[ما لبنى هاشم من الزكاة](1)

1637 وروى أبوخديجة سالم بن مكرم(2) الجمال عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: " اعطوا الزكاة من أرادها من بني هاشم فإنها تحل لهم، وإنما تحرم على النبي صلى الله عليه وآله وعلى الامام الذي بعده وعلى الائمة عليهم السلام "(3).
1638 وروى القاسم بن سليمان(4) عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " إن صدقات


______________
(1) العنوان زيادة منا أضفناه للتسهيل.
(2) الطريق إلى أبى خديجة فيه أبوسمينة وهو ضعيف، ورواه الكلينى ج 4 ص 59 وفى طريقه معلى بن محمد وهو مضطرب الحديث والمذهب.
(3) روى الشيخ هذا الخبر في التهذيب ج 1 ص 366 والاستبصار ج 2 ص 36 وحمله على حال الضرورة وقال: انهم عليهم السلام بأنفسهم لا يضطرون إلى ذلك أبدا.
وقال في الاستبصار بعد ذكر الخبر: فهذا الخبر لم يروه غير أبى خديجة وان تكرر في الكتب وهو ضعيف عند أصحاب الحديث لما لا أحتاج إلى ذكره، ويجوز مع تسليمه أن يكون مخصوصا بحال الضرورة والزمان الذى لا يتمكنون فيه من الخمس، فحينئذ يجوز لهم أخذ الزكاة بمنزلة الميتة التى تحل عند الضرورة، ويكون النبى والائمة عليهم السلام منزهين عن ذلك لان الله تعالى يصونهم عن هذه الضرورة تعظيما لهم وتنزيها.
والذى يدل على ذلك ما رواه على بن الحسن بن فضال عن ابراهيم بن هاشم، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة عن أبى عبدالله (ع) أنه قال: " لو كان عدل ما احتاج هاشمى ولا مطلبى إلى صدقة، ان الله تعالى جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم، ثم قال: ان الرجل إذا لم يجد شيئا حلت له الميتة، والصدقة لا تحل لاحد منهم الا أن لا يجد شيئا ويكون ممن تحل له الميتة ".
(4) الطريق اليه صحيح وكتابه معتمد. (م ت)

[38]

رسول الله صلى الله عليه وآله وصدقات علي عليه السلام تحل لبني هاشم ".
1639 وروى الحلبي عنه عليه السلام " أن فاطمة عليها السلام جعلت صدقاتها لبني هاشم وبني المطلب "(1).
1640 وروى محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: " بعثت إلى الرضا عليه السلام بدنانير من قبل بعض أهلي وكتبت إليه أخبره أن فيها زكاة خمسة وسبعون والباقي صلة، فكتب عليه السلام بخطه قبضت، وبعثت إليه بدنانير لي ولغيري وكتبت إليه أنها من فطرة العيال فكتب عليه السلام بخطه: قبضت ".
وصدقة غير بني هاشم لا تحل لبني هاشم إلا في وجهين إذا كانوا عطاشا فأصابوا ماء فشربوا، وصدقة بعضهم على بعض(2).
أما قبض الامام لما قبضه فليس لنفسه وإنما قبضه لغيره من أهل الحاجة والمسكنة وهو مستغن عن أموال الناس بكفاية الله إياه، متى ناداه لباه، ومتى سأله أعطاه، ومتى ناجاه أجابه.


______________
(1) في بعض النسخ " وبنى عبدالمطلب " وهو بعيد لان المطلب هو أخو هاشم وعبدالمطلب ابنه وبنو هاشم كلهم من عبدالمطلب، قال ابن قتيبة في المعارف " هاشم بن عبد مناف اسمه عمرو، مات بغزة من أرض الشام، وولده عبدالمطلب وأسد وغيرهما ممن لم يعقب، فأما أسد فولده، حنين ولم يعقب وهو خال على بن أبى طالب (ع)، وفاطمة بنت أسد وهى أم على بن أبى طالب وليس في الارض هاشمى الا من ولد عبدالمطلب بن هاشم، لانه كان لهاشم ذكور لم يعقبوا " وقال ابن حزم في جمهرة الانساب: " ولد هاشم بن عبد مناف: شيبة و هو عبدالمطلب وفيه العمود والشرف ولم يبق لهاشم عقب الا من عبدالمطلب فقط ".
فبنو هاشم هم بنو عبدالمطلب.
(2) راجع التهذيب ج 1 ص 366 والكافى ج 4 ص 59.