باب نوادر الصلوات (2)

1561 روى بكير بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال: " ما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله الضحى قط".(3)


______________
(2) الظاهر أن المراد بالنوادر التى لا يجمعها باب وتكون متفرقة، وقد يطلق على الاخبار الشاذة. (م ت)
(3) بدل كالاخبار المستفيضة عن أهل البيت (ع) على عدم مشروعية صلاة الضحى (م ت) والعامة يقولون باستحبابها.

[566]

1562 وروى عبدالواحد بن المختار الانصاري عن أبي جعفر عليه السلام قال: " سألته عن صلاة الضحى فقال: أول من صلاها قومك، إنهم كانوا من الغافلين فيصلونها ولم يصلها رسول الله صلى الله عليه وآله، وقال: إن عليا عليه السلام مر على رجل وهو يصليها فقال علي عليه السلام: ما هذه الصلاة؟ فقال: أدعها يا أمير المؤمنين؟ فقال عليه السلام: أكون أنهى عبدا إذا صلى "(1).
1563 وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: " ما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله الضحى قط، قال: فقلت له: ألم تخبرني أنه كان عليه السلام يصلي في صدر النهار أربع ركعات؟ قال: بلى إنه كان يجعلها من الثمان التي بعد الظهر ".
1564 وسأل عبدالله بن سنان أبا عبدالله عليه السلام " عن الصلاة في شهر رمضان فقال: ثلاث عشرة ركعة منها الوتر، وركعتان قبل صلاة الفجر، كذلك كان رسول - الله صلى الله عليه وآله يصلي ولو كان فضلا كان رسول الله صلى الله عليه وآله أعمل به وأحق ".(2)
1565 وسأله عقبة بن خالد " عن رجل دعاه رجل وهو يصلي فسها فأجابه


______________
(1) أى ان كانت صلاتك صلاة مشروعة فكيف نهيتك عنها مع أن الله تعالى يقول: " أرأيت الذى ينهى عبدا اذا صلى ". وفى الكافى ج 3 ص 452 في مرفوعة قال: " مر أمير المؤمنين (ع) برجل يصلى الضحى في مسجد الكوفة فغمز جنبه بالدرة وقال: نحرت صلاة الاوابين نحرك الله، قال: فأتركها؟ قال: فقال: " أرأيت الذى ينهى عبدا إذا صلى " فقال أبوعبدالله عليه السلام: وكفى بانكار على عليه السلام نهيا ". أى قال أمير المؤمنين عليه السلام: صلاتك لبست بصلاة حتى لا يجور المنع عنها كما يفهم من الاية بل هى بدعة و يؤيده قول الصادق عليه السلام " كفى بانكار على (ع) نهيا ". ونقل المخالفون هذا الخبر بصورة محرفة وفسروه بما هو أشنع كن تحريفهم. راجع النهاية مادة " نحر ".
وروى البخارى عن مؤرق العجلى " قال قلت لابن عمر: تصلى الضحى؟ قال: لا، قلت: فعمر؟ قال: لا، قلت: فابو بكر؟ قال: لا، قلت: فالنبى (ع)؟ قال: لا اخاله ".
(2) يدل على عدم مشروعية نافلة رمضان، وحمل على الجماعة كما يفعله العامة و يسمونها بالتراويح للاخبار الكثيرة الدالة على مشروعيتها (م ت) وقال سلطان العلماء: كناية عن انه ليس في شهر رمضان موظف في الليل غير المشهور وهو صلاة الليل والشفع والوتر وركعتى الفجر. (م ت) (*)

[567]

بحاجته كيف يصنع؟ قال: يمضي على صلاته ".(1)
1566 وروى عمران الحلبي عنه أنه قال " ينبغي تخفيف الصلاة من أجل السهو ".(2)
1567 وروى سماعة بن مهران عنه عليه السلام أنه قال " يجوز صدقة الغلام، وعتقه ويؤم الناس إذا كان له عشر سنين ".(3)


______________
(1) يدل على عدم بطلان الصلاة بالكلام ساهيا وقد تقدم الاخبار فيه.
(2) المراد به أعم من الشك ولو أمكن دفعه بالخاتم وغيره فهو مقدم على التخفيف لما تقدم. (م ت)
(3) يعارض الاخبار التى اشترطت الاحتلام، وحمل على امامة الصبيان. وجوز الشيخ - رحمه الله - في بعض كتبه امامة الصبى، وابن الجنيد إذا كان سلطانا كولى عهد المسلمين، وقال استاذنا الشعرانى - مد ظله -: اعلم ان كثيرا منا ومن العامة عند تعريف الصحة والفساد التزموا بان عبادات الصبى يصح ان يطلق عليها لفظ الصحيح وذلك لان الصحيح هو المطابق للامر سواء كان الامر متعلقا بمن جرى على يديه الفعل أو غيره، ألا ترى أنه يقال حج الصبى صحيح وان كان رضيعا وذلك لانه مطابق للامر، وهذا لا يستلزم كونه مخاطبا بالخطاب الشرعى ومأمورا بالتكليف، قال العلامة - رحمه الله - في المختلف ما ححاصبه: ان غير البالغ ليس من اهل التكليف ولا يقع منه الفعل على وجه يعد طاعة لانها موافقة الامر والصبى ليس مأمورا اجماعا وأمر الولى بأمرهم بالصلاة ليس أمرا لهم، فان الامر بالامر بالشئ ليس أمرا بذلك الشئ - انتهى.
وهو حق ألا ترى أنك تأمر ابنك بان يامر عبده بشرا شى وهذا لك جائز ولا يستلزم ذلك أن تأمر عبده بغير واسطة لانه غير جائز اذ ليس لك بالنسبة إلى عبد ابنك مولوية ولا يجب عليه اجابتك مع أنه يجب عليه اجابة ابنك ويجب على ابنك اجابتك، وبالجملة إذا كان للامر مولوية على المأمور ومأمور المأمور كليهما بحيث يجب عليهما طاعته بالامر أمرا، وأما أذ لم يكن للامر مولوية بالنسبه إلى مأمور المأمور ولا يجب عليه طاعته فالامر بالامر ليس أمرا ومعذلك فيجوز اطلاق الصحة على عبادات الصبى وان لم يكن مخاطبا، وقيل: إذا كان غرض الامر امتثال مأمور المأمور بشرط امر المامور اياه لم يكن الامر بالامر بالشئ أمرا بذلك الشئ، وليس بجيد لان مأمور المأمور حينئذ مأمور أيضا مشروطا، والامر المشروط أيضا أمر كامر الزوجة باطاعة زوجها.

[568]

1568 وقال الصادق عليه السلام: " إذا صليت معهم غفر لك بعدد من خالفك ".(1)
1569 وروى عنه عبدالرحمن بن أبي عبدالله أنه قال: " إذا صليت فصل في نعليك إذا كانت طاهرة فإن ذلك من السنة ".(2)
1570 وروى الحلبي عنه عليه السلام أنه قال: " إذا صليت في السفر شيئا من الصلوات في غير وقتها فلا يضرك".(3)
1571 وروي عن عائذ الاحمسي أنه قال: " دخلت على أبي عبدالله عليه السلام وأنا أريد أن أسأله عن الصلاة، فابتدأني من غير أن أسأله، فقال: " إذا لقيت الله عزوجل بالصلوات الخمس المفروضات لم يسألك عما سوى ذلك".(4)
1572 وقال الصادق عليه السلام: " المؤمن معقب ما دام على وضوء "(5).
1573 وروى عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " قلت له: أخبرني عن رجل عليه من صلاة النوافل ما لا يدري ما هو من كثرتها (6) كيف يصنع؟ قال: فليصل حتى لا يدري كم صلى من كثرتها، فيكن قد قضى بقدر ما علمه من ذلك(7)


______________
(1) قوله: " معهم " أى المخالفين.
(2) يدل على استحباب الصلاة في النعل العربى إذا كانت طاهرة، وقد تقدمت الاخبار فيه، واشتراط الطهارة فيه مع أنه مما الصلاة اما على الاستحباب واما على استثنائها من العمومات مطلقا او إذا كانت ميتة. (م ت)
(3) يدل على أن السفر عذر في عدم ايقاع الصلاة في وقت الفضيلة (م ت) أو محصول على النافلة.
(4) تقدم تحت رقم 615 كالخبر الاتى.
(5) رواه الشيخ في الصحيح، ويحتمل أن يكون المراد أن مجرد الكون على الوضوء كاف في ثواب التعقيب، أو كاف في المصاى، فالاولى أن يكون ذاكرا مع الامكان. (م ت)
(6) الضمير راجع إلى " ما " باعتبار الصلاة وفى التهذيب " من كثرته ".
(7) يمكن أن يكون المراد به الاعم من الظن الغالب أيضا وان كان تحصيل العلم أولى لظاهر الخبر، واستدل به على وجوب تحصيل العلم في القضاء إذا لم يعلم مقداره بمفهوم الموافقة ولا بأس به لتأييده بأخبار آخر وللمقدمة، وان كان الاحوط في الزائد عن الظن الغالب نية الاحتياط، ويدل على شدة الاهتمام بالنوافل، وعلى أن التصدق مطلوب مع المشقة وان لم يكن للمرض. (م ت)

[569]

ثم قال: قلت له: فإنه لا يقدر على القضاء، فقال: إن كان شغله في طلب معيشة لابد منها أو حاجة لاخ مؤمن فلا شئ عليه، وإن كان شغله لجمع الدنيا والتشاغل بها عن الصلاة فعليه القضاء وإلا لقى الله وهو مستخف متهاون مضيع لحرمة رسول الله صلى الله عليه وآله، قلت: فإنه لا يقدر على القضاء فهل يجزي أن يتصدق؟ فسكت مليا(1)، ثم قال: فليتصدق بصدقة، قلت: فما يتصدق؟ قال: بقدر طوله(2) وأدنى ذلك مد لكل مسكين مكان كل صلاة، قلت: وكم الصلاة التي يجب فيها مد لكل مسكين؟ قال: لكل ركعتين من صلاة الليل مد ولكل ركعتين من صلاة النهار مد، فقلت: لا يقدر، فقال: مدا إذا لكل أربع ركعات من صلاة النهار، قلت: لا يقدر، قال: فمد إذا لصلاة الليل ومد لصلاة النهار، والصلاة أفضل، والصلاة أفضل، والصلاة أفضل ".
تم الجزء الاول من كتاب من لا يحضره الفقيه تصنيف الشيخ السعيد أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي قدس الله روحه ونور ضريحه ويتلوه في الجزء الثاني أبواب الزكاة.
والحمد لله رب العالمين والصلاة [والسلام] على سيدنا محمد [النبي] وآله الطاهرين


______________
(1) أى طويلا، كما قوله تعالى " واهجرنى مليا " أى طويلا.
(2) الطول - لفتح الطاء -: الوسع والغنى والزيادة.
إلى هنا تمت تعاليقنا على هذا الجزء والحمد الله رب العالمين على اكبر الغفارى 1392 - ه‍ ق (*)