجزيك أن تشتري منه من عرفة، وقال: انطلق حتى تأتي مسجد الشجرة فاستقبل بها القبلة وأنخها ثم ادخل المسجد فصل ركعتين ثم اخرج إليها فأشعرها في الجانب الايمن، ثم قل: " بسم الله اللهم منك ولك، اللهم تقبل مني " فإذا علوت البيداء فلب "(1).


______________
(1) يدل ظاهرا على عدم استحباب السياق من التمتع أو عدم تأكده ولهذا رخص له (م ت) والخبر رواه الكلينى ج 4 ص 296 مع اختلاف ويمكن أن يكون هذا غيره.