صلاة أخرى للحاجة

1544 روى سماعة عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: " إن أحدكم إذا مرض

[558]

دعا الطبيب وأعطاه، وإذا كانت له حاجة إلى سلطان رشا البواب وأعطاه، ولو أن أحدكم إذا فدحه أمر فزع إلى الله تعالى فتطهر(1) وتصدق بصدقة قلت أو كثرت ثم دخل المسجد فصلى ركعتين فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي وأهل بيته عليهم السلام، ثم قال: " اللهم إن عافيتني من مرضي، أو رردتني من سفري، أو عافيتني مما أخاف من كذا وكذا " إلا آتاه الله ذلك(2) وهي اليمين الواجبة وما جعل الله تبارك وتعالى عليه في الشكر ".


______________
(1) لعل المراد الغسل أو الوضوء.
(2) جواب الشرط محذوف مثل قوله " فأنت أهل لذلك " ونحوه. وقيل: الظاهر أن جوابه التزام نذر من صدقه وغيرها بقرينة ما سبق من قوله " دعا الطبيب وأعطاه ورشا البواب " ولا يخفى بعده وما جعله قرينة ليس بقرينة لانه عليه السلام ذكر الصدقة قبل ذلك، وقوله " الا آتاه الله ذلك " مستثنى من مقدر أى لم يفعل أو ما يفعله الا آتاه الله، المذكور والمقدر جواب لقوله عليه السلام: " وهى اليمين الواجبة " أى هذه الصلوات والصدقة والدعاء بمنزلة اليمين الواجب على الله قبولها. قال العلامة المجلسى - رحمه الله -.