[زكاة مال المملوك والمكاتب]

1634 وروى عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " سأله رجل وأنا حاضر عن مال المملوك أعليه زكاة؟ فقال: لا ولو كان له ألف ألف درهم، ولو احتاج لم يكن له من الزكاة شئ "(2).
1635 وفي خبر آخر عن عبدالله بن سنان قال: قلت له: " مملوك في يده مال أعليه زكاة؟ قال: لا، قال: قلت: فعلى سيده؟(3) فقال: لا لانه لم يصل إلى السيد وليس هو للمملوك "(4).
1636 وفي رواية وهب بن وهب القرشي عن الصادق عليه السلام عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: " ليس في مال المكاتب زكاة "(5).


______________
(2) في الكافى " ولو احتاج لم يعط من الزكاة شئ ".
(3) في الكافى " قلت: ولا على سيده ".
(4) قال في المدارك: لا ريب في عدم وجوب الزكاة على المملوك على القول بأنه لا يملك لان ما بيده يكون ملكا لمولاه وعليه زكاته، بل لا وجه لاشتراط الحرية على هذا التقدير لان اشتراط الملك يغنى عنه، وانما الكلام في وجوب الزكاة على المملوك على القول بملكه والاصح أنه لا زكاة عليه لصحيحة عبدالله بن سنان وحسنته، وصرح المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى بوجوب الزكاة على المملوك ان قلنا بملكه مطلقا، أو على بعض الوجوه وهو مدفوع بالرواية.
(5) قال في المدارك: أما وجوب الزكاة على المكاتب المطلق إذا تحرر منه شئ و بلغ جزؤه الحر نصابا فلا ريب فيه لان العموم يتناوله كما يتناول الاحرار، وأما السقوط عن المكاتب المشروط والمطلق الذى لم يؤد فهو المعروف في مذهب الاصحاب، واستدل عليه في المعتبر بأنه ممنوع من التصرف فيه الا بالاكتساب فلا يكون ملكه تاما، وبرواية أبى البخترى وهب بن وهب بن القرشى.
وفى الدليل الاول نظر، وفى سند الرواية ضعف مع أن مقتضى ما نقلناه عن المعتبر والمنتهى من وجوب الزكاة على المملوك ان قلنا بملكه الوجوب على المكاتب بل هو أولى بالوجوب.