باب توفير الشعر للحج والعمرة

2520 - روى معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " الحج أشهر معلومات شوال وذو القعدة وذو الحجة، ومن أراد الحج وفر شعره إذا نظر إلى هلال ذي القعدة ومن أراد العمرة وفر شعره شهرا "(4).


______________
(4) قال العلامة المجلسى رحمه الله: استحباب توفير شعر الرأس للمتمتع من أول ذى القعدة وتأكده عند هلال ذى الحجة قول الشيخ في الجمل وابن ادريس وسائر المتأخرين، وقال الشيخ في النهاية: " فاذا أراد الانسان أن يحج متمتعا فعليه أن يوفر شعر رأسه ولحيته من أول ذى القعدة ولا يمس شيئا منهما " وهو يعطى الوجوب.
ونحوه قال في الاستبصار: وقال المفيد في المقنعة إذا أراد الحج فليوفر شعر رأسه في مستهل ذى القعدة فان حلقه في ذى القعدة كان عليه دم يهريقه، وقال السيد في المدارك: لا دلالة لشئ من الروايات على اختصاص الحكم بمن يريد حج التمتع فالتعميم أولى.

[302]

وقد يجزي الحاج بالرخص أن يوفر شعره شهرا، روى ذلك هشام بن الحكم وإسماعيل بن جابر عن الصادق عليه السلام(1).
ورواه إسحاق بن عمار عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام(2).
2521 - وروي عن سماعة قال: " سألته عن الحجامة وحلق القفا في أشهر الحج قال: لا بأس ولا بأس بالنورة والسواك "(3).


______________
(1) في التهذيب ج 1 ص 460 باسناده الصحيح عن اسماعيل بن جابر قال: " قلت لابى عبدالله عليه السلام: كم أوفر شعرى إذا أردت هذا السفر؟ قال: اعفه شهرا ".
(2) في التهذيب ج 1 ص 460 في الموثق عنه قال: " قلت لابى الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام: مرنى كم أوفر شعرى إذا أردت العمرة، فقال: ثلاثين يوما ".
(3) قال الشيخ في الاستبصار ج 2 ص 160: فالوجه في هذا الخبر أن نحمل جواز ذلك على أشهر الحج التى هى شوال قال: لا بأس يأخذ الانسان من شعر رأسه ولحيته في هذا الشهر كله إلى غرة ذى القعدة، ثم استدل بخبر الحسين بن أبى العلاء عن أبى عبدالله عليه السلام حيث قال: " سألته عن الرجل يريد الحج أيأخذ من شعره في شوال كله ما لم ير الهلال؟ قال: نعم لا بأس به ".
وقال المولى المجلسى: في خبر سماعة: ظاهره الضرورة أو يحمل عليها أو على شوال جمعا بين الاخبار.