باب مواقيت الاحرام

2522 - روى عبيدالله بن علي الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " الاحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله، لا ينبغي لحاج ولا معتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها، وقت لاهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة(4) كان يصلي فيه ويفرض


______________
(4) ذو الحليفة موضع على ستة أميال من المدينة.
وقال في مرآة العقول: " قال سيد المحققين: ظاهر المحقق والعلامة في كتبه: ان ميقات أهل المدينة نفس مسجد الشجرة، و جعل بعضهم الميقات الموضع المسمى بذى الحليفة ويدل على اطلاق عدة من الاخبار الصحيحة لكن مقتضى صحيحة الحلبى أن ذا الحليفة عبارة عن نفس المسجد، وعلى هذا فتصير الاخبار متفقة ويتعين الاحرام من المسجد انتهى.
ويحتمل أن يكون المراد هو الموضع الذى فيه مسجد الشجرة ولا ريب أن الاحرام من المسجد أولى وأحوط ".

[303]

الحج(1)، فاذا خرج من المسجد فسار واستوت به البيداء حين يحازي الميل الاول أحرم(2).
ووقت لاهل الشام الجحفة(3) ووقت لاهل نجد العقيق(4) ووقت لاهل الطائف قرن المنازل(5) ووقت لاهل اليمن يلملم(6) ولا ينبغي لاحد أن يرغب عن مواقيت رسول الله صلى الله عليه وآله ".
2523 - وفي رواية رفاعة بن موسى عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " وقت


______________
(1) في الكافى ج 4 ص 319 " يفرض فيه الحج " وهكذا في التهذيب وليس فيهما لفظة " كان "(2) ليس في التهذيب والكافى من قوله " فاذا خرج إلى قوله أحرم ".
ومعنى قوله: " فسارت واستوت به البيداء " أى دخل فيها لان مسجد الشجرة في المنخفضة والبيداء مستعلية عليها فما لم يدخل فيها لم يستويه البيداء كما قاله المولى المجلسى رحمه الله.
(3) تسمى برابغ وفى المراصد الجحفة بالضم ثم السكون والفاء كانت قرية كبيرة ذات منبر على طريق مكة على أربع مراحل وهى ميقات أهل مصر والشام، ان لم يمروا على المدينة وكان اسمها مهيعة وسميت الجحفة لان السيل جحفها، وبينها وبين البحر ستة أميال، وبينها وبين غدير خم ميلان ".
وفى القاموس الجحفة ميقات أهل الشام وكانت قرية جامعة على اثنين وثمانين ميلا من مكة، وكانت تسمى مهيعة فنزل بها بنو عبيل وهم اخوة عادو كان أخرجهم العماليق من يثرب فجاء‌هم سيل الجحاف فاجتحفهم فسميت الجحفة.
(4) هو موضع قريب من ذات عرق قبلها بمرحلة أو مرحلتين، وفى بلاد العرب مواضع كثيرة تسمى العقيق، وكل موضع شققته من الارض فهو عقيق. (النهاية)
(5) في المراصد: قرن المنازل هو ميقات أهل نجد تلقاء مكة على يوم وليلة.
وقال في القاموس: هو قرية عند الطائف أو اسم الوادى كله.
(6) في القاموس: يلملم وألملم ميقات اليمن جبل على مرحلتين من مكة.
وفى المراصد: موضع على ليلتين من مكة وفيه مسجد لمعاذ بن جبل.

[304]

رسول الله صلى الله عليه وآله العقيق لاهل نجد، وقال: هو وقت لما أنجدت الارض(1) وأنتم منهم ووقت لاهل الشام الجحفة ويقال لها: مهيعة ".
2524 - وروى معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " يجزيك إذا لم تعرف العقيق أن تسأل الناس والاعراب عن ذلك "(2).
2525 - وقال الصادق عليه السلام: " أول العقيق بريد البعث(3) وهو بريد من دون بريد غمرة ".
2526 - وقال الصادق عليه السلام: " وقت رسول الله صلى الله عليه وآله لاهل العراق العقيق وأوله المسلخ ووسطه غمرة(4) وآخره ذات عرق، وأوله


______________
(1) أى هو ميقات لمن أدخلته الارض في نجد وأنتم أهل العراق منهم، وفى القاموس النجد ما أشرف من الارض أعلاه تهامة واليمن وأسفله العراق والشام وأوله من جهة الحجاز ذات عرق.
(2) يدل على الاعتماد عليهم في تحقيق المواضع والمشاعر، ولعله مع حصول العلم بالتواتر أو الاستفاضة.(م ت)
(3) قال العلامة المجلسى رحمه الله في المرآة: " في النسخ [يعنى الكافى] بالغين المعجمة وهو غير مذكور في اللغة وصحح بعض الافاضل البعث بالعين المهملة بمعنى الجيش وقال: لعله كان موضع بعث الجيوش انتهى، وقال والده (ر ه): البعث هو أول العقيق.
وفى هامش الفقيه المطبوع بالنجف: " البعث بالعين المهملة والثاء المثلثة وهو مكان دون المسلخ بستة أميال مما يلى العراق " وقال الشيخ حسن في المنتقى: لم أقف على ضبط لغة النغب الا في خط العلامة في المنتهى، فانه ضبطه بالنون ثم الغين المعجمة والباء الموحدة.
وفى القاموس " الثغب: الغدير في ظل جبل ".
وربما يقال يريد النغب بالنون قبل الغين المعجمة والباء الموحدة أخيرا ويحكى الضبط كذلك أيضا بخط العلامة في المنتهى.
وكيف كان في الكافى عن معاوية بن عمار " بريد البعث دون غمرة ببريدين " ولعل رواية المصنف هذا هو رواية معاوية بن عمار والاختلاف من النساخ.
وقيل الغمرة بفتح المعجمة بئر بمكة قديمة.
(4) قال العلامة المجلسى (ر ه) قال السيد رحمه الله: انا لم نقف على ضبط المسلخ وغمرة على شئ يعتد به وقال في التنقيح: المسلح بالسين والحاء المهملتين واحد المسالح وهى المواضع العالية ; ونقل جدى عن بعض الفقهاء أنه ضبطه بالخاء المعجمة من السلخ وهو نزع الثياب للاحرام، ومقتضى ذلك تأخير التسمية عن وضعه ميقاتا.
وأما ذات عرق ففى القاموس " انها بالبادية ميقات العراقيين " وقيل: انها كانت قرية فخربت.

[305]

أفضل "(1).
ولا يجوز الاحرام قبل بلوغ الميقات(2)، ولا يجوز تأخيره عن الميقات إلا لعلة أو تقية(3).
وإذا كان الرجل عليلا أو اتقى فلا بأس بأن يؤخر الاحرام إلى ذات عرق(4).


______________
(1) قال المولى المجلسى رحمه الله: لم نجده مسندا ولكنه عمل أكثر الاصحاب عليه وأكثر الاخبار على خلافه كما تقدم، نعم روى الشيخ في الموثق عن أبى بصير قال: " سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: حد العقيق أوله مسلخ وآخره ذات عرق " أى في الفضيلة لما رواه الكلينى في الصحيح عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن الاحرام من غمرة، قال: ليس به بأس وكان بريد العقيق أحب إلى " وحملها على التقية أظهر لان ذات عرق ميقات قرره الثانى من الخلفاء.
(2) راجع الكافى ج 4 ص 321 باب من أحرم دون الميقات، وفيه في الحسن كالصحيح عن ابن أذينة قال قال أبو عبدالله عليه السلام: " من أحرم بالحج في غير أشهر الحج فلا حج له، ومن أحرم دون الميقات فلا احرام له " وفى آخر عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام " مثل ذلك مثل من صلى في السفر أربعا وترك الثنتين ".
(3) روى الكلينى رحمه الله في الكافى ج 4 ص 323 في الصحيح عن صفوان بن يحيى عن أبى الحسن الرضا عليه السلام قال: " كتبت اليه أن بعض مواليك بالبصرة يحرمون ببطن العقيق وليس بذلك الموضع ماء ولا منزل وعليهم في ذلك مؤونة شديدة ويعجلهم أصحابهم و جمالهم ومن وراء بطن العقيق بخمسة عشر ميلا منزل فيه ماء وهو منزلهم الذى ينزلون فيه فترى أن يحرموا من موضع الماء لرفقه بهم وخفته عليهم؟ فكتب " أن رسول الله صلى الله عليه وآله وقت المواقيت لاهلها ولمن أتى عليها من غير أهلها وفيها رخصة لمن كانت به علة فلا يجاوز الميقات الا من علة". والتقية علة بل أعظم العلل.
(4) كأنه مخالف لما تقدم من جواز تأخير الاحرام إلى ذات عرق الا أن يحمل على الاستحباب أو نفى الكراهة ويشعر بكونها ميقاتا.(م ت)

[306]

2527 - وسأل معاوية بن عمار أبا عبدالله عليه السلام " عن رجل من أهل المدينة أحرم من الجحفة فقال: لا بأس"(1).
2528 - وروي عن أبي بصير(2) قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: " إنا نروى بالكوفة أن عليا عليه السلام قال: إن من تمام حجك إحرامك من دويرة أهلك، فقال: سبحان الله لو كان كما يقولون لما تمتع(3) رسول الله صلى الله عليه وآله بثيابه إلى الشجرة "(4).
2529 - وسأل ميسر الصادق عليه السلام " عن رجل أحرم من العقيق وآخر أحرم من الكوفة أيهما أفضل عملا؟ فقال: يا ميسر تصلي العصر أربعا أفضل(5) أو تصليها ستا؟ فقلت: أصليها أربعا، قال: فكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وآله أفضل من غيرها ".
2530 - وسئل [الصادق] عليه السلام " عن رجل منزله خلف الجحفة من أين يحرم؟ قال: من منزله ".
2531 - وفي خبر آخر " من كان منزله دون المواقيت ما بينها وبين مكة فعليه أن يحرم من منزله "(6).


______________
____ (1) يدل بظاهره على جواز التأخير اختيارا إلى الجحفة لاهل المدينة ويفهم من المصنف رحمه الله أنه يعمل به كما ظهر سابقا لكنه محمول على الجهل أو النسيان جمعا بين الاخبار.(م ت)
(2) كذا، وفى الكافى ج 4 ص 322 في الضعيف وفى التهذيب ج 1 ص 463 في الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبى نصر، عن مهران بن أبى نصر، عن رباح بن أبى نصر.
وكأنه كان عن ابن أبى نصر فغيره النساخ تصحيفا ويمكن أن يكون السوأل منهما.
(3) في الكافى " ما كان يمنع " وفى التهذيب " لم يتمتع ".
(4) أى إلى المسجد الشجرة، قال في التهذيب، وانما معنى دويرة أهله من كان أهله وراء الميقات إلى مكة.
(5) الافضل هنا ما يأتى بمعنى الصواب وهو نوع من الموعظة في التخطئة.(م ت)
(6) روى نحوه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبى عبدالله عليه السلام في التهذيب ج 1 ص 463.

[307]

2532 - وروى الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " من أقام بالمدينة وهو يريد الحج شهرا أو نحوه ثم بدا له أن يخرج في غير طريق المدينة فإذا كان حذاء الشجرة والبيداء مسيرة ستة أميال فليحرم منها "(1).


______________
(1) قال العلامة المجلسى رحمه الله: إذا حج المكلف على طريق لا يفضى إلى أحد المواقيت فقد ذكر جمع من الاصحاب أنه يجب عليه الاحرام إذا غلب على ظنه محاذاة الميقات لهذا الخبر، فقيل: يحرم على محاذاة أقرب المواقيت إلى طريقه ولو سلك طريقا لم يؤد إلى محاذاة ميقات قيل يحرم من مساواة أقرب الاماكن إلى مكة، واستقرب العلامة رحمه الله وجوب الاحرام من أدنى الحل وهو حسن.
وقال السيد رحمه الله: لولا ورود الرواية بالمحاذاة لامكن المناقشة فيه أيضا مع أن الرواية انما تدل على محاذاة مسجد الشجرة والحاق غيره يحتاج إلى دليل انتهى.
وفىالكافى بعد نقله: وفى رواية اخرى " يحرم من الشجرة يأخذ أى طريق شاء " وظاهرها عدم جواز الاكتفاء بالمحاذاة.