باب نوادر الزكاة

1641 روى [عن] علي بن يقطين قال: قلت لابي الحسن الاول عليه السلام: " رجل مات وعليه زكاة وأوصى أن تقضى عنه الزكاة، وولده محاويج إن دفعوها أضر

[39]

بهم ذلك ضررا شديدا، فقال: يخرجونها فيعودون بها على أنفسهم ويخرجون منها شيئا فيدفع إلى غيرهم "(1).
1642 وروى إسماعيل بن جابر قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: " يحل للرجل أن يأخذ الزكاة وهو لا يحتاج إليها فيتصدق بها؟ قال: نعم، وقال: في الفطرة مثل ذلك ".
1643 ورري عن أبي بصير قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: " ما على الامام من الزكاة(2) فقال: يا أبا محمد أما علمت أن الدنيا للامام يضعها حيث يشاء ويدفعها إلى من يشاء، جائز من الله عزوجل له ذلك، إن الامام لا يبيت ليلة أبدا ولله عزوجل في عنقه حق يسأله عنه "(3).


______________
(1) يدل على جواز اعطاء الزكاة لواجب النفقة بعد الموت لانهم خرجوا عن الوصف، وأما اعطاء قدر منه إلى الغير فعلى الاستحباب على الظاهر، وان كان الوقوف مع النص أحوط بغير نية الوجوب والندب، بل ينوى القربة: ويدل أيضا على وجوب اخراج الواجبات المالية مع الوصية بل يجب مطلقا. (م ت)
(2) لعل المراد من السؤال أنه هل يجب على الاما الزكاة أو كيف يؤدى والى من يؤدى.
(3) يعنى ان الامام هو خليفة الله تعالى لا يفعل شيئا الا بأمره وارادته، فان وجب عليه شئ لا يؤخره عن وقت وجوبه.